حكم فضلات الإنسان الطاهرة

___________________________

 (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه، ووسخه، وشعره، وريقه، ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة.

نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع قوي خصوصاً الساتر (2).

___________________________

 (2) لا إشكال كما هو المعروف في الجملة في جواز الصلاة في فضلات الإنسان الطاهرة، وإن كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

والوجه في الجواز: إمّا السيرة على مص ريق الزوجة ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره، والصلاة في ثياب بعضهم وإن كانت لا تخلوا من العرق وغيره، وإمّا الروايات الخاصّة التي تعرّضت للجواز في أمور مخصوصة كالشعر على الثوب والبدن والأظفار والبصاق يصيب الثوب ورضاع الولد ووصل الشعر، فقد وردت هذه الأمور في عدّة روايات[[1]].

فإن كان المستند في الجواز هو هذه الروايات أو السيرة حيث يستكشف منها أنّ أحكام غير المأكول لا تجري في حقّ الإنسان، فهذا لا بُدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن، فلو جعل ثوب من شعر الإنسان فهذا لم يرد فيه نص

ولم تقم عليه سيرة، فيبقى تحت عموم المنع عمّا لا يؤكل، فينبغي أن يحكم بعدم الجواز كما ذكر الماتن (قده).

إلاّ أنّه ليس المستند للجواز هو هذا، بل المقتضي للمنع في فضلات الإنسان قاصر من الأوّل، فلا نحتاج في الجواز إلى دليل، وذلك أنّ عمدة دليل المنع هو الموثّقة، وقد فرض فيها آكِلاً ومأكولاً، وجعل الجواز متعلّقاً بالإنسان، وفَرَضَه هو الآكِل، وقسّم الحيوان إلى المأكول وغير المأكول بالنسبة للإنسان، فالإنسان طرف والطرف الآخر الذي جرت عليه الأحكام هو الحيوان، فالإنسان غير داخل من الأوّل، فلا دليل على المنع فيه، فالمقتضي قاصر، فلا نحتاج إلى السيرة أو الروايات الخاصّة.

___________________________

 (مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً، أو جزءاً منه، أو واقعاً عليه، أو كان في جيبه، بل ولو في حقّة هي في جيبه(1).

___________________________

(1) هذا عُلم حكمه ممّا تقدّم في حكم الشعرات.


 

[[1]] مذكورة في الوسائل م 3 أبواب لباس المصلي ب18 - وم2 أبواب النجاسات ب17 - وم4 قواطع الصلاة ب24 ص2174.

رجوع