حكم الستر عن نفسه في الصلاة،

والستر في جميع أحوال الصلاة

___________________________

 (مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى(1) نفسه أيضاً، أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأوّل، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلاّ فلا إشكال في البطلان.

(مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحقّقها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان، أقواهما الثاني، وأحوطهما الأوّل(2).

___________________________

(1)   أمّا الكبرى التي ذكرها فالأمر كما أفاد، لأنّ منصرف الروايات وجوب التستّر بالنسبة للغير، ولا دليل على الوجوب بالنسبة لنفسه، فلا إطلاق في وجوب التستّر حتى لنفسه، والأدلّة قاصرة عن شمول نفسه.

وأمّا المثال الذي ذكره، فهو ممّا يرى العورة غير المصلّي أيضاً لو كان ولا يسمّى الثوب ستيراً حينئذٍ، فتبطل الصلاة.

(2)   ما ذكره من عدم البطلان هو الصحيح، لأنّ المستفاد من الروايات كون المصلّي لابساً ثوباً ستيراً وكثيفاً وإن كان بالتغيير والتبديل، فلا يعتبر أن يكون ساتراً في جميع الأحوال فعلاً، وهذا يصدق عليه أنّه ستير، وعدم التستّر على تقدير لا دليل على قدحه ما دام سوف يتستّر في الحالة الثانية بشكل آخر من الثوب أو بساتر آخر.

رجوع