عدم الفرق بين الذهب الخالص والممزوج وحكم الذهب المموه والمطلي

___________________________

ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (1).

___________________________

 (1)   أما عدم الفرق في بطلان الصلاة بين الخالص والممزوج، فالظاهر أنه صحيح لأنه يصدق عليه أنه لبس الذهب إذا لبس الممزوج فيشمله إطلاق الأدلة، فهو لا إشكال فيه على الظاهر.

إنما الإشكال فيما لو نسج الثوب على نحو يكون سُداه أو لحمته ذهباً، وفيما لو كان الامتزاج بمقدار لا يصدق عليه أنه ذهب ولا عنوان الذهب الممتزج، ولا الاسم الآخر، كما إذا أذيب الذهب مع الجسم الآخر حتى صارا شيئاً واحد لا يصدق عليه اسم أحد القسمين، أو فيما لو كان الثوب مموهاً ومطلياً ومطرزاً بالذهب فما هو حكم هذه الصور ؟

فنقول:

أما الامتزاج المخرج له عن عنوان الذهب بحيث لا يصدق أنه ذهب فالظاهر أنه غير محرم، لأن الممنوع لبس الذهب والصلاة فيه، وهذا الخارجي لا يسمى ذهباً بل شيء آخر، ولا لبسه لبساً للذهب، نعم لو صدق عليه ذهب مغشوش صدق أنه لبس الذهب فيحرم.

وأما لو كان أحد طرفيه من السدى أو اللحمة ذهباً دون الآخر:

فهذا ذهب جماعة إلى حرمته كالشهدين وغيرهما، وعن كاشف الغطاء الاستدلال له بأن المراد من النهي في النصوص هو امتثال ذلك، لعدم تعارف لبس ساتر خالص من الذهب، فالمراد بالمنع ما تعارف اتخاذه من الذهب من الحلي أو النسيج أو التمويه.

والمناقشة فيه واضحة: إذ هو إنما يتم لو كان الوارد في النصوص لا تلبس الثوب من الذهب، أما حيث أن الوارد لبس الذهب فهذا يتحقق في السوار وغيره من أنحاء التزين التي تستعملها النساء، فلا داعي لحمله على النحو المذكور من الثوب.

فهذا الاستدلال لا يدل على حرمة السدى أو اللحمة أو المطرز، ولو بنينا على حرمة التزين بالذهب للرجال أمكن المنع فيما ذكر، لأن الذهب قد زيّنه.

فلا بد من التكلم فيما تقتضيه الروايات، والظاهر أنها لا تشمل المذكورات، لأن ما لبسه لا يسمى ذهباً، وما هو ذهب مما هو موجود في الثوب لا يصدق عليه أنه لبسه، بل هو جزء من اللباس.

والمناقشة فيه[[1]]: بأن عدم صدق الذهب على نفس اللباس لأنه جزؤه لا كله لا يمنع من صدق لبس الذهب، إذ يكفي في صدق اللبس تحقق الاشتمال، والمذكورات من السدى واللحمة مشتملة على البدن فالذهب ملبوس.

مدفوعة: -كما ذكر السيد الأستاذ- بأن اللبس واللباس من مادة واحدة، فإذا لم يصدق على هذا الثوب أنه لباس من ذهب فلا يصدق على الشخص أنه لبس الذهب، ومجرد الاشتمال لا يحقق عنوان اللبس لأنه مجاز في استعمال لفظ (في) لا قرينة عليه، بل الاشتمال الذي يتحقق معه اللبس إنما هو في مجموع الثوب.

وعلى هذا فالأظهر على هذا جواز المذكورات ومثلها التتويج إلا إذا قلنا بحرمة التزين به.

وعلى هذا فدعوى[[2]]: أن المذكورات وإن لم تحرم من حيث الحكم التكليفي وأما من حيث الحكم الوضعي فلا ينبغي التأمل في مانعيتها لصدق الصلاة فيه.

مدفوعة: -كما ذكر السيد الأستاذ- بما عرفت من عدم تحقق الظرفية، ومجرد المصاحبة لا تكفي كما كانت تكفي في المأكول، وأما هنا فلا بد من تحقق الظرفية لعدم دليل على حرمة غيرها وبطلان الصلاة بغير تحققها.

وأما المموّه: فالظاهر جوازه حتى بناء على حرمة التزين بالذهب لأنه ليس بذهب حقيقة بل هو مجرد لون، وإن كان بالدقة فيه أجزاء صفار ولكنه في نظر العرف نظير الصبغ.

وأما المطلي: فإن كان الطلي على نحو يكون جسم آخر من ذهب على الثوب أو غيره، فالذهب موجود ولكنه خفيف، في مثل هذا يصدق اللبس فضلاً عن المتزين، وأما إذا كان عبارة أخرى عن التمويه فحكمه حكمه.


 

[[1]] كما في المستمسك.

[[2]] كما في المستمسك.

رجوع