التفصيل بين الجهل عن قصور وبين الجهل عن تقصير ، في الحكم والموضوع

والصحيح: هو التفصيل بين الجهل عن قصور أي الجهل العذري والجهل عن تقصير، ففي صورة الجهل بالحكم أو الموضوع عن قصور لا مانع من الصحّة، لأنّ الحكم الواقعي وإن كان محفوظاً إلاّ أنّه لم يكن متّحداً مع المأمور به في الخارج، فلا مانع من التقرّب بأجزاء الصلاة، لأنّها غير متّحدة مع الحرام الواقعي، وإن كان قد صدر منه الحرام الواقعي، لأنّه معذور فيه، فلا ينافي الصحّة.

وأمّا إذا كان الجهل عن تقصير، فالفعل قد صدر منه مبغوضاً، فلو حكمنا بالبطلان في الثوب المغصوب، فهذا يلحق بالعالم العامد في البطلان وفي استحقاق العقاب، ويجري فيه جميع ما تقدّم.

ودعوى: أنّ حديث لا تعاد يشمل المقام ممنوعة، بل يشمل الناسي والجاهل والقاصر.

والحاصل: أنّ الالتفات والغفلة والعلم والجهل لا دخل لها في التكليف لتأخرها عنه رتبةً، بل التكليف مشترك، والعناوين المذكورة دخيلة في تنجز التكليف وعدمه واستحقاق العقاب وعدمه، فلا وجه للقول بالصحّة من جهة امتناع تكليف الغافل، كما لا وجه للحكم بالبطلان مطلقاً لعدم توقّف التكليف على العلم وإلاّ لزم الدور، بل الصحيح ما عرفت، لأنّ الحكم في بطلان العبادة المحرّمة هو المبعديّة، فتختصّ الصحّة بصلاة الجاهل القاصر لعدم المبعديّة في فعله.

 ودعوى: أنّ الجاهل المقصّر ليس فعله مبعّداً وإنّما يعاقب على ترك التعلّم فلا مانع من صحّة صلاته، مدفوعة: بأنّه ليس الأمر كذلك كما حقّق في محلّه.

هذا في جاهل الحكم، وأمّا الجاهل بالغصب فحكمه حكم الجاهل بالحكم.

رجوع