حكم الصلاة في وبر الخز غير المغشوش

___________________________

 (مسألة 17): يستثنى ممّا لا يؤكل، الخزّ الخالص(1) ،

___________________________

 (1) الكلام تارة في وبر الخزّ وأخرى في جلده.

أمّا الوبر

فلا ينبغي الإشكال في استثنائه، وأنّه تجوز الصلاة فيه، وادّعي عليه الإجماع بقسميه ونفي الخلاف فيه، ويدلّ على ذلك الروايات، فإنّ الخزّ لغةً له عدّة إطلاقات:

منها : إطلاقه على الحرير المحض.

ومنها: إطلاقه على الثوب المتّخذ من حرير وصوف وإن كان صوف شاة.

وقد يطلق على الوبر المتّخذ من الحيوان المعروف، وقد يطلق على نفس الحيوان المعروف الذي هو من الحيوانات المائيّة يمشي على أربع، يرعى في البرّ قليلاً ويأوي إلى البحر، والحرير المحض غير مراد من الروايات المجوّزة قطعاً، لأنّ الحرير المحض لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه، كما أنّ نفس الحيوان لا يحتمل إرادته.

فيدور الأمر بين أن يكون المراد من الروايات المجوّزة الصوف المخلوط بالحرير أو الوبر المتّخذ من الخزّ.

والروايات الواردة في المقام على عدّة طوائف:

الطائفة الأولى: ما ورد من أنّهم (عليه السلام) لبسوا الخزّ وصلّوا فيه وهي كثيرة، وهذه لا تدل على جواز الصلاة في الوبر فضلاً عن الجلد، لأنّها حكاية عن قضيّة خارجيّة، ولم يعلم مراد المتكلّم من الخزّ في هذه الروايات، فلعلّه المخلوط ولعلّه الوبر المأخوذ من الحيوان فلا تدلّ على الوبر فضلاً عن الجلد، لأنّ ظاهرها أنّ الخز صفة للكساء، فهو المتّخذ من الخزّ والجلد هو نفس الخزّ فلا تشمله الروايات المذكورة.

والحاصل: أنّه يحتمل أن يراد منها الوبر المخلوط فلا تدلّ على وبر على وبر الخزّ، بل في بعضها تصريح بذلك:

مثل: صحيحة العيص عن أبي داوود قال: (دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعليَّ عباءة خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع فقلت: إنّ عليَّ ثوباً أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان ؟ قلت: هو خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: سداه إبريسم، قال: وما بال الإبريسم ؟ قال: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم)[[1]].

وكذا صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال: (رأيت الرضا (عليه السلام) يصلّي في جبّة خزّ)[[2]].

فإنّها لا تدلّ لأنّها قضيّة خارجيّة لا إطلاق فيها، ويحتمل أن يراد منها المخلوط أو غيره.

ومثلها صحيحة علي بن مهزيار قال: (رأيت أبا جعفرٍ الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي، وكساني جبّة خزّ وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها)[[3]].

وهذه أيضاً لا تدلّ، لأنّها حكاية عن جبّة خاصّة لا إطلاق فيها.

وكذلك صحيحة زرارة قال: (خرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر)[[4]].

فهذه أيضاً لا تدل، بل فيها دلالة على العدم، لأنّها رويت في باب صلاة الجنائز والدفن وعليه عمامة والعمامة لا تكون من الجلد.

الطائفة الثانية: ما سئل فيها عن لبس الخزّ وعن الصلاة في الخزّ، فإنّها تدلّ على الجواز في وبر الخزّ، لأنّه لمّا كانت كلمة الخزّ دائرة بين المعنيين، وكل من الاستعمالين كان متعارفاً، فإذا جوّز الخز من دون استفصال، فهذه تدلّ على الجواز في كلا الفردين، إذ لو كان أحدهما غير جائز مع تعارف الاستعمال فيهما، لوجب على الإمام التنبيه، حيث أنّه حينئذٍ قد قصد أحدهما.

فمن جملة هذه الروايات صحيحة الحلبي قال: (سألته عن لبس الخزّ؟ فقال: لا بأس به إنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه وكان يقول: إنّي لأستحي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه)[[5]].

حيث لم يستفصل فيها عن مراد السائل، نعم لا يستفاد منها الجلد، لأنّ العنوان ثوب هو خزّ لا متّخذ من الخزّ، والذّي يسمّى خزّاً هو الثوب المأخوذ من وبر الخزّ، وأمّا الجلد فهو بنفسه خزّ، بل إنّ الرواية ظاهرة في أن الخزّ كان متخذاً من وبر الحيوان المعروف لا المخلوط بالحرير، فتدلّ الرواية على المطلب بوضوح، لأنّ الحرير بارد لا يلبس في الشتاء.

وهناك روايات أخرى استدلّوا بها، مثل مرفوعة أيّوب بن نوح قال: (قال أبو عبدالله (عليه السلام) الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلِّ فيه)[[6]].

وهذه واضحة الدلالة ولكنّها مرفوعة غير معتبرة السند.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك؟ قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده)[[7]].

وهي واضحة الدلالة على الوبر.

ومنها: رواية جعفر بن عيسى قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباعٌ هي؟ فكتب: لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي صلوات الله عليهم)[[8]].

والسؤال فيها عن الوبر واضح، ومن جهة الصلاة هو الظاهر من الرواية باعتبار أنّ السؤال عن اللبس المستمر حتّى حال الصلاة، إذ لو كان ينزعه حال الصلاة فلماذا يسأل أنّه من السباع، فإن لبسه بذاته لا شكّ في جوازه، والإمام (عليه السلام) أجابه بما ذكر.

إلاّ أنّ سند الرواية غير ثابت الحجيّة.

والحاصل: أنّه لا إشكال في الوبر، والعمدة هي صحيحة الحلبي وصحيحة سعد، وموثّقة معمّر بن خلاد قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في الخزّ؟ فقال: صلِّ فيه)[[9]].

إنّما الإشكال في الجلد.

حكم الصلاة في جلد الخز

 (الجِلْد)

فقد ادّعي أنّه تجوز الصلاة فيه أيضاً وادّعي أنّه المشهور، ونُسب الخلاف فيه إلى جماعة، وقد استدلّ على جواز الصلاة فيه بروايات:

منها: موثّقة معمّر بن خلاد الآنفة.

وفيه: أنّه لم يُرد من الخزّ نفس الحيوان لأنّه لا تصحّ فيه الصلاة، وبما أنّ السؤال عن الخزّ فظاهره أنّ الذي سأل عنه تقع فيه الصلاة، وهذا اسم لنفس الثوب المتّخذ من الخزّ، إذ هو الذي تقع فيه الصلاة، فلا إطلاق لها للجلد.

نعم لو كان السؤال عن أجزاء الخزّ وما يتّخذ منه لتمّ الإطلاق، وأمّا الثوب فلا إطلاق له، لأنّ الثوب يتّخذ من وبره لا من جلده، لأنّ الخزّ الذي يلبس هو الثوب وهو متّخذ من الوبر.

ومنه يظهر الإشكال في صحيحة الحلبي قال: (سألته عن لبس الخزّ؟ فقال: لا بأس به إنّ علي بن الحسين كان يلبس الكساء الحديث)[[10]] وقد تقدّمت قريباً، فقد يستدلّ بها بدعوى أنّه وإن لم يذكر فيها الصلاة إلاّ أنّ استدلال الإمام بأنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان كذا، يدلّ على أنّه كان لباسه الدائم، ونزعه وقت الصلاة يحتاج إلى دليل، فمقتضى الإطلاق أنّه لباس عادي مستمر، ولكن الإشكال أنّه لا إطلاق فيها للجلد.

ومنها: رواية يحي بن أبي عمران أنّه قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخزّ وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطّه إليّ: صلِّ فيها)[[11]].

وهي واضحة الدلالة لأنّ الخزّ هنا أريد به الجلد لاقترانه بالسنجاب وهو حيوان، فموضوع السؤال هو نفس الحيوان والسؤال عن أحكام هذا الحيوان فكتب صلِّ فيها، يعني في جلودها وأوبارها وكلّ شيء يُتّخذ منها بمقتضى الإطلاق وترك الاستفصال.

إلاّ أنّ سندها ضعيف، لأنّ يحي الذي يروي الصدوق بطريقه إليه لم يوثّق، على أنّ في الطريق محمد بن علي ما جيلويه شيخ الصدوق ولم يوثّق.

ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه إلى أن يقول: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها)[[12]].

وهذه أيضاً واضحة الدلالة ولكن في سندها عبد الله بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي وغيرهم وكلّهم مجاهيل.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: (سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي (في بلادي) وإنّما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء، فقال الرجل: لا. قال: ليس به بأس)[[13]].

وهذه معتبرة السند ولكنّها قاصرة الدلالة، لأنّ الظاهر أنّ الرجل سأل من جهة نجاسة الجلد وطهارته باعتبار أنّ الحيوان ميتة بتخيّله، فأجابه (عليه السلام): بأنّه لا بأس به لأنّه ليس ميتة، وأنّ ذكاته بخروجه من الماء وموته، فليس ميتة نجسة، بل هو مذكّى، فالسؤال والجواب ناظران للطهارة والنجاسة التي لا ملازمة بينها وبين الصلاة فيه.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري المتقدّمة، وهذه تدلّ على الجواز في الوبر والجلد أيضاً، لأنّ سؤال سعد يحتمل فيه أمور:

الاحتمال الأوّل: أن يكون السؤال عن الطهارة والنجاسة الذاتيّة، لا عن الميتة، بل لأنّها كلاب يحتمل أن يكون حكمها كحكم كلاب البر، فأجابه على تقدير هذا الاحتمال بالطهارة فلا تدلّ على هذا الاحتمال.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال ساقط، لأنّ سعد من أجلاّء أصحاب الرضا (عليه السلام) والجواد (عليه السلام) وقد عدّه الجواد من أصحابه الذين وفوا له، وأدرك موسى بن جعفر (عليه السلام) على ما رواه البرقي، ويؤيّده روايته عن أبي الحسن المنصرف إلى الكاظم (عليه السلام) كما في كامل الزيارات، فيبعد أنّ سعداً لم يكن يعرف أنّ هذا ليس حكمه حكم كلاب البر، وأنّه لو كان كلباً ونجساً لكان وبره نجساً لعدم التفكيك في نجس العين بين أجزائه، حتى يجيبه الإمام بتعليق الوبر على الجلد، مع أنّ الإمام كان يلبسه، فكيف يسأل عن النجاسة الذاتيّة ليجيب الإمام (عليه السلام) بأنّه طاهر.

هذا مضافاً إلى أنّه لو كان السؤال عن ذلك لكان المناسب أن يقول الإمام: إذا طهر الوبر طهر الجلد لا إذا حلّ، فجوابه بالحليّة وإرادة الطهارة خلاف الظاهر.

الاحتمال الثاني: أن يكون السؤال عن نجاسة الجلود باعتبار أنّها ميتة كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة، لأنّه يمشي على أربع فإذا مات يحتمل أنه نجس من هذه الجهة، فلا يجوز الانتفاع به بناءً على عدم جواز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز بيعه، لأنّه ميتة نجسة كما هو الصحيح وهذا السؤال لا ينافي مقام سعد، لأنّه ليس بهذه المرتبة من الوضوح.

ولكن هذا الاحتمال أيضاً لا يتم، لأنّ القضيّة وهي قوله (عليه السلام): (إذا حلّ الوبر حلّ الجلد) تصبح كاذبة، فإنّه حتى لو لم يحلّ الجلد من جهة الميتة فالوبر حلال، ومستثنى من أجزاء الميتة لأنّه ممّا لا تحلّه الحياة، فلا منافاة بين حرمة الجلد من جهة الميتة وحليّة الوبر، ولا ملازمة بين حليّة الوبر وحليّة الجلد، بل عدم الملازمة ثابت.

فإذا بطل هذان الاحتمالان يبقى:

الاحتمال الثالث: وهو أن يكون السؤال بعد العلم بأنّ وبر الخزّ لا بأس به عن الجلد، فأجابه (عليه السلام): (هو ذا نحن نلبسه، فقال: هذا وبر فقال: إذا حلّ وبره حلّ جلده) فأراد الإمام (عليه السلام) بيان أنّ ما لا يؤكل لحمه إذا استثني وبره فجلده أيضاً مستثنى إذ ليس المراد من الحليّة الحليّة في نفسه إذ لا يحتمل حرمة لبسه، فالسؤال عن حلّ الصلاة فيه.

فالصحيح أنّ الجلد كالوبر مستثنى فتجوز الصلاة فيه.

نعم قد دلّت روايتان على المنع عن الصلاة في جلد الخزّ:

إحداهما: رواية الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان r[[14]].

والثانية : رواية العلل.

إلاّ أنّ كلتا الروايتين مرسلة مضافاً إلى ضعف الثانية بمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.

تحديد موضوع الخز ومفهومه

يبقى الكلام في موضوع الخزّ ومفهومه الذي استثني وأنّه هل هو الموجود في زماننا وإن كان قليلاً أو غيره.

فقد ذكر المجلسي (قده) ما حكي عنه الإشكال في جواز الصلاة فيما هو موجود في زماننا، للشكّ في أنّه هو المستثنى، بل الظاهر أنّه غيره، لأنّ الظاهر من الأخبار أنّه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته إخراجه منه، والمعروف بين التجّار في زماننا أنّه دابّة تعيش في البرّ إلاّ أن يقال بوجود صنفين برّي وبحري وهو بعيد ويشكل التمسّك بأصالة عدم النقل، واتّصال العرف من زماننا إلى زمانهم غير معلوم، إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين، وحجيّة أصالة عدم النقل في مثل ذلك غير معلوم.

إلاّ أنّ هذا الكلام من المجلسي (قده) غير تام، فإنّ أصالة عدم النقل إذا لم تتم هنا فلا تتم في مورد من موارد الشكّ في النقل، إذ لا فرق في جريانها بين الموارد، نعم يظهر من الروايات أنّه حيوان بحري ولكن ليس معنى ذلك أنّه لا يعيش خارج الماء أبداً، بل هو لا يعيش خارج الماء طويلاً.

وأما بماذا يثبت كونه خزاً هل بقول البائع لأنه صاحب يد أو لا؟ ذهب بعضهم إلى كفاية قوله، بدعوى قيام السيرة على إتباع قول ذي اليد في مثل ذلك كالدواء ونحوه كما ذكر المحقق الهمداني.

إلا أنه لم يثبت حجية قول ذي اليد هنا، وأما مسألة الدواء فلأجل الوثوق والاطمئنان، نعم إذا كان من أهل الخبرة أو صدّقه أهل الخبرة يقبل كلامه، لأجل جواز الرجوع إلى أهل الخبرة، للسيرة العقلائيّة.

___________________________

غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب (1).

___________________________

 (1) هذا مما ادعي عليه الإجماع ونسب للصدوق الخلاف لرواية رواها. أما من حيث الإطلاقات والعمومات الأولية، فلا تجوز الصلاة في المغشوش بما لا يؤكل لحمه بلا فرق بين استقلاله وانضمامه إلى ما تجوز الصلاة فيه، خرجنا في الخز، وباقي غير المأكول لا يجوز مطلقاً، على أنّ الروايات الخاصة قد دلت على المنع.

منها : مرفوعة أيوب بن نوح المتقدمة الدالة على عدم الجواز في المخلوط بوبر الأرانب وما يشبهها، ولكن تقدم أنها غير تامة السند.

ومنها: رواية بشير بن بشار قال: (سألته عن الصلاة في الخز يُغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك)[[15]].

ولكنها غير تامة السند، لأن بشير بن بشار غير موجود أصلاً بل الموجود بشر بن يسار ولعله حصل التصحيف، وهذا أيضاً لم يوثق، وإن كان داوود الصرمي مذكوراً في كامل الزيارات، هكذا رواها الشيخ.

ورواها أيضاً بسند آخر هو والصدوق والسند صحيح إلى داوود: (أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث) وذكر مثله، وظاهرها أن داوود كان حاضراً فإذا كان داوود ثقة فهي حجة ولكن بقرينة السند الآخر فهذا الرجل هو بشر، وداوود قد روى عنه.

ثم إن التهذيب روى الرواية بسند عن داوود عن رجل، والآخر عن داوود: (سألته)، وفي السندين تناقض.

ولا يمكن تعيين أحد الاحتمالات، ولو فرضنا أن الصحيح هو داوود:

سألته، فمن هو المسؤول ؟ ولا يعلم أنه الإمام لأن داوود لو ثبتت وثاقته بكامل الزيارات، فلا نحرز أن منزلته أن لا يروي عن غير الإمام، فالرواية قاصرة من حيث السند.

ثم إنّ الصدوق ذكر: (أن هذا رخصة، الآخذ بها مأجور ورادّها مأثوم إلخ...) ولكن هذا الكلام غير معتمد، لأنه (قده) يعمل بكل رواية لم يروها شخص فيه جرح فلا يكون حجة بالنسبة إلينا، على أن مورد الرواية وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب، وأما المغشوش بوبر الثعالب فلم يرد فيه رواية حتى ضعيفة، وإن كان في أصل وبر الثعالب كلام يأتي إنشاء الله تعالى.

فالصحيح: أن المستثنى من عدم الجواز فيما لا يؤكل هو الخز الخالص غير المغشوش جلده ووبره، وأما المغشوش بما لا يؤكل فلم يدل على استثنائه دليل كما هو المشهور وهو الصحيح.


 

[[1]] الوسائل م 3 ب10 لباس المصلي ص 263 ح 2.

[[2]] الوسائل م 3 ب 8 لباس المصلي ص260 ح 1.

[[3]] المصدر السابق نفس الباب حديث: 2.

[[4]] المصدر السابق نفس الباب حديث: 3.

[[5]] الوسائل م 3 ب 10 لباس المصلي ح 13.

[[6]] الوسائل م 3 ب 9 لباس المصلي ح 1.

[[7]] الوسائل م 3 ب10 لباس المصلي ح 14.

[[8]] المصدر السابق نفس الباب حديث: 4.

[[9]] الوسائل م 3 ب 8 لباس المصلي ح5.

[[10]] الوسائل م 3 ب10 لباس المصلي ح 13.

[[11]] الوسائل ب3 لباس المصلي ح 6.

[[12]] الوسائل م 3 ب 8 لباس المصلي ح4.

[[13]] الوسائل م 3 ب10 لباس المصلي ح1.

[[14]] الوسائل ب10 لباس المصلي ح 15.

[[15]] باب: 9 لباس المصلي حديث: 3.

رجوع