حكم الحرير بالنسبة للخنثى

___________________________

بل وكذا الخنثى المشكل (1).

___________________________

 (1)   يعني يجوز لبسها للحرير وتصح صلاتها فيه، وهذا ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر معللاً جواز اللبس تكليفاً ببراءة الذمة، ولجواز الصلاة بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد.

وعن المستند جواز اللبس أيضاً لأن إطلاقات المنع مختصة بالرجال، وأما بالنسبة للصلاة فلا يجوز له لأن إطلاقات المنع خرج منها النساء فيبقى الباقي تحت إطلاق المنع أو بقاعدة الاشتغال.

وأورد المحقق الهمداني على كلام المستند: بأنه تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.

وهذا صحيح في نفسه، ولكن يمكن توجيه كلام المستند بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي، فإن النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق والخارج وهو المرأة عنوان وجودي، فإذا شكّ المكلّف في أنه امرأة ليخرج أو لا، يستصحب عدم كونه امرأة فيثبت له حكم العام، فإن المطلق بعد التخصيص يكون معنوناً بهذا العنوان، والاستصحاب يحرز عنوان العام فيشمله حكمه.

وكيف كان، سواء تم كلام المستند أم لم يتم، فالظاهر أنه لا يجوز للخنثى لبس الحرير ولا الصلاة فيه، فإن الشك وإن كان في التكليف النفسي وفي المانعية، ومقتضى الأصل البراءة وأصالة عدم المانعية، إلا أنّ هذا الأصل مبتلى بالمعارض للعلم الإجمالي بأنه إما رجل أو امرأة، وليس قسماً برأسه وله أحكام مستقلة، ومع هذا العلم الإجمالي لا مجال للرجوع للأصول النافية، بل العلم المذكور يقتضي الاحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال والنساء.

وذكر المحقق الهمداني إيراداً على كلام المستند إضافة إلى ما عرفت بعد التفاته للعلم الإجمالي: (بأنه لا أثر لمثل هذا

العلم إلا عند الجمع بين الوظيفتين ولو حكما بأن كان كل منهما مورد ابتلائه، وإلا فلا يتنجز في حقه التكليف إلا بما يعلم بتوجه خطابه إليه على أي تقدير.

والحاصل: بأن بعض أفراد هذا العلم خارج عن محل الابتلاء وكلبس العمامة مثلاً بالنسبة للخنثى) انتهى.

وفي ما ذكره منع: لأنه لا يعتمد في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف محل الابتلاء بالفعل كما هو منجز في الدفعيات كذلك في التدريجيات، ولا يشترط كون الأفراد محلاً للابتلاء بالفعل بل يكفي كونها محل الابتلاء فيما بعد في الحكم بحرمتها، نعم إذا كانت الخنثى لا تبتلى بما يخص الرجل أصلاً لصح ما ذكر، هذا أولاً.

وثانياً: أنا لا نحتاج في الحكم بحرمة لبس الخنثى للحرير إلى هذا العلم، بل هناك علم آخر وهو أن الخنثى يعلم بأنه على تقدير كونه رجلاً يحرم عليه لبس الحرير ويكون بالنسبة إليه مانعاً من الصلاة، وعلى تقدير كونها امرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة وهي مكلفة بعدم لبس الحرير أو بوجوب ستر البدن في الصلاة، وبما أن كلا طرفي هذا العلم محل الابتلاء بالفعل، فلازم ذلك لزوم ستر جميع البدن والاجتناب عن الحرير تكليفاً ووضعاً.

وعلى هذا فالأظهر أن الخنثى ملحق بالرجل فلا يجوز له لبس الحرير ويجب عليه ستر البدن أيضاً، فلا بد من الجمع بين الوظيفتين.

رجوع