عدم وجوب ستر البواطن

ووجوب ستر الوجه مع وجود ناظر بريبة

___________________________

ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة(1).

(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها، والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر(2).

(مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها(3).

___________________________

 (1)   لأنّه بعدما كان التكليف في غير المستثنى محرزاً فلا بدّ من إحراز تحقّق الستر الواجب وهو لا يتم إلاّ بستر شيء مما يجوز كشفه من باب المقدّمة العلميّة، وهذا واضح.

(2)   أمّا ستر هذه الأمور بذاته في غير الصلاة فقد تقدّم حكمه.

وأمّا وجوب سترها شرطاً للصلاة فقد يقال به، بدعوى الملازمة بين وجوبها النفسي ووجوبها الشرطي حال الصلاة، لكن هذه الملازمة غير تامة ولا دليل عليها، لأنّ وجوب الستر النفسي لو قلنا به فهو بأدلّته الخاصة المتقدّمة، ودليل الستر في الصلاة هو الروايات، وإطلاقاتها تقتضي عدم وجوب ستر غير ما يستره الدرع والخمار ونحوها، فلا ملازمة، ولذا اتّفقوا على عدم وجوب الستر في الصلاة مع الخلاف في وجوب ستره في نفسه.

(3)   الصحيح عدم بطلان الصلاة كما ذكر الماتن، فإنّه وإن حرّم عليها التكشّف والبقاء على تلك الحالة، إلاّ أنّ صلاتها حينئذٍ صحيحة لعدم اتحاد مصداق الحرام مع الواجب، فإنّ الكشف المحرّم في نفسه شيء والإتيان بأجزاء الصلاة وشرائطها شيء آخر.

ستر الرقبة

___________________________

 (مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة وكذا تحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط(1).

___________________________

 (1)   هذا تقدّم، لأنّ الرقبة مستورة بالخمار والملحفة ونحوهما، وأمّا ما تحت ذقنها: فلا دليل عليه بعد كون الثياب المذكورة لا تستر تحت الذقن، وفتواهم بذلك لا تكون دليلاً.

 

رجوع