المقام الثاني: وهو ما تقتضيه الروايات والأدلّة الاجتهاديّة

وقد اختلفت كلماتهم في تعيين ما هو الساتر اختياراً واضطراراً على أقوال:

الأوّل: المشهور كما في الحدائق، وحكي نسبته إلى الشيخ وابن إدريس والشهيد في البيان وغيرهما، أنّه يتخيّر بين الثوب والحشيش والورق والطين، وليس شيء من الثلاثة الأخيرة مقيّداً بحال الضرورة.

وخلاصة هذا القول الاكتفاء بكل ما يستر، وعن البحار أنّه مذهب الأكثر، حيث استظهر من عبارات الأصحاب التخيير وعدم الترتيب، كما استظهر ذلك صاحب الجواهر أيضاً، بل مرادهم الترتيب في الوجود والتنبيه على الأفراد غير المتعارفة، ضرورة عدم صحّة الشرطيّة بالنسبة إلى الجلد والملبّد غير المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك ممّا لا يسمّى ثوباً.

الثاني: ما عن الذخيرة من أنّ المشهور المنسوب إلى المذكورين وجوب تقديم الثوب ثمّ التخيير بين الحشيش والورق والطين.

الثالث: ما عن الشهيد في الدروس من وجوب الثوب، ومع تعذّره فكل ما يستر العورة من الحشيش وورق الشجر، ومع تعذّره فبالطين.

الرابع: التخيير بين الثوب والحشيش والورق، فإن تعذّر فبالطين كما عن الذكرى.

الخامس: ما عن المدارك من وجوب الثوب ثمّ الحشيش فإن تعذّر ينتقل إلى الإيماء لا الطين، فلم يجعله ساتراً في جميع المراتب، وعن بعضهم تقدّم الحفيرة على الماء الكدر، وتقدّمه على الطين، وعن المسالك تقدّم الماء الكدر على الحفيرة.

إلى غير ذلك من التفصيلات.

والكلام يقع في مقامين: (تارةً) في حال الاختيار، (وأخرى) في حال الاضطرار.

رجوع