مدخل

إلى بقية مباحث الكتاب

بعد الفراغ عن ثبوت الولايات الثلاث للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)  -أعني (الولاية في التكوين) و(الولاية على التشريع) و(الولاية في التشريع)- يقع الكلام فيما هو الثابت للفقيه من تلك الولايات الثلاث التي كانت ثابتة للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فنقول:

أما الولاية في التكوين، والولاية على التشريع -أي جعل القوانين-: فقد عرفت اختصاصهما بالمعصومين (عليهم السلام) .

فينحصر الكلام فعلاً: في (ثبوت الولاية في التشريع للفقيه)، والبحث فيها يتضمن البحث عن ثلاث نقاط:

الأولى: ولاية الفقهاء على الأحكام (الإفتاء والقضاء).

الثانية: ولايتهم على الأفراد والمجتمع من الناحيتين:

1 - ناحية الاستقلال في التصرّف.

2 - ناحية توقّف تصرّف الغير على إذْن الفقيه، أو عدم نفوذ تصرّفه مع مَنْع الفقيه.

فهذه النقاط الثلاث هي الأساس الذي يدور عليه الكلام في المطالب الآتية.