حكم الدفن إلى غير القبلة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (مسألة 3): لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاشى ولم يوجب هتك حرمته، سواءٌ كان عن عمدٍ أو جهلٍ أو نسيان كما مرّ سابقاً (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)   مقتضى وجوب كونه للقبلة حال الدفن عدم الفرق بين الحدوث والبقاء، وكونه لسبب شرعي أوّلاً، ومقتضى هذا الإطلاق وجوب النبش والدفن ثانياً إلا في موردين.

أحدهما: ذهاب موضوع الدفن كما إذا تلاشى بحيث لا يصدق عليه أنه ميّت بل عظام مجتمعة، فإن العظام لا دليل على وجوب كونها للقبلة.

ثانيهما : أن يُعدّ النبش هتكاً لحرمته، فلا يجب بل يحرم، لأن حرمة النبش ثابتة بالإجماع الناشئ من الهتك، فلو استلزم النبش هتكاً يقع التزاحم بين وجوب الاستقبال وبين حرمة الهتك.

ولا يبعد أن تكون رعاية المؤمن من الهتك أهم من الاستقبال، لا أقل من أنه محتمل الأهميّة، فيقدم ولا يجوز نبشه، لأن حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، وإيذاؤه إيذاءٌ للرحمن وما إلى ذلك.

والحمد لله رب العالمين.

وقع الفراغ من تبييضه وإعداده

في ليالي شهر رمضان المبارك سنة 1419هـ المصادف أوائل سنة 1999ميلاديّة.

وهو مطابق لما ألقاه وأملاه سيّدنا الأستاذ الأعظم السيّد الخوئي قُدّس سرّه

بتاريخ 19 رجب 1385هجريّة وانتهى منه يوم الأربعاء 2ذي القعدة 1385هجريّة

وبعده شرع في المباحث الآتية  في  {الستر والساتر }.

رجوع