حكم اللؤلؤ

___________________________

وكذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم(1).

وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزءاً من الحيوان(2).

___________________________

(1) فإنّ الصدف وعاء في داخله قطعة لحم، فلا اللحم يُدرى أنّه حيوان

ولا الوعاء يُدرى أنّه جزء من ذلك الحيوان على تقدير أنّه حيوان، بل لعلّه وعاء يتكوّن فيه، فمن حيث الشكّ وعدم العلم بكونه من حيوان غير مأكول اللحم، فلا بأس بالصلاة فيه، وعلى تقدير أنّه حيوان فلم يحرز أنّه حيوان ذو لحم حتى يشمله المنع بل لعلّه كالقشر والعلق.

وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل (عليه السلام): (وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفدع "و" لا يحلّ أكله)[[1]].

هذه الصحيحة قد يظهر منها أنّ ما في داخله لحم تكوّن من الخارج وأمّا أنّه كيف دخل فلا يُدرى.

(2) المعروف أنّ اللؤلؤ شيء مستقل يتكون في الصدف لا أنّه جزؤه وعن بعض الأشكال فيه، لكونه جزء من الصدف.

ولكن فيه: أنّه ليس جزء منه، ولو كان فقد عرفتَ حال الصدف، ولو سلّم أنّه جزء وأنّ في الصدف إشكالاً، فالصدف الذي فيه اللؤلؤ غير الصدف الذي فيه الحيوان.

وعلى كلّ حال لم يعلم أنّ اللؤلؤ شيء مستقل أو كما قيل أنّه ماء مطر يقع على الصدف في وقتٍ خاص فيتكوّن ويصير لؤلؤاً، وغير ذلك كما قيل لم يعلم، وعلى كلّ حال لا إشكال في جواز الصلاة فيه، بل لا يبعد تحققّ السيرة على لبسه وإن كنّا لا نحتاجها.


 

[[1]] الوسائل م 16 ب 16 الأطعمة المحرّمة ح1.

رجوع