حكم الواقف على طرف السطح

___________________________

نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، والفرق من حيثُ عدمُ تعارفِ وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي، ومقتضاه ما ذكرنا(1).

___________________________

(1)   هذا الذي ذكره الماتن ذكره غير واحد، ونسب إلى الشهيد التردّد في الحكم فيما لو وقف على طرف سطح، والجزم بالصحة فيما لو قام على مخرم كالشبابيك

وهذا التفصيل الذي نسب إلى الشهيد لا وجه له، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة في كلتا الصورتين أو البطلان فيهما.

وذلك لأنّنا لو اقتصرنا على مدلول الروايات فإنّ مقتضاها كفاية الصلاة في قميص واحد، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يصلّي على الأرض أو السطح أو المخرم، فإنّه يصدق عليه أنّه صلّى في قميص أو ثوب، فالجمود على الروايات يقتضي الصحّة في كلا الموردين ولا وجه للتفصيل المذكور.

وأمّا إذا قلنا بأنّ المستفاد من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع أن يكون المصلّي مستوراً ولا يكون على حالة مهتوكاً، لا سيّما وأنّ بعضها قيّدت الثوب بالستير والكثيف، فيستفاد أنّ العبرة بمستوريّة العورة إذا كانت معرضاً للنظر.

بناءً على هذا ففي المكان العالي لا يصدق أنّه صلّى في ثوب ستير، والاكتفاء في النصوص بالثوب إنّما هو لكون الصلاة غالباً على الأرض الذي لا يكون معه المصلّي في معرض النظر، فعلى هذا لا بدّ من ستر التحت ولا يفرّق بين الموردين.

فالتفصيل المذكور لا يتم، بل لا بدّ من الحكم بوجوب الستر في مثل المكان العالي، فالمدار في وجوب الستر كونه غير مكشوف في مكان من شأنه أن

يكون فيه ناظر، ومن هنا يظهر الوجه في حكمهم بعدم وجوب الستر لو صلّى على شفير بئر.

رجوع