فروع

المستنثى من حرمة لبس الحرير والصلاة فيه

حكم الصلاة في الحرير جهلا أو نسياناً

___________________________

 (مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملاً على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ(1).

(مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط(2).

(مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكفِ في صحة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير

___________________________

 (1)   لعل ما ذكره هو المشهور، والكلام تارة في الجواز وأخرى في الصلاة.

أما بالنسبة للجواز: فاستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لما شكيا من القمل، وحكي عن الصدوق في الفقيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يطلق لبس الحرير لأحد من الرجال إلا هذين الرجلين.

هذا ولكن الرواية عامية ضعيفة، ومرسلة الصدوق مرسلة، والإنجبار بعمل المشهور قد عرفنا ما فيه مراراً، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بالجواز إذا كانت الكثرة إلى حد الحرج فيدفع الحكم بدليل نفي الحرج، ولا يجب وصوله إلى حد الاضطرار ولكن الجواز حينئذٍ يختص بصورة عدم وجود بدل للحرير يرفع العمل.

وأما بالنسبة للصلاة فيه فقد تقدم أنه لا ملازمة بين الجواز واللبس وجواز الصلاة، وتخصيص دليل حرمة اللبس لا يستلزم تخصيص مانعيته عن الصلاة لأنهما دليلان أحدهما عين الآخر.

(2) لعموم حديث لا تعاد الشامل للجهل والنسيان وقد تقدم.

___________________________

المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق(1).

 (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك(2).

___________________________

(1)   والوجه في ذلك واضح فإن جواز اللبس مشروط بعدم المحوضة وهي هنا منتفية، وأما الصلاة فلا تصح لأنها لا تصح فيما لا يؤكل.

نعم يشترط في الخليط أن يخرجه عن المحوضة، لأن العبرة بالصدق العرفي.

(2)   هذا يعرف من المسألة السابقة.

فروع الشك المتعلقة بالمقام

___________________________

(مسألة 35): إذا شكّ في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه (3).

___________________________

 (3)   لا يحتمل الحرمة في هذه الصورة من جهة الحرير للعلم بوجود الخليط وانتفاء المحوضة.

نعم يحتمل من جهة احتمال وجود ما لا يؤكل، فيدخل في مسألة اللباس المشكوك المتقدمة هذا لو علم بالخليط وشكّ في جنسه.

وأما لو شك في أصل وجود الخليط، فقد ذكر الماتن أنه يجوز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

والوجه فيه: أما بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فواضح إذ نستصحب عدم كون الجزء الآخر حريراً، فيحرز أن الثوب من الأفراد الباقية تحت العام وهو جواز اللبس، فإن موضوع الحرمة والمانعية هو المحوضة، فإذا جرى الأصل لم تحرز المحوضة فينتفي الموضوع.

وأما إذا لم يجرِ الاستصحاب فالمورد مجرى للبراءة بالنسبة للحكم التكليفي والوضعي حيث يشك في الحرمة ويشك في تقيد الصلاة بأن لا تقع في هذا الثوب، وهو من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهات الموضوعية، فبناءً على جريان البراءة في تلك المسألة لا يفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية.

وقد يقال: بجريان استصحاب عدم وجود غير الحرير فإن الثوب مشتمل على الحرير جزماً ونشك في اشتماله على غيره فيستصحب عدمه.

وفيه: أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه أن جميع أجزائه من الحرير لأنه مثبت إذ المفروض أن قسماً منه يحتمل أنه غير حرير، فأصالة عدم وجود غير الحرير لا تثبت أن جميع أجزاءه من الحرير ليكون حريراً محضاً.

والحاصل: أن المانع هو الحرير المحض ولا أصل يحرزه.

رجوع