في عدم الحاجة الى ساتر مخصوص وعدمه

___________________________

 (مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع من النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمَتِه، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالإليتين.

وأمّا الستر الصلاتي: فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطّرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطّرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش، فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطّرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة(2).

___________________________

 (2)   تقدّم الكلام في الستر الواجب في نفسه.

وأمّا الستر الصلاتي فهل يكتفي فيه بكل شيء أو لا بدّ من ساتر مخصوص؟ لا بدّ من التكلّم في مقامين:

الأوّل: في مقتضى الأصل العملي عند الشك وعدم الدليل.

الثاني: فيما تقتضيه الروايات والأدلّة الاجتهاديّة.

رجوع