___________________________
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها في حال النزع(1).
___________________________
(1) إذا تمكّن من النزع في الأثناء من غير محذور وكان عليه ما يستره غير هذا الثوب نزع وصحّت الصلاة، لأنّ ما مضى كان معذوراً فيه للجهل أو النسيان، وبالنسبة للباقي المفروض أنّه نزع المغصوب.
وأمّا إذا لم يتمكّن من النزع إمّا لاستلزامه الفعل الكثير أو لعدم ساتر غيره، فمع سعة الوقت تبطل الصلاة لعدم تمكّنه من إتمامها صحيحة، ومع ضيق الوقت يتمّها لأنّها لا تسقط بحال.
وكان على الماتن أن ينبّه على أنّه مع ضيق الوقت ينزع الثوب ويتمّها عارياً، لأنّ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاة في المغصوب.