الشرط الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة

___________________________

 (الثالث): -من شرائط لباس المصلي- أن لا يكون من أجزاء الميتة (1).

___________________________

(1) هذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه وعليه الإجماع محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً كما في الجواهر، وإن كان ممّا يؤكل دبغ أو لم يدبغ.

ويدلّ عليه في الجملة عدّة من الروايات:

منها: موثّقة عبد الله بن بكير قال: (سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله، ثمّ قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكّاه الذابح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم أكله، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكّاه الذبح أو لم يذكّه)[[1]].

ومنها: صحيحة محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الميتة قال: (لا تصلِّ في شيءٍ منه ولا في شسع)[[2]].

ومراسيل ابن أبي عمير عن غير واحد صحيحة بلا إشكال لوجود الثقة بينهم.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال: لا ولو دبغ سبعين مرّة)[[3]].

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت أَوَ ليس الذكي ممّا ذكّيَ بالحديد ؟ قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه)[[4]].

ومنها: موثّقة سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال (عليه السلام): (لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة)[[5]].

ومنها: صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشترِ وصلِّ فيها حتى تعلم أنّه ميتة بعينه)[[6]].

ومنها: صحيحة البزنطي قال: (سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها ؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة..)[[7]].


 

[[1]] الوسائل م 3 ب2 لباس المصلي ص250 ح 1.

[[2]] الوسائل م 3 ب1 لباس المصلي ص249 ح 2.

[[3]] الوسائل م 3 ب1 لباس المصلي ص249 ح 1.

[[4]] الوسائل م 3 ب2 لباس المصلّي ص250 ح 2.

[[5]] الوسائل م 2 ب50 النجاسات ص1071 ح 12.

[[6]] الوسائل م 2 ب 50 النجاسات ص 1071 ح 2.

[[7]] الوسائل م 2 ب 50 النجاسات ص 1071 ح 3.

رجوع