___________________________
(مسألة5): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً(1).
(مسألة6): إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه(2).
___________________________
(1) لأنه يصدق عليه التصرف في المغصوب.
(2) أمّا اضطرار غير الغاصب، فلا إشكال في جوازه وقد جوّزه الشارع لأنّ المانع من صحّة الصلاة، ليس مجرّد كونه مال الغير، بل كونه محرّماً، ومع الاضطرار إليه فلا حرمة.
وأمّا لو كان المضطر هو الغاصب، فإن كان اضطّراره من غير جهة الغصب، فلا مانع أيضاً من جواز لبسه، لأنّ مثل هذا التصرّف مباح له، لأنّ الاضطّرار يرفع الحكم الواقعي بمقتضى حديث الرفع.
وأمّا لو نشأ الاضطّرار من نفس الغصب، بحيث لو لم يغصب لم يضطّر، فهذا الاضطّرار بما أنّه نشأ من سوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار، غايته يدور الأمر حينئذٍ بين المحذورَيْن: بين أن لا يتصرّف فيه فيتضرّر أو يتصرّف فيه فلا يتضرّر، والعقل يرى أنّه لا بدّ من ارتكاب أحدهما الأهم وهو لبسه، لأنه أخف ويبقى على حرمته كما هو الحال في سائر موارد دوران الأمر بين المحذورَيْن، لا أنّه ترتفع مبغوضيته أو يصبح محبوباً للمولى، فلا موجب للحكم بالجواز وصحّة الصلاة فلا بدّ من التفصيل الذي ذكرناه