حكم الحرير الممزوج بغيره

___________________________

وكذا لا بأس بالممتزج بغيره(1) من قطن أو غيره

___________________________

 (1)   لبس الحرير الممتزج بغيره إذا لم يصدق عليه أنه حرير لا مانع منه لا تكليفاً ولا وضعاً.

أما بالنسبة للصلاة، فلأن المانع منها على ما في صحيحة محمد بن عبد الجبار هو عنوان الحرير المحض، فكل ثوب لا يصدق عليه هذا العنوان فلا بأس بالصلاة فيه، ويدل عليه أيضاً صحيح البزنطي قال: (سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات)[[1]].

وموثقة إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله (عليه السلام): (في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس)[[2]].

ومقتضى هاتين الروايتين الجواز في الحرير الممزوج، لأن المانعية كانت مختصة بما كان الحرير محضاً خالصاً لا مزج فيه، فكل ما كان فيه مزج لا دليل على المنع فيه، ومقتضى الروايتين الجواز فيه، ومقتضى إطلاق الثانية الجواز مهما كان المزج قليلاً.

ولكن الظاهر أنه ليس للمزج مقدار معين بل المدار على الصدق العرفي وإن كان قليلاً، كما أنه إذا لم يصدق عليه ولم يخرج عن اسم الحرير عرفاً لا يجوز وإن كان المزج بمقدار النصف.

___________________________

مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة (1)

___________________________

 (1)   يعني أن المعتبر في الخلط والمزج الذي تجوز معه الصلاة أن يكون بمطلق ما تجوز الصلاة فيه، من دون فرق بين القطن والكتان والخز والصوف والوبر مما يؤكل لحمه وغير ذلك، ويدل عليه إطلاق الموثقة الشامل لجميع هذه الأنواع.

نعم ربما يتوهم: اختصاص المزج والخلط بالخز والقطن والكتان باعتبار ذكرها في بعض الروايات كما في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان)[[3]]، حيث أنها تدل بالمفهوم على أنه إذا لم يكن الخلط منهما ففيه البأس.

وفي خبر زرارة ذكر الثلاثة قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال أو النساء)[[4]].

والتوقيع المروي عن صاحب الزمانt في الاحتجاج عن الحميري كتب إليه: (يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قز وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب: لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان)[[5]].

وهذه الروايات غير قابلة لأن تكون مقيدة لإطلاق المتقدم:

أولاً : لضعف إسنادها.

وثانياً: أنها محمولة على إرادة المثال لغلبة الخلط بالمذكورات كما فهم ذلك الأصحاب، وعليه يحمل اختلاف كلماتهم في التعميم والتخصيص، فإنهم فهموا منها أن لا يكون الثوب من الحرير المحض، وفهمهم هذا قرينة.


 

[[1]] الوسائل م3 ب 13 لباس المصلي ح1.

[[2]] نفس الباب السابق ح3.

[[3]] الوسائل م3 ب13 لباس المصلي ح 2.

[[4]] نفس الباب السابق ح5.

[[5]] نفس الباب السابق ح8، وغير ذلك من الروايات.

رجوع