التوكيل بالقضاء
نقول: معنى التوكيل المتعارف في العقود والإيقاعات هو أن ينسب المضمون في ما وُكِّل فيه إلى الموكِّل حقيقةً.
والقضاء ليس من هذا القبيل، لأن تشخيص الوكيل وقضاءه هو رأي له لا لموكِّله المجتهد، بل قد يكون مخالفًا لرأيه في التشخيص، لأن صحة التوكيل -لو قلنا بها- تقتضي نفوذ حكمه في جميع ما يقع عليه التداعي من الأموال والأنكحة والطلاق والقصاص والحدود وغيرها من سائر أبواب الفقه.
وهذا يعني بالنتيجة: صحة قضاء غير المجتهد، لأنه بوكالته -لو صحَّت- صار كالمجتهد، ولا نقول به.
نعم يمكن أن يقال بصحة التوكيل في قضية خاصة، وبعدها ينظر الفقيه في الأمر ويُشخِّص الحكم ويوكِّل شخصًا في صيغة الحكم أو في أَمْر حسبي هو موضوع للحكم، وهذا يمكن حصوله، لكنه لا يخرج عن كون القاضي هو المجتهد.