ــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل(1) وإن وجب إدخاله في الطواف.
ويجب استقبال عينها، لا المسجد أو الحرم للبعيد، ولا يُعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصلّ بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية، غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البُعد، وكلّما ازداد بُعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظـة الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض صف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أما إدخاله حجر إسماعيل في الطواف، فقد دلّت عليه الروايات وعلل بأنه مدفن أم إسماعيل وأنبياء آخرين، فلأجل احترامهم لئلا يوطأ ذلك المكان، جعل الطواف خارج الحجر وجعل الحجر داخلاً في الطواف، وهذا حكمة للتشريع.
ولكن هل هـو من البيت أو لا ؟ فلـو توجه إليه المصلي هل تصح صلاته أو لا تصح ؟
فالمشهور أنه ليس من البيت ولا يجزي التوجه إليه في الصلاة، وتدل عليه عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء)[[1]].
ومنها: موثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ قال: لا ولا قلامة ظفر)[[2]].
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فإن في الحجر من البيت فقال (عليه السلام): كذب، صل فيه حيث شئت)[[3]].
إلا أنه مع ذلك حكي عن العلامة أنه جوّز استقبال الحجر لأنه عندنا من الكعبة، وعن الذكرى أن ذلك ظاهر الأصحاب وأنه بأسره من الكعبة وأنه قد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه.
وكذلك كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج الزبير لما تسلط على مكة حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده وردّه إلى مكانه.
وللعامة خلاف في أنه ليس من الكعبة أو بعضه منها أو بأجمعه، إلا أنه ذكر جماعة كصاحب الحدائق عدم الوقوف على النقل المدعى في شيء من طرقنا، فالتزام العلامة والشهيد في الذكرى بذلك من الغرائب، والنقل المدعى كله من غير طرقنا، ولا ندري كيف خفي عليهما عدم وجود النص بذلك، مع جلالة قدرهما، ونَسَبَا ذلك إلينا.
فالعمدة هو ما ذكرنا من عدم كونه من الكعبة، ومن توجه إليه في صلاته فقد صلى إلى غير القبلة وصلاته باطلة.
[[1]] الوسائل م9 كتاب الحج ب30 الطواف ح1 .
[[2]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب54 أحكام المساجد ح2 .
[[3]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب54 أحكام المساجد ح1 .