الكلام في النافلة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ولا يجب فيها الاستقرار والإستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذرٍ ونحوه (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)   الكلام في النافلة في مقامين:

المقام الأوّل: فيما لو صلاّها حال الاستقرار، وهنا يتكلّم في مرحلة المقتضي وأنه هل هناك ما يدل على وجوب الاستقبال فيها أو لا، وأخرى في مرحلة المانع.

أما الجهة الأولى: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الاستقبال في النافلة في حال الاستقرار، وعن الذكرى أنه نسب إلى كثيرٍ منهم عدم الاعتبار وأنه مختص بالفريضة، وظاهره عدم تحقّق الشهرة وأن المسألة ذات قولين.

وقد استدلّ لاعتبار الاستقبال فيها بأدلّة:

الدليل الأوّل: أن العبادات توقيفية تتوقّف على التشريع من صاحب الشرع، ولم ينقل عنه (صلى الله عليه وآله)  وعن غيره الصلاة إلى غير القبلة حال الاستقرار، فلم تحرز المشروعيّة، والأصل عدمها.

وجوابه: أنّه في موارد دوران الأمر بين شرطيّة شيء وجزئيّته أو عدمهما، فالأصل عدمهما، والتقييد يحتاج إلى دليل، فلا نحتاج إلى إثبات أنه  (صلى الله عليه وآله)  صلّى لغير القبلة، بل يكفينا الأصل.

الدليل الثاني: أنه بعدما ثبت اعتبار القبلة في الفريضة، يستكشف اعتبارها على الإطلاق حتى في النافلة أيضاً بحسب الفهم العرفي، لأن الوجوب والاستحباب حكمان لموضوعٍ واحد، فإذا بيّن المولى كيفيّة الموضوع الواجب ثم حكم باستحباب هذا الموضوع يفهم العرف أن ذلك الموضوع بعينه هو المستحب بجميع أجزائه وشرائطه.

غايته أن الاختلاف بينهما بالوجوب والاستحباب، والحقيقة واحدة ولذا لا نحتاج في إثبات خصوصيّات النافلة وشرائطها من الظهور ونحوه إلى دليل، بل نكتفي باعتبار ذلك في الفرائض.

وهذا الوجه تام لا بأس به، إذا لم يدل دليل في خصوص مورد على أن النافلة تختلف عن الفريضة.

الدليل الثالث: قوله (عليه السلام)  في صحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة)[[1]]، حيث عدّ منها القبلة فهي مما تُعاد منها الصلاة، والحديث مطلق.

ولكن هذا الاستدلال لا يتم، لأنّ الحديث المذكور غير ناظر إلى تشريع اعتبار هذه الأمور في الصلاة، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة، بل قد فرض فيه أنّ هذه الأمور مفروغ عن اعتبارها، وهـو فـي مقام بيان أن أجزاء الصلاة وشرائطها كلّها معتبرة في حال الذكر فقط دون النسيان، ماعدا هذه الخمسة، فإنها معتبرة على وجه الإطلاق.

الدليل الرابع: وهو أوجه دليل، صحيحة زراره عن أبي جعفر (عليه السلام)  قال: (لا صلاة إلاّ إلى القبلة قال قلت: أين حدّ القبلة ؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، قال قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال: يعيد)[[2]].

فيدعى أنّه بإطلاقه دلّ على أنّ طبيعي الصلاة تنتفي بلا قبلة وأنّ القبلة مقومة، غاية الأمر علمنا من الخارج أنّ الاستقبال مختص بحال التمكّن، وبالنسبة للنافلة في غير حال الاستقرار، فإنّ هذا أيضاً خرج، وفيما عدا ذلك فطبيعة الصلاة منفيّة إلى غير القبلة بلا فرق بين الفريضة والنافلة.

وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بإيرادين:

الإيراد الأوّل: اختصاص ذيلها بالفريضة لوجوب الإعادة بمقتضى قوله: (يعيد) فيمن صلّى لغير القبلة أو في غير الوقت، مع أنّ النافلة ليس لها وقت، وليست مما تجب فيها الإعادة لو صلاّها إلى غير القبلة.

إلا أنّ هذا الاعتراض واضح الدفع، لأنّ قوله (يعيد) ليس وجوباً مولوياً حتـى يختص بالفريضة، بل هو إرشاد إلى الفساد، مع الإخلال بالقبلة، فيشمل النافلة إذ ليس هنا وجوب جديد، بل إذا صلّى لغير القبلة فالحكم الأوّل باقٍ، فقوله (يعيد) ليس إنشاء وجوب أصلاً.

ومع التنـزّل فالذيل سؤال آخر من زرارة، لا دخل له بالحكم المذكور في الصدر، وهو نفي الطبيعة عن الصلاة لغير القبلة، فلا يكون موجباً لتقييد كلام الإمام في الصدر بالفريضة، فهذه المناقشة غير تامة.

الإيراد الثاني: ما ذكره المحقّق الهمداني وأصرّ عليه، وحاصله: أنّه تجوز النافلة اختياراً بلا استقبال في الجملة، وإيقاع الصلاة مستقرّاً أو ماشياً أو راكباً كفعلها اختياراً أو اضطراراً أو جالساً، إنما هو من أحوال كل صلاة، التي هي النكرة في سياق النفي، أي من أحوال أفراد العام، لا من أفراده حتى يقال خرجت النافلة حال المشي والركوب عن تحت العام وبقي الباقي تحت حكمه.

فخروج بعض الأفراد في الجملة أي بعض أحواله، كاشف عن عدم اندراج هذا الفرد في موضوع حكم العام أو كون الموضوع مقيّداً بغير هذه الحالة.

فيستكشف من جواز النافلة بغير القبلة ماشياً، كون المراد بـ (لا صلاة)، إما الصلاة الواجبة أو الصلاة المقيّدة بحال الاستقرار، كما أنّ صحة الصلاة بلا استقبال لدى الضرورة، كاشفة عن أن المراد بها في حال التمكّن من الاستقبال لا مطلقاً، وليس تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقييدها بالفريضة، بل الثاني هو الأولى إن لم نقل بأنّه المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليّة والخارجيّة.

ثم ذكر إشكالاً ودفعه:

وحاصل الإشكال: أنّ خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العام لا يقتضي إلا رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى ذلك الفرد في تلك الحالة لا مطلقاً، كما لو ورد الأمر بإكرام كل عالم، وعلم من الخارج أن زيداً العالم لا يجب إكرامه في يوم الجمعة، فإنّ هذا لا يقتضي إهمال الحكم بالنسبة إليه رأساً، أو تقييد موضوع وجوب الإكرام بالنسبة إلى كل عالم بغير يوم الجمعة.

وَدَفَعَ الاعتراض: بأن هذا إنما هو فيما يستتبع العموم إطلاق أحوالي بقاعدة الحكمة ونحوها كما في المثال المذكور لا في مثل المقام، فإن إكرام كل عالم بمقتضى عمومه لا يدل إلاّ على وجوب إكرام كل عالم في الجملة وهذا موجبة جزئيّة، وهذا لا ينافي عدم وجوب إكرام بعضه أو جميعه في بعض الأحيان، إذ لا مناقضة بين الإيجاب الجزئي والسلب الجزئي، وإنما ينافي إطلاق وجوبه المستفاد من دليل الحكمة على تقدير جريان مقدّماته، فيكون إكرام كل عالم بضميمة قاعدة الحكمة بمنـزلة ما لو قال: أكرم كلهم مطلقاً، فخروج البعض في بعض أحـواله تخصيص لعمومه الأحوالي المستفاد من قاعدة الحكمة، لا عمومه الأصلي الوضعي.

وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن عمومه الأحوالي، نشأ من تسليط النفي على طبيعة كل فردٍ فردٍ على الإطلاق، فلا يمكن التفكيك، لأنّ صحّة بعض الأفراد في الجملة يناقض كون النفي مسلطاً على ماهيّته من حيث هي.

هذا حاصل كلامه.

ويرد عليه أولاً: أنّه على عظمته وجلالته ودقّته وتحقيقه قد اشتبه عليه الأمر بين الجواهر والأعراض.

فإن الأمر في الجواهر كما ذكر، وتعدّد الحالات لا يوجب تعدّد الفرد مهما كثرت الحالات، لأنّ الفرد معروض واحد.

وأما العرضي فإنه يختلف باختلاف المكان والزمان والفاعل وجوداً ويتعدّد أفراداً، لأن العرض عندما يوجد، فإذا عرضته حالة أخرى ينعدم ويوجد عرض آخر وهكذا.

فقوله (عليه السلام)  (.. لا صلاة..) بأي معنى فسّرناه سواءٌ بنفي الطبيعة أو بنفي كل فرد، فإن كل صلاة من النافلة فردٌ والنافلة حال السير قد خرجت عن العموم، فتبقى النافلة حال الاستقرار تحته لأنها فرد آخر، وليس هذا من موارد طروء حالتين على فرد واحد، لأن هذا في العرض غير معقول.

ويردُ عليه ثانياً: أن دعوى أن النفي الوارد على الطبيعة يراد به النكرة، هذا لم يدل عليه دليل، لأن الألفاظ موضوعة للأجناس والطبائع، لا للأفراد على نحو النكرة.

وحينئذٍ  فلا يتم ما ذكره، فدلالة الصحيحة على اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار تامة.

الدليل الخامس: قوله تعالى:  {فولَّ وجهكَ شطر المسجد الحرام} [[3]]، ومقتضى الإطلاق أنّ الاستقبال معتبر مطلقاً، وكون الآية وصحيحة زراره الآتية في الفريضة موردٌ، لا يخصص الحكم لأن المورد لا يخصص الوارد.

وفيه: أنّ النبي (صلى الله عليه وآله)  كان يصلّي لغير الكعبة كما يستفاد من الآية، فوجّهه تعالى إلى المسجد الحرام، فلا يستفاد منها إلا وجوب الاستقبال في موردها وهو الفريضة دون النافلة.

إذ قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره }[[4]]، لا يراد به جميع حالات المكلّف قطعاً، بل ناظرة إلى أنّ ما يعتبر فيه الاستقبال لا بد من أن يستقبل فيه إلى المسجد الحرام، فهي لبيان ما يستقبل بعد الفراغ عما يستقبل به.

 فالتعميم للنافلة يحتاج إلى أن يثبت من الخارج بغير الآية أن النافلة يعتبر فيها الاستقبال، وهو أوّل الكلام.

هذا حاصل الكلام في المقتضي، وقد تحصّل أن المقتضي للاستقبال في النافلة حال الاستقرار تام.

ويقع الكلام في المانع: وهو ما يدّعى دلالته على عدم الاستقبال، كما اختاره المحقّق الهمداني وفاقاً لما يستفاد من إطلاق متن الشرائع حيث قال: (وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال) بعد ما ذكر أن مقتضى القاعدة اشتراك الفريضة والنافلة في جميع الأجزاء والشرائط لولا قيام الدليل على جواز النافلة بلا استقبال.

وهذه الأدلّة أمور:

الدليل الأوّل: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)  أنّه قال: (استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، فإن الله عزّ وجل يقول لنبيّه في الفريضة {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره })[[5]]، بدعوى أن ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة لأجل التقييد في كلام الإمام.

وفيه: أنّ الرواية وإن كانت صحيحة السند ورواها المشايخ الثلاثة، إلا أنها أولاً: لم ترد في الاستقبال، بل في استقبال الوجه وعدم تقلّبه عن القبلة بعد الفراغ عن التوجه إليها، لقوله تعالى {قد نرى تقلّب وجهك في السماء}[[6]].

فإنه تارةً: يتكلّم في أنّ نفس الصلاة هل يعتبر فيها بأجزائها وشرائطها الاستقبال أو لا ؟ وأخرى: في أنّ الإلتفات أثناء الصلاة وإن لم يكن حال انشغاله بجزء منها، هل هو قاطع للصلاة أو لا ؟ وهذا بحثٌ آخر.

 ولا منافاة بين كون شيء شرطاً بالنسبة لأجزاء الصلاة ولا يكون عدمه قاطعاً لها كالاستقرار، فإنه شرطٌ في جميع أجزائها، ولكن تحريك البدن ليس من القواطع إذا لم يكن منشغلاً بأجزاء الصلاة حال التحريك، وأما الالتفات إلى الخلف ولو لم يكن مشغولاً بأجزاء الصلاة فهو بنفسه من القواطع، فإنه يمنع عن التحاق الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة.

هذا ما دلّت عليه الرواية وهو أجنبي عن الاستقبال.

ويرد على الاستدلال بها ثانياً: أنه مبني على القول بمفهوم الوصف.

 ومفهوم الوصف وإن كان حجة ولكن لا بمعنى حجيّة مفهوم الشرط المستفاد منه اختصاص الحكم بمورد الشرط وأنه ينتفي عند الانتفاء، بل مفهوم الوصف يستفاد منه أن الحكم غير ثابت للطبيعة المطلقة، وإلا لكان القيد لغواً.

فأما أن الحكم ينتفي بانتفاء هذا القيد فلا، إذ يمكن أن يكون فرد آخر من الطبيعة مشتركاً مع هذا الفرد المقيّد في الحكم، مع أن الهمداني نفسه لا يقول بحجيّة مفهوم الوصف، ومع ذلك استدلّ به على اختصاص الحكم بالفريضة، وأنه ينتفي إذا كانت الصلاة نافلة.

الدليل الثاني: ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر عن كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود)[[7]].

وهذه الرواية معتبرة، لأن طريق الحميري وإن لم يثبت لأنّ فيه عبد الله بن الحسن الذي لم يرد فيه توثيق، إلا أنّ رواية السرائر صحيحة، لأن روايات ابن إدريس متواترة حيث أنه لا يعمل بأخبار الآحاد.

ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها، لأنها واردة في قاطعية الإلتفات وعدمها لا في شرطيّة الاستقبال، ولا مانع من الالتزام بأن الالتفات في النافلة لا يبطلها، وهذا بحثٌ آخر لا علاقة له ببحث الاستقبال.

الدليل الثالث: ما في تفسير العيّاشي عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة أو المحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجّهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنـزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أومأت، وأما السفينة، فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً قد صلّى فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال:كان جبرائيل (عليه السلام) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجّه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما النافلة فلا، إنما تكبّر على غير القبلة الله أكبر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفّل أينما تولوا فثمّ وجه الله)[[8]].

حيث يستفاد منها أن حكم النافلة غير مختص بالسفينة، لأن جعل الحكم المذكور لكل متنفّل مطلقاً، فالإنصاف أن دلالة الرواية قويّة.

إلا أن سند الرواية ضعيف، لأن إسناد العياشي إلى زرارة قد حذفت أسانيده للاختصار، فهي مجهولة وملحقة بالمراسيل، والذي حذف الأسانيد هو الذي استنسخ كتاب العياشي باعتقاده أن هذه خدمة للاختصار، ولكنّه غفر الله له قد أضرّ كثيراً.

والمتحصل أن مقتضى الأصل الأولي بحسب الروايات هو لزوم الاستقبال في الصلوات كلها، لقوله  (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة: (لا صلاة إلا إلى القبلة) فإذا دلّ الدليل على عدم اعتبار الاستقبال في مورد يقتصر عليه، هـذا حال النافلة في حال الاستقرار.

النافلة في حال السفر راكباً

وأما المقام الثاني

وهو النافلة في حال السير راكباً أو ماشياً، سفراً أو حضراً

ففيها مسائلٌ أربعة:

المسألة الأولى: النافلة حال السفر راكباً، وفي مثل ذلك تصح الصلاة وإن كانت لغير القبلة، لعدّة روايات مستفيضة وفيها ما هو معتبر.

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: (قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل)[[9]].

وصحيحة الحلبي: (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)  عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجهاً وكذلك فعل رسول الله   (صلى الله عليه وآله))[[10]]، فإنها واضحة في عدم اعتبار القبلة.

ومنها: موثّقة سماعة قال: (سألته عن الصلاة في السفر (إلى أن قال): وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلِّ على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماءً، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه)[[11]].

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يؤمي إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع.. الحديث)[[12]].

ومنها: صحيحة حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)  يقول: (خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)  إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويؤمي إيماءً)[[13]].

فهذه الروايات واضحة الدلالة على عدم لزوم الاستقبال، ولكن في بعضها لزومه حال التكبير وهي:

صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام)  عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلِّ حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره)[[14]].

وبإزائها رواية الحلبي الدالة على عدم اعتبار ذلك صريحاً وهي: (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)  عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجهاً وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ).

وزاد في الكافي: (قلت: على البعير والدابة، قال: نعم حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير، قال: لا ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجّهاً وكذلك فعل رسول الله)[[15]].

إلاّ أنّ سند هذه الرواية ضعيف بمحمد بن سنان، وإن كانت بطريق الشيخ صحيحة لوجود غيره في عرضه وهو علي بن النعمان، ولكن طريق الشيخ ليس فيه الذيل الذي في رواية الكافي، فلا تعارض صحيحة عبد الرحمن.

إلا أنّه مع ذلك لا نقول باعتبار الاستقبال حال التكبير، لأنّ الروايات الكثيرة التي ذكرناها وغيرها في مقام البيان، فيبعد أن يكون ذلك معتبراً ومع ذلك سكتت عنه.

على أنّه لا تقييد في باب المستحبات لأنّ القاعدة تقتضي عدم التقييد، لأنّنا إنما نحمل المطلق على المقيّد إذا كان الحكم إلزامياً، وأما إذا كان غير إلزامي فلا والإطلاق يكون متبعاً، وقد بيّنا وجه ذلك في الأصول، فيحمل هذا القيد أي في حال التكبير على الأفضليّة، ولعلّه لأجل ذلك لم يُنقل الخلاف في المسألة، فلم نر من يفتي باعتبار الاستقبال حال التكبير، وبعده يكون مخيّراً.

النافلة حال السفر ماشياً

المسألة الثانية: الصلاة حال السفر ماشياً، وهي أيضاً كسابقاتها لا يعتبر فيها الاستقبال، ويدلّ على ذلك:

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال: (لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسـجد ثمّ مشى)[[16]].

إلا أن هذا القيد الأخير وهو التوجه حال الركوع أيضاً يحمل على الأفضليّة لما تقدّم، ولأن الصلاة مستقراً بجميع أجزائها أفضل من الصلاة ماشياً كما صرّح بذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام)  قال: (سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة، فقـال: إن كنت لا تقدر على النـزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحبّ إليّ)[[17]].

فلا يدل ذيل صحيحة معاوية على التقييد، بل يحمل على الأفضل بقرينة هذه الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع، وأن الحكم لأجل التخفيف، وبقرينة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدّمة قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يؤمي إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع)، وخبره الآخر: (قلت: يصلّي وهو يمشي، قال: نعم يؤمي إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع)[[18]].

فإن الأمر بالإيماء ليس للوجوب، لأنه في مقام توهّم الخطر فيدل على إباحته، فهي دالة على عدم لزوم الاستقرار والتوجه حال الركوع.

بقي هنا بحث

وهو أنه لو صلّى على الدابة أو ماشياً في حال السفر إلى غير القبلة استثناءً مما دلّ على وجوب التوجه إليها، فهل معنى ذلك سقوط اشتراط القبلة في الأحوال المذكورة أو الانتقال إلى بدل تجري عليه أحكام القبلة كرأس دابته أو الجهة التي تتوجّه إليها دابته ؟ بدعوى أن قوله تعالى: {فأين ما تولّوا وجوهكم][[19]] يحتمل أن يراد به المشي، فيكون الطرف الذي يسير إليه هو دابته.

لا يبعد أن يكون المشهور بين المتأخّرين أن دليل الاستثناء تخصيصٌ في دليل الاستقبال، فيسقط الاستقبال في الأحوال المذكورة تخصيصاً، وليست له بعد ذلك وجهة خاصة، والعبارات في الروايات التي تضمّنت أن قبلة الراكب مقعده، أو قبلته رأس دابته ونحو ذلك، محمول على إرادة بيان الرخصة في الترك، والبقاء على حاله الغالب من غير تكلّف انحراف، طلباً للقبلة، لا أنّ المراد وجوب ذلك بدلاً عن القبلة.

ولكن يمكن أن يقال: أن الروايات المذكورة ظاهرة في تعيّن التوجه نحو الطرف الذي تتوجه إليه الدابة، فرفع اليد عن هذا الظهور بلا موجب، فإن قوله حيث (توجّهت به) و (حيث ذهب بعيرك) يستفاد منه بحسب الفهم العرفي أنه يصلّي إلى هذا الطرف، ورفع اليد عن هذا الظهور العرفي بلا موجب.

بل صحيحة زرارة: (أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)  في الرجل يصلّي النوافل في السفينة قال: يصلّي نحو رأسها)[[20]]، صريح في التوجه نحو الجهة التي تسير إليها السفينة، فمع هذا الظهور لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب استقبال الجهة التي توجهت إليها الدابة إذ لا إجمال.

هذا تمام الكلام في صلاة النافلة حال السفر.

الصلاة في الحضر راكباً أو ماشياً

المسألة الثالثة والرابعة: الصلاة في الحضر راكباً أو ماشياً:

وقد نسب إلى ابن أبي عقيل وغيره اعتبار الاستقبال في الحضر مطلقاً، ولكن الظاهر هو ما نسب إلى المشهور من إلحاقه بالسفر في سقوط الاستقبال، وجواز الصلاة ماشياً أو راكباً، وذلك لأن هناك روايات مخصوصة وردت في الحضر بالخصوص، مضافاً إلى إطلاق بعض الروايات الأخرى التي تقدّم جملة منها، وليس هناك ما يصلح أن يكون مقيّداً لهذه الإطلاقات فضلاً عن المعارض.

وهذه الروايات عديدة:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجّهت به، قال: لا بأس)[[21]].

فإنها وإن لم يذكر فيها جهة القبلة، إلا أن القرينة الخارجيّة دلّت على ذلك لأن الجواز إلى غير القبلة كان معروفاً في السفر، فالسؤال في الأمصار أي في الحضر أيضاً عن جهة القبلة.

ويؤكّد ذلك أنّه في الأمصار لا يتّفق ـ والله العالم ـ أن تكون الدابة في جميع الحالات مستقبلة للقبلة أو إلى اتجاه واحد، فالسؤال سؤالٌ عن الانحراف ففيها دلالة على عدم اعتبار الاستقبال في الحضر.

ومثلها صحيحة حمّاد بن عيسى، وصرّح فيها بقوله(حيثما توجّهت به)[[22]].

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام)  قال: (سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر  الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة (إلى أن قال): إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النـزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم إلخ الحديث)[[23]]، وقد تقدّمت، وهي صريحة في الجواز في الحضر.

هذا مضافاً إلى بقيّة المطلقات التي لم تقيّد بالسفر، إلا أنها واضحة الدلالة على الركوب في الحضر، لأنّ الركوب لا يختص بالسفر وإن كان هذا الغالب والقدر المتيقّن.

وتوهّم تقييد هذه المطلقات بالروايات المخصّصة بالسفر لا يتم، لأنّ هذه التقييدات لا مفهوم لها، من جهة أن التقييد بالسفر لأنّه الغالب في موارد الابتلاء بالدابة.

وتوهّم الاستدلال لقول ابن أبي عقيل بقوله تعالى: {فأين ما تولّوا وجوهكم..}[[24]] حيث أنّها مفسّرة بالنافلة في السفر، فهذا أيضاً لا يتم:

أولاً: لأنّ غايته أنّ نـزولها كان في النافلة في السفر لا أن الحكم مختص بها.

وثانياً: أن هذه الروايات المفسّرة ضعيفة السند.

حكم النافلة المنذورة

يبقـى الكـلام

في أنه لو كانت النافلة منذورة مطلقاً، فهل يجوز الإتيان بها راكباً أو ماشياً سفراً أو حضراً أو لا ؟ فيه كلام، وخلاف.

والظاهر كما اختار السيد الأستاذ هو الجواز، لأجل أنّ ما دلّ على اعتبار القبلة في الفرائض منصرف إلى ما فرضه الله تعالى ابتداءً، لا إلى ما فرضه الإنسان على نفسه بنذرٍ ونحوه، وحينئذٍ فاطلاق ما دلّ على جواز الإتيان بصلاة الليل مثلاً على الدابة ولو كانت منذورة لا مانع من شموله للمقام.

ويؤكّد ذلك صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)  في رحلته إلى تبوك صلاة الليل على راحلته مع أنها كانت واجبة عليه.

والحاصل: أن الإطلاقات تشمل النافلة المنذورة، فلا تكون النسبة بين ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الفريضة وبين ما دلّ على جواز صلاة الليل مطلقاً عموماً من وجه، حتى يرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات الأوّليّة وهي اعتبار الاستقبال في الصلاة كقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا إلى القبلة) إذ لا معارضة للانصراف المذكور فالروايات متعارضة، ويرجع إلى الإطلاق المذكور فلا تجوز النافلة لغير القبلة ماشياً أو راكباً.

ولا يمكن الاستدلال للجواز برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)  قال: (سألته عن رجل جعل الله عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم)[[25]].

فهذه وإن كانت واضحة الدلالة، إلا أنه لا يمكـن الاستدلال بها لأن في سندها محمد بن أحمد العلوي ولم يوثّق، وإن استدلّوا على وثاقته بوجوه، والعمدة هو الوحيد البهبهاني.

الوجه الأوّل: رواية الإجلاء عنه كمحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن أحمد بن يحيى، فإنّ هذا يدلّ على وثاقته.

وفيه: أنّ الكليني وغيره أيضاً من الإجلاء، ولا يلزم توثيق كل من يروون عنه، بل شأن الراوي أن يروي ما يسمعه.

الوجه الثاني: أن العلامة في غير موضع صحّح الرواية التي في طريقها العلوي.

وفيه: أن توثيقات العلامة مبنيّة على الاجتهاد، ولو سلّمنا صحّة توثيقاته فأيضاً لا ينفع لأنّ التصحيح غير التوثيق، فإنّ معنى التصحيح أنّه يرى حجية الرواية، فلعلّه صحّحها بلحاظ الأصل المعروف عنه من صحّة كل إمامي لم يرد فيه قدح، لأنّه يقول بأصالة العدالة، فلا يدلّ تصحيحه على التوثيق.

الوجه الثالث: أن محمد بن أحمد بن يحيى قد روى عن العلوي، وابن الوليد قد استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، لأنّه يروي عن غير الثقاة عدّة موارد، ولم يستثنِ هذا المورد، فالوليد صحّح هذا الرجل، ولذلك لم يستثنيه وأمضى ذلك الصدوق وابن نوح.

وفيه: أنّ غاية الأمر أنّهم صحّحوا روايته، إلا أنّ منشأ التصحيح هل هو توثيقه أو الأصل الذي كان يعتمد عليه العلاّمة ؟ لم يعلم ذلك، ولو تمّ ذلك لعملنا بكل ما في الفقيه، لأنّه ذكر أنّه لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين الله.

الوجه الرابع: ما ذكره الصدوق في كمال الدين[[26]] روى عنه ووصفه بالشريف الديِّن وذكر نسبه، وقد وقع الخلاف في أنّ هذا توثيق أم لا، وهذا فوق التوثيق، بل هو من الشيخ الصدوق تعديل عندما يصف بالصدوق.

ولكن فيه أن محمد بن أحمد العلوي الذي يروي عنه ابن محبوب وهو يروي عن العمركي ويروي كتاب العمركي، هذا الرجل روى عنه ابن محبوب وهو يروي عن العمركي هنا ويروي كتاب العمركي.

هذا الرجل روى عنه الكليني بواسطتين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العلوي، فهو شيخ لشيخ شيخ الكليني، فهل يمكن أن يكون الصدوق راوياً عنه مع أن الصدوق متأخّر عن الكليني، فكيف يكون هذا الذي يروي الصدوق عنه هو العلوي الذي نتكلّم عنه، فهو إذن غير الذي نتكلّم فيه قطعاً لاختلاف الطبقة.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرنا أن النجاشي في ترجمة العمركي يقول: (روى كتابه محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، فجدّ محمد الراوي عن العمركي هو إسماعيل على ما شهد به النجاشي، والذي ذكره الصدوق هذا جدّه محمد لا إسماعيل فهو غيره جزماً).

وهناك توجيه آخر ذكره في الجواهر بعد أن ذكر الوجوه بعد أن ذكر الوجوه التي ذكرناها، وهو أنّ الطوسي روى هذه الرواية بهذا الطريق الضعيف فرضاً، ورواها بطريق آخر عن كتاب علي بن جعفر، وطريق الشيخ لكتاب علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة، حتى لو فرضنا أن السند الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ضعيفاً.

إلا أنّ هذا السند أيضاً لا يتم، وهو سهو منه (قده) جزماً، فإنّ هذه الرواية لم توجد على ما فحصناه في كتاب علي بن جعفر، والشيخ لم يـروها عـن عـلي بن جعفر لا في هذا الكتاب ولا في غيره كما ذكر السيّد الأستاذ، ولم يروِ عـن الشيخ هـذه الرواية واحد من الكتب الجوامع، ولم ينسبوا له أنّه رواها عن علي بن جعفر.

فلعلّ صاحب الجواهر توهّم برواية أخرى قريبة من هذه الرواية ومحا الكتاب اشتباهاً، وسهواً نسب إلى هذه الرواية، هكذا نحتمل والله العالم، ويبعد أن تكون في التهذيب ولم يعثر عليها أحد من أرباب الجوامع كالوسائل والوافي، والحدائق فإنّه متتبع في الرواية.

فالرواية غير تامة السند.

فالصحيح هو الإطلاق في الحكم للنافلة المنذورة راكباً أو ماشياً، ولا معارض له للانصراف المذكور.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة ؛ ويقع الكلام [في كيفيّة الاستقبال].


 


[[1]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب 9 القبلة ح 1 .

[[2]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب 9 -10 القبلة ح 2 .

[[3]] سورة البقرة الآيات: 144ـ149ـ150 .

[4] سورة البقرة، الآية: 144 و الآية: 150 .

[[5]] الوسائل مجلد: 3 كتاب الصلاة باب: 9 القبلة حديث: 3 .

[[6]] سورة البقرة آية: 144 .

[[7]] الوسائل م 4 كتاب الصلاة ب 3 قواطع الصلاة ح 8 ورواه الحميري أيضاً .

[[8]] الوسائل م 3 كتاب الصلاة ب 13 القبلة ح 17 .

[[9]] الوسائل م 3 كتاب الصلاة ب 15 القبلة ح 5 .

[[10]] المصدر السابق نفس الباب ح6 .

[[11]] المصدر السابق نفس الباب ح14 .

[[12]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب15 القبلة ح15 ومثله صحيحته الأخرى المصرّح فيها بالمشي ب16 القبلة ح4 .

[[13]] المصدر السابق نفس الباب ح20 .

[[14]] المصدر السابق نفس الباب ح 13 .

[[15]] المصدر السابق نفس الباب ح 6-7 وتقدمت قريباً .

[[16]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب16 القبلة ح1 .

[[17]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب15 ح12 .

[[18]] الوسائل ب15 القبلة ح15 ؛ والذيل في ب16 منه ح4 .

[[19]] سورة البقرة آية : 115 .

[[20]] الوسائل م3 كتاب الصلاة ب13 القبلة ح2 .

[[21]] الوسائل م3 ب15 القبلة ح1 .

[[22]] الوسائل م3 ب15 القبلة ح20 .

[[23]] المصدر السابق نفس الباب ح12 .

[[24]] سورة البقرة آية: 115 .

[[25]] الوسائل م3 ب14 القبلة ح 6 .

[[26]] باب: 23 .

رجوع