حكم المحمول من الحرير، وغير الملبوس ، وغير المحمول كالافتراش والتدثر به

وحكم جعل البطانة من الحرير

___________________________

ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن كان مما تتم فيه الصلاة (1).

(مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالإفتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها (2).

___________________________

 (1)   الكلام تارة من جهة الحمل في نفسه وأخرى من جهة الصلاة.

أما من جهة الحمل: فلا يحتمل حرمته لعدم الدليل عليه، بل ينبغي عدّ الجواز من القطعيات، مضافاً إلى أن المنع كان بالنسبة إلى اللبس .

وأما بالنسبة للصلاة: فإن كان المحمول مما لا تتم فيه الصلاة فلا شك في جوازه بما تقدم في موثقة الحلبي[[1]] من أن ما لا تتم به الصلاة لا بأس به.

وأما إذا كان مما تتم به الصلاة، فجواز الصلاة فيه وعدمها مبني على ما تقدم من أن كلمة (في) ظاهرة في الظرفية أو الأعم منها ومن المصاحبة، وحيث استظهرنا الظرفية المبنية على التسامح، حيث أن الظرفية الحقيقية لا يمكن تحققها، لأن الفعل لا معنى لأن يكون بالثوب، فليس هو ظرفاً للفعل وإنما الثوب ظرف للمصلي، والفعل يكون في الثوب وأنه يقع للمصلي، وهذا فيه تسامح.

والحاصل: أنه بناءً على ما تقدم فلا مانع من الصلاة إذا كان حاملاً للحرير المحض ولو كان مما تتم فيه الصلاة.

(2)   أما الإفتراش: فلا مانع منه تكليفاً ووضعاً -كما هو المشهور والمعروف- لأن أدلة المنع التكليفي مختصة باللبس فلا تشمل الإفتراش.

وأما الصلاة عليه: فلما ذكرناه من أن الممنوع هو الصلاة في الحرير على نحو تكون ظرفاً، ولا دليل على المنع من الصلاة عليه، وصحيحة علي بن جعفر واضحة الدلالة على الجواز قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة قال (عليه السلام): يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه)[[2]]، فقد دلت على جواز الإفتراش وغيره عدا السجود.

ويؤيده خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه)[[3]].

ووجه التأييد أنه لم يذكر فيها الحرير بل الديباج فقط.

وأما التدثر: فإن كان يريد به الإلتحاف بأن يجعله عليه كما يجعل النائم  اللحاف، فهذا لا مانع منه ولا دليل على المنع عنه لأنه ليس لبساً، فلعل هذا هو مراد الماتن، وإن أريد لبس اللحاف كما يتعارف عند بعض الناس فهذا يصدق عليه اللبس فيكون محرماً للأدلة المتقدمة، فالعبرة بصدق اللبس على التدثر.


 

[[1]] الوسائل م3 ب14 لباس المصلي ح2.

[[2]] الوسائل م3 ب15 لباس المصلي ح1.

[[3]] نفس الباب السابق ح2.

رجوع