الكلام في المصلي مستلقياً على لحاف أو فراش نجس أو حرير أو ذهب ، أو مضطجعاً كذلك
___________________________
(مسألة 48): المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس يكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول اذا كان له ساترغيرهما(1).
___________________________
(1) أما النجس والحرير والذهب: فالممنوع منها في الصلاة هو كون اللباس كذلك نجساً أوحريراً أو ذهباً، فإن كان المضطجع أو المستلقي على نحو لابساً للحاف فلا اشكال في البطلان.
وأما اذا كان متغطياً باللحاف يجعله فوقه على نحو التغطي المتعارف: فالصلاة صحيحة، فإن هذا النحو ليس لبساً، فلا تكون الصلاة باطلة، كما لا حرمة تكليفية أيضاً فإن المحرم هو لبس الحرير لا التغطي به.
وأما ما لا يؤكل: فالظاهر أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون بنحو اللبس أو بنحو التغطي، وذلك لما استفدناه من موثقة ابن بكير كما تقدم مراراً بقرينة ذكر الروث والبول، من أن المانعية لا تدور مدار اللبس، بل مطلق وقوع ما لا يؤكل عليه مانع من الصلاة، واللحاف المتغطي به واقع عليه وهو فوقه، فيكون مانعاً، فإنه لا أقل من البدل، فإن بول ما لا يؤكل اذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه كان مانعاً، بل على ما ذكرناه من أن المحمول مانع فكيف لا يكون التغطي مانعاً، فإن المتغطي باللحاف حامل له قطعاً، واللحاف واقع عليه.
وعلى هذا فتفرقة الماتن بالنسبة لما لا يؤكل بين ما اذا كان متستراً، فاحتاط في آخر المسألة وما اذا لم يكن متستراً فيجوز،غير صحيحة كما سيأتي في التعليق على عبارته.
___________________________
وان كان يستتر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة(1)
___________________________
(1) الصحيح هو البطلان في الصورتين بلا تفرقة، كما أنه لو لم نقل بمانعية غير المأكول على الإطلاق وقلنا بأنه كالحريرلا بأس به ما لم يكن لباساً كذلك، لا يفرق فيه بين التستر وغير التستر، فإن التستر باللحاف ليس لباساً ولا تستراً صلاتياً، اذ لا يخرج المتستر به عن كونه عارياً فهو يصلي عارياً حين يصلي متستراً به، لما تقدم من أن التستر الصلاتي يختلف عن التستر بمعنى ستر العورة أو البدن، فإن هذا يحصل باللباس وبالطين وبالحشيش وفي الظلمة وفي الماء وغير ذلك.
وأما التستر الصلاتي: فلا بد أن يكون باللباس خاصة ولا يحصل بغيره كما قلنا فيما تقدم، فإن كان التستر باللحاف لا يعد لبساً للحاف، وقد فرضنا أن ما لا يؤكل هو مثل الحرير والذهب في عدم المانعية ما لم يكن لباساً، فلا مانع من كون لحافه مما لا يؤكل بلا فرق بين التستر وغيره.
وملخص ما تقدم: أنه إذا قلنا بالنسبة لما لا يؤكل يصدق أنه صلى فيه بمجرد الوقوع عليه وحمله له لإستفادة ذلك من الموثقة، فالصلاة باطلة، كان متستراً به أم لم يكن.
وإذا لم نقل بذلك، بل قلنا انه كالحرير والذهب لا يصدق الصلاة فيه ما لم يكن لباساً، فالصلاة صحيحة كان مستتراً به أم لم يكن ايضاً، فالتفرقة بين التستر وغيره لا وجه لها أصلاً.
والصحيح ما ذكرناه من أنه بالنسبة للحرير والذهب والنجس لا بأس به ما لم يكن لباساً، وبالنسبة لما لا يؤكل ففيه البأس بمجرد الوقوع عليه وحمله له، فتبطل الصلاة فيه بلا فرق بين التستر وغيره.