أمّا المقام الأوّل: في مقتضى الأصل العملي عند الشك وعدم الدليل

فلا إشكال في أنّه مع الشك في اعتبار خصوصيّة خاصة في ستر الصلاة زائداً على الستر في غير الصلاة فالأصل هو البراءة، بناءً على أنّها هي المرجع عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين كما هو الصحيح.

ولكن قد يفصل: بينما إذا علمنا بكفاية المادة وشكّكنا في أنّه يعتبر كونها على هيئةٍ مخصوصة كالشَعر والصوف، حيث يعلم بكفاية التستّر بهما ويشك في أنّه هل يشترط كونهما على هيئة مخصوصة من كونه منسوجاً ومخيطاً بشكل ثوب أو لا، ففي مثل ذلك تجري البراءة عن اعتبار هذه الخصوصيّة الزائدة.

وبين ما إذا كان الشكّ في أصل كفاية المادة كالطين ونحوه، فتجري أصالة الاحتياط بناءً على القول بها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث يشكّ في أنّ المعتبر هو خصوص الصوف والشعر مثلاً أو يكتفي بمثل الطين هكذا قد يقال.

إلاّ أنّه يمكن المناقشة في هذا التفصيل: بأنّ الشكّ في التعيين والتخيير هو بعينه الشكّ بين الأقلّ والأكثر والاختلاف في التعبير، فإنّ معنى التخيير أن يكون المعتبر هو الجامع مع إلغاء خصوصيّة الأفراد، ومعنى التعيين اعتبار الخصوصيّة المعيّنة، فيرجع إلى الأقلّ والأكثر والمرجع فيه هو البراءة.

فمقتضى الأصل هو البراءة، فإن ثبت بالدليل اعتبار شيء في الستر الصلاتي عمل به، وإلاّ فمقتضى الأصل جواز الستر بكل ما يستر به.

فلا بدّ من التكلّم في:

رجوع