متفرقات

جواز لبس الذهب للنساء والصلاة فيه

___________________________

وأما النساء: فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه(1).

___________________________

(1)   أما جواز لبسه لهنّ فلا إشكال فيه، لأن عمدة دليل الحرمة الروايتان المتقدمتان، وهما قاصرتا الشمول للنساء، على أنه قد وردت عدّة روايات دلت على جواز لبسهن له:

منها  : رواية الخصال التي تقدمت الإشارة إليها، وهي ضعيفة: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان.. الى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الديباج الحرير وفي غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد)[[1]].

ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني قال: ( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة)[[2]].

وأما صلاتهن فيه: فالظاهر أيضاً جوازها لاختصاص المنع عن الصلاة بالرجال، وقد نسب للصدوق المنع عن صلاتهنّ فيه لدلالة المطلقات على المنع، ولا دليل على الجواز نخرج به عن هذه المطلقات، وجواز اللبس لا ملازمة بينه وبين جواز الصلاة.

إلا أن الظاهر أن هذه النسبة سهو، فإن صاحب الوسائل ذكر هذا الكلام عن الصدوق في الحرير، وهذا في الحرير له وجه وإن كان غير صحيح لوجود مطلقات، وأما هنا فلا إطلاق يشمل النساء، فالمقتضي قاصر، على أن الصدوق نفسه قد روى رواية الخصال الدالة على الجواز.

    حكم لبس الذهب للصبي المميز والصلاة فيه

___________________________

 وأما الصبي المميز: فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه(1).

___________________________

(1)   أما جواز لبسه للصبي: فهو مقتضى القاعدة لأن الصبي غير مكلّف، والفعل ليس حراماً ولم يعلم أن هذا من المحرمات التي لا يرضى الشارع بوجودها مطلقاً من كل أحد كالزنا والخمر، فلا مانع للولي من تحليته بالذهب، والروايات الواردة حتى الضعيفة منها كانت مختصة بالرجال.

على أنه قد دلّ على الجواز صحيحة أبي الصباح المتقدمة.

ومثلها: صحيحة داود بن سرحان، نعم روى ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأما الغلمان، فلا)[[3]].

فقد يدعى بأنها معارضة لما تقدم، لأن الغلام هو الصغير، ولكنها لا تعارض:

أولاً : بضعفها سنداً، فإن السند بين ابن قولويه وأبي بصير مجهول.

وثانياً: أن الغلام مطلق، يشمل الصغير والبالغ، فنقيدها بواسطة الروايات المتقدمة بغير الصبيان، وأما صلاتهم في الذهب بناءً على مشروعيتها وصحتها فهل يشترط فيها عدم لبس الذهب أو لا ؟

فالظاهر أيضاً: أنه لا مانع من صلاتهم في الذهب، لأن موضوع المانعية في الموثقة وغيرها هو الرجال، وغير البالغ لا يسمى رجلاً، فعمله مشروع بما دلّ على الأمر بأمرهم بالصلاة، ولا دليل على مانعية الذهب لاختصاص المنع بالرجال.

ودعوى: أن ذكر الرجل إنما هو في قبال المرأة، فيشمل الصبي، لا في قبال المرأة والصبي، فكأنه قيل: (الذكر يصلي بلا ذهب).

هذه الدعوى غير مسموعة: فإن المراد بالرجل بحسب الظاهر هو الرجل الذي يسمى رجلاً، لا مطلق الذكر، ولو تنزلنا عن ذلك فالرواية مجملة، فلا دليل على المانعية في الصبي.

فالمقتضي للمنع غير موجود، فأصالة عدم مانعيته في حق الصبي تكفي.

فالظاهر: هو الجواز، وإن كان احتياط الماتن في محلّه.

حكم المشكوك كونه من الذهب

___________________________

 (مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها(1).

___________________________

(1)   هذا تقدم في مسألة اللباس المشكوك، فيجري فيه هنا استصحاب عدم كونه ذهباً الثابت أزلاً، وبما أن عنوان المانع هو الذهب، فينتفي هذا المانع بالأصل المذكور، ولو أغمضنا عن هذا الاستصحاب يكفينا أصالة البراءة عن حرمة لبسه في الصلاة، لأن الشبهة موضوعية، وبالنسبة للصلاة نشك في أنها هل هي مقيدة بعدمه أو لا، فهو من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري البراءة ايضاً.

حكم من صلى في الذهب جهلاً أو نسياناً

___________________________

 (مسألة 22): إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً، فالظاهر هو صحتها(1).

___________________________

 (1)   أما الناسي فلا إشكال في صحة صلاته.

وأما الجاهل فالصحيح هو الصحة خلافاً للمحقق النائيني على ما تقدم من عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل.

نعم الجاهل بالحكم المقصر والمتردد من أول الأمر لا يشمله الحديث كما تقدم ايضا.

حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهباً

حكم الافتراش بالذهب وبعض الفروع المتعلقة بذلك

___________________________

 (مسألة 23): لابأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول.

نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه  لكن علق رأس الزنجير، يحرم لأنه تزين بالذهب، ولا تصح الصلاة فيه أيضاً(1).

(مسألة 24): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً(2).

(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به(3).

___________________________

(1)   أما ما ذكره فهو صحيح، وأما ما ذكره في الزنجير فالظاهر أنه لا إشكال في أنه يصدق عليه عنوان اللبس، لأن لبس كل شيء بحسبه، فكان الأولى تعليل حرمته بأنه لَبْسٌ لا بأنه زينة، وكذا لو كان مقدار من الزنجير في الخارج وعلقه على صدره، فهذا أيضاً يصدق عليه أنه لبسٌ، والنقض بأنه لو كان لبساً لصدق على الساعة الذهبية ملبوساً إذا علقت بقيطان، بل يلزم أن يكون القيطان ملبوساً، فإذا كان حريراً يحرم.

هذا النقض الظاهر أنه لا يتم، لأن لبس كل شيء بحسبه، فالذهب إذا جعل خاتماً ووضعه في إصبعه يصدق أنه لبسه، وأما القيطان إذا لف على الإصبع فلا يصدق عليه ذلك، ومثله في الزنجير، فعنوان اللبس يختلف باختلاف الأشياء.

(2)   لإطلاق الأدلة، وصدق اللبس عليه وإن لم يصدق عنوان التزين.

(3)   لأنه لا يصدق عليه اللبس ولا التزين، ولا دليل على حرمة بقية أنواع الاستعمالات، والظاهر أن التدثر يستعمل في مقامين:

أحدهما: ما يكون بمعنى الالتحاف والالتفاف الذي هو المعنى اللغوي، ومنه قوله تعالى [يا أيها المدثر]، نظير الثوب الذي تلبسه النساء حال الصلاة، فمثل هذا لا ينبغي الاشكال في حرمته لأنه لبس، ولا يعتبر في اللبس عنوان القميص أو غيره، بل المدار على صدق اللبس.

الثاني: أن يكون بمعنى التغطي بالغطاء في مقابل الافتراش، فهذا الظاهر عدم حرمته لعدم صدق عنوان اللبس عليه.

 


 

[[1]] الوسائل م3 ب 16 لباس المصلي ح6.

[[2]] الوسائل م3 ب 63 أحكام الملابس ص412 ح1.

[[3]] الوسائل م3 باب 63 أحكام الملابس ص412 ح5.

رجوع