عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالصالة او بالعرض

___________________________

(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن إشكال(1).

___________________________

(1)   بقي هنا شيء: وهو أن الموضوع لعدم جواز اللبس ليس هو الحرمة العقلية جزماً، بل المراد الحرام بذاته، كما أن المراد الحرمة بالإضافة إلى طبيعي المكلفين بذاتهم لا الحرمة التي تعرض لبعض المكلفين من جهة طروء بعض العناوين.

نعم.. لو أوجب العنوان العارض حرمة على جميع المكلفين كالموطوء والجلال، فهل يلحق بموضوعٍ أو لا ؟ وهل يختص لو قلنا بالإلحاق بالعنوان القابل للزوال كالجلل أو  بما لا يزول كالموطوء ؟

وهذا أيضاً قد تقدّم، وقلنا بأنه لا وجه لاختصاصه بما لا يزول خلافاً للمحقق النائيني (قده).

رجوع