___________________________
الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزيء، وأما إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة(1).
(مسألة 13): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه(2).
___________________________
(1) ما ذكره هو الصحيح، لأنّ الروايات دلت على أنّ نسيان النجاسة ليس عذراً في الميتة النجسة، ولا بد من تقييد الحكم بما إذا كان الملبوس مما تتم به الصلاة، لأنّه هو مورد النصوص المذكورة دون غيره.
وأما عدم وجوب الإعادة في الميتة غير النجسة فلحديث (لا تعاد) الشامل للنسيان جزماً، وفي شموله للجهل كلام.
(2) بناء على الاستصحاب الأزلي فما ذكره لا إشكال فيه، حيث يشك في أنّ هذا الشيء من أول وجوده هل هو منسوب للحيوان أم لا، وحيث لم يكن قبل وجوده منسوباً له فيستصحب عدم كونه جلد حيوان.
وأما إذا لم نقل بجريان استصحاب العدم الأزلي، فالحكم أيضاً كما ذكر لوجود أصل موضوعي، وهو أن الحياة وولوج الروح في كل جسم أمر حادث فيشك في أن هذا الجسم هل ولجته الروح أو لا، فهذا حادث مسبوق بالعدم وهو عدم نعتي لأنه كان موجوداً في زمان ولم تكن الروح فيه.
وكيف كان لا إشكال في جواز الصلاة في ما شك في أنه جلد حيوان أو جلد مأخوذ من النيات.