___________________________
(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه(1).
___________________________
(1) هذا الحكم لا يمكن إثباته بدليل، لأنّ ما دلّ على حرمة النظر إلى شعر أخت الزوجة وغيرها ممّا دلّ على حرمة النظر إلى الشعر لا يظهر منه إلاّ حرمة النظر إلى شعر المرأة الحقيقي، فحال هذا الشعر حال الخيط المشدود، فالنظر إليه بعنوانه ليس بحرام، بل هو شعرٌ لها بالعناية، وحال هذا الشعر حال الخيط المشدود بشعرها، وشمول الرواية لمثل هذا الشعر مُشكِل جدّاً ولا نعرف له وجهاً.
وقد يفصل بين ما إذا كان الشعر لرجل أو شيء آخر فوصلته فيجوز النظر إليه، وبين ما إذا كان شعر امرأة أجنبيّة فلا يجوز، لاستصحاب حرمة النظر إلى هذا الشعر، فإنّ هذه الحرمة كانت ثابتة قبل الانفصال.
إلاّ أنّ الظاهر عدم تماميّة هذا الاستصحاب:
لأنّه من الاستصحاب في الشبهات الحُكميّة ولا نقول به، ولو قلنا به فهو لا ينفع، لعدم بقاء الموضوع، فإنّ المحرّم هو النظر إلى شعرٍ يكون مضافاً إلى امرأة، وظاهر الإضافة هي الفعليّة، وصدق إضافته إلى فلانة مجازاً لا ينفع، وعليه فتجري البراءة.
بل الاستصحاب لا محل له، لأنّ هذا الشَعر بالانفصال قد ارتفعت حرمة النظر إليه يقيناً، إذ لا يحتمل حرمة النظر إليه حال الانفصال (فالاستصحاب على هذا يثبت الجواز لو قلنا به)، فالأظهر جواز النظر إلى هذا الشعر بما أنّه نظر إلى الشعر لا بعنوان آخر فهذا بحثٌ آخر.
___________________________
وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط(1).
___________________________
(1) قد يقال بالحرمة لظهور الآية في وجوب سترها، لأنّها من الزينة المحرّم إبداؤها، وتفسيرها في الروايات بمواضع الزينة لا ينافي ذلك، لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعمّ الذاتيّة والعرضيّة التي يتزيّن بها، وما ذكر من ذكر مواضع الزينة غير ظاهر في حصر الزينة بذلك، فلا يجوز النظر إلى الحلي وإلى القرامل وإلى الشعر الموصول على اعتبار أنّه زينة للمرأة.
ولكنّ هذا لا يتم، فإنّ الزينة تارة تكون بمعنى المصدر أي نفس التزيّن، وأخرى بمعنى اسم المصدر وهو نفس الزينة، والمصدر واسم المصدر وإن كانا غالباً إلاّ ما شذّ قد وُضع لهما لفظٌ واحد، ولكن قد يختلفان كما هنا، فالزينة قد وضعت للتزين وهو المصدر، فالمنهي عنه في الآية هو الزينة أي نفس هذه الحالة الخاصة، لا نفس الزينة التي تتزيّن بها، فإنّ هذه لا يحتمل حرمة إبدائها، لأنّها تباع في الأسواق وتنتقل من يد رجل إلى يد رجلٍ آخر، بل المحرّم هو إبداؤها على تلك الحالة أي حالة التزيّن.