ــــــــــــــــــــــــــــــ
(مسألة 1): كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي.
وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره(1) وبطنه، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني : في حال الاحتضار، وقد مرّ كيفيّته.
الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرّت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أما كون أصابع رجليه إلى القبلة فلا دليل عليه، ولا يتوقّف الاستقبال على ما ذكره، إذ ليس الرجلان كاليدين وكذا الركبتان حال الجلوس، ولا روايات تدل على ذلك، فإنّ المتعارف في الوقوف خارجاً في أكثر الأفراد لا في المطلق، أن تكون أصابع الرجلين متيامنة أو متياسرة، بل مع الالتفات ورعاية هذا الأمر، فقد تحصل الغفلة عنه فهو على خلاف عادة البشر في قيامهم، وهذا التعارف بنفسه يصلح دليلاً على عدم الاستقبال بالنحو الذي ذكـره، وإلا لأشير إليه في الروايات وبُيّن للناس، لأنّه على خلاف عادتهم.
ومثله الركبتان بالنسبة إلى الجالس خصوصاً إذا كان متورّكاً كما هو المستحب حال التشهّد.
ومنه يعرف بقيّة ما ذكر، من أنه إذا صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر، فإن هذه التحديدات كلّها على خلاف المتعارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه المسائل مذكورة في أبوابها.
أما وجوب الاستقبال بالمذبح والمنحر فعليه الإجماع بقسميه كما عن الجواهر، وتدل عليه النصوص المستفيضة كما قيل، مثل حسنة بن مسلم وصحيحته: (استقبل بذبيحتك القبلة) ونحوها، وصحيحة أخرى لابن مسلم أيضاً: (فاستقبل بذبيحتك) فوجوب الاستقبال بالذبيحة ثابت[[1]].
إنما الكلام في أنه هل يعتبر أن يكون الذابح أيضاً مستقبلاً أم لا ؟
فقد جعله الماتن أحوط، وذكر السيّد الأستاذ أنّه هو الصحيح، لأجل قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة (استقبل بذبيحتك) باعتبار أنّ الباء بمعنى المصاحبة أي مع ذبيحتك فيجب، إذ الصحيحة إما ظاهرة في أنّ الباء للتعدية أي اجعل الذبيحة مستقبلة كما في قوله تعالى: {ذهب الله بنورهم} أي أذهب نورهم، أو أنها مجملة فلا تكون دالة على ذلك، فليس الحكم المذكور لصحيحة ابن مسلم، بل لأجل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال (عليه السلام): لا بأس إذا لم يتعمّد)[[2]].
والمفهوم منها كون الذابح كالمذبوح في اعتبار الاستقبال، فإن الذبح فعلٌ من الأفعال لا معنى لأن يكون إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ولكن الملحوظ أن يكون فاعل الفعل مستقبلاً القبلة كالصلاة، فإن المصلّي لا بد أن يكون متوجّهاً إلى القبلة لا الصلاة، وكذا في سائر الأفعال، فإنّ معناها كون الفاعل مستقبلاً لا كون الفعل للقبلة.
وفي هذه الصحيحة: (سأله عن الرجل يذبح لغير القبلة) أي عن الذبح يكون لغير القبلة، والذبح قائمٌ بشيئين: الذابح والمذبوح فقال: (لا بأس إذا لم يتعمّد) ومفهوم الصحيحة أنّه مع التعمّد لا يصح، فيفهم منها اعتبار استقباله ما لم يتعمّد في الذابح والمذبوح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الإستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة، عند الحاكم وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل بل كل
حالة تنافي التعظيم (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الموارد مذكورة في محلّها والأمر كما ذكر.
[[1]] الوسائل م16 كتاب الصيد والذبائح ب14 الذبائح ص324 ح1-2 .
[[2]] الوسائل م16 كتاب الصيد والذبائح ب14 الذبائح ح5 .