الرأي المختار في مسألة الولاية

والذي ينبغي أن يقال بعد بيان جميع ما تقدم: أن كل من استعرض الأبواب الفقهية، ونظر إلى الأحكام الشرعية في الموارد المتفرقة، يعلم بأن الشريعة الإسلامية تنظر في تشريعها إلى الإنسان بجميع حيثياته وأوضاعه، ومتطلباته في جميع شؤون حياته الخاصة، مع نفسه، ومع ربِّه، ومجتمعه الخاص والعام، ليَسْهل عليه بلوغ أهدافه التي تؤهِّله لممارسة حياته الإنسانية بالنحو الذي أراده الله-تعالى-، إنسانًا متكاملاً ومرتبطًا -من خلال ذلك ومن خلال تطبيق جميع متطلباته على ضوء الشريعة- بربِّه، ومصيره الأخروي بعد الموت، هذا المصير المرتبط بأعماله في الدنيا التي يعتبرها القرآن الكريم مزرعة للآخرة، إذا مارس لذاته في الدنيا بالطريقة التي أذِن الله-تعالى- بها.

ويجد من يستعرض الأحكام الشرعية في الأبواب المتفرِّقة: أنَّ مبدأ الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر، يتدخل في كلِّ تلك الأحكام -بمراحلها من حيث العلم والتعليم والعمل- لإقامة تلك الأحكام والفرائض على ضوء هذا الواجب الأساسي العظيم الذي تُقام بواسطته الفرائض، وتُحْفظ الشرائع، وبتَرْكه يكون الضَّياع والتَّحَيُّر.

كما يجد من يستعرض: أنَّ الأخبار والروايات التي ركّزت على هذا الواجب -كما ذكرنا سابقًا-، تركز على خصوص العلماء والفقهاء والسلطان والحاكم، بما يستفاد من مجموعها أنَّ مهمة تبليغ الشريعة من خلال أحاديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وروايات أهل البيت (عليهم السلام) ، قد جُعِلَتْ لأصحاب هذه العناوين الشرعية، منها: القيمومة على دراسة هذه الشريعة والتفقُّه فيها، وإبلاغها لكل البشر، ونَشْر تعاليمها ومبادئها، بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي أَمَرت بالتعليم والتعلُّم والتفقُّه في الدِّين، وإرشاد الضالِّين، وتعليم الجاهلين.

ويجد أيضًا من يستعرض الفروعَ الشرعية، أنَّ الناس المكلَّفين مسلَّطون على أنفسهم وأموالهم وأَعْراضهم؛ في تصرفاتهم الاختيارية بأحكامها الخمسة.

ومن خلال هذا العَرْض والاستعراض، تواجهنا عدة أسئلة:

( أولاً ): من أين نعرف أحكام هذه الشريعة ومبادئَها ؟

والجواب: يتَّضح بمراجعة آيات القرآن الكريم، وروايات أهل البيت (عليهم السلام) ، التي حثَّتْ على تدارسِ الأحكام وتعلُّمِها، وحثَّتْ سائرَ المكلَّفين الذين لم يَنْفِروا للتفقُّه، على الرجوع إلى هؤلاء الفقهاء والعلماء العارفين بالأحكام والأُمَناء على الحلال والحرام.

( ثانيا ): بعد أن كان الناس مُسَلَّطِين على أنفسهم وأموالهم وأَعْراضهم، ومُخَيَّرِين في ذلك كلِّه..

فمَن الذي يتولَّى تطبيق الأحكام بالنسبة لمن لا سلطة له لعَجْز وقصور، ممَّنْ مِنْ شأنه أن يكون له أو عليه ولايةٌ، كالمرافق العامة والأوقاف ؟

وقد قام الدليل على ولاية المعصومين (عليهم السلام) المطلَقة الشاملة، وأنهم أَوْلى من المؤمنين بأنفسهم..

فمن هو الولي في حال الغيبة بعد أن كان الأصل عدم ولاية أحد إلا بدليل على الإذْن من قِبل الوليِّ المعصوم؟

فهل هناك ما يدلُّ على ولاية الفقيه كُلاً أو بَعْضًا أَوْ لا ؟

وقد عَرَفْنا في ما سبق أنَّ الكلام:

(تارةً ): في الولاية المطلقة بمعنى الاستقلال بالتصرُّف كالمعصوم، ولا إشكال في أن هذا النوع من الولاية لم يدل عليه دليل بالنسبة للأفراد، فلا ولاية لأحد على أحد، لا في نفسه، ولا في ماله، ولا في عِرْضه، فإنَّ هذا النوع لم يثبت ابتداءً ومستقلاً لغير النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السلام) ، وإذا وجدت بعض الموارد التي يتصرف فيها الفقيه فليست هذه ولاية مستقلَّة ابتداءً، وإنما هي لسبب ودليل يدلُّ على نفوذ تصرُّفه في هذا المورد.

وعليه فتصرُّفه ابتداءً، في نفس أو مال أو عرض له وليّ غيره ، لا دليل عليه من أدلة النيابة المتقدمة، إلا إذا دلَّ دليل في مورد خاص، كالطلاق الذي يجريه الحاكم الشرعي من دون رضى الزوج، مع أنَّ هذا يدخل في باب المرافعات ولو لم يكن داخلاً تحت عنوان الفقهاء فقد دلَّ عليه الدليل.

(وأخرى): في المورد الثاني، وهو عدم استقلال غيره بالتصرف وكونه منوطًا بإذنه، ومرجع ذلك إلى كوْن نَظَره شرْطًا في جواز التصرُّف، وهذا إنما هو في الموارد المختصَّة بالإمام (عليه السلام) ، وهذه الموارد:

منها: ما قد يكون مَنُوطًا بشخصه (عليه السلام) ، وهذا لا يجب على أحد القيامُ به ولا مانع من تعطيله، وكم تعطَّلَتْ أحكام وبركات بسبب غيابه (عجل الله فرجه) ، فإن كان الفقيه يرى جواز تولِّيه تولَّاه مباشرةً أو استنابةً.

ومنها: ما هو غير مشروط بإذن الإمام (عليه السلام) ، كسائر التصرُّفات التي يؤدِّيها المكلف، فلكلِّ حالة حكمُها الشرعيُّ المَنُوط باختيار المكلف وولايته، وهذا لا إشكال فيه أيضًا.

فينحصر محلُّ الكلام: في الموارد التي يُعْلَم من الشارع أنه يريد وجودها ولا يرضى بتَرْكها، أو يكره وجودها ولا يرضى بإيجادها، وليس من يقوم بها في الفرض الأول، أو يمنع من تحقُّقها في الفرض الثاني، وهذه كلها داخلة تحت المعروف والمنكر بمراتبه.

فهذا هو محلُّ الكلام في ولاية الفقيه، حيث إنَّ تلك الموارد تصبح لا وليَّ لها.

ووجوبُ الرجوع إلى الفقيه، أو وجوبُ مباشرته من باب الحسبة، أو الولاية: إنما هو في هذه الموارد التي لا وليَّ لها في الفروض المذكورة، إذ لو لم يتولَّها لضاعَتْ الحقوق، واندرسَتْ آثار الشريعة وأحكامها، وهذا معنى (السلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له)، إذا صحَّتْ تلك الروايات.

بل حتى لو لم تكن صحيحة بهذا اللسان، فإنَّ الضرورة الإسلامية، وضرورة النظام والمجتمع، وضرورة القيام بالأحكام نيابة عن الإمام (عليه السلام) في الحدِّ الأَدْنى، والسِّيرة القَطْعية التي بُنِيَتْ عليها أَنْظمة المجتمع الإنساني في كلِّ العصور تقتضي ذلك.

ويدلُّ على ذلك بوضوح: قول الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات: (قد جَعَلْتُه عليكم قاضيًا)، و(جعلته حاكمًا).

فإن هذا العبارات ظاهرة في كَوْن الفقيه القاضي والحاكم، كسائر الحكام المنصوبين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة، في إلزام الناس بالرجوع إليهم في الأمور التي تحتاج إلى حلّ من قاضٍ أو حاكم، حتى لو لم تكن هناك مرافعة أو خصومة، لأنَّ الحُكْم بالشيء: هو القضاء به على نَحْو معين، مثل: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}([1])، فكلمة {تحكموا} تشمل كل موارد الحُكْم، لأنَّ الحكم هو المَنْع من الظُّلْم، وتحديد الحق.

وتتبُّع استعمالاته في الكتاب والسنة مع مشتقاته، وإن كانت في القاضي أكثر، مثل آية: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ}([2])، وكذا آية الحكم بين الناس بالحق، فإنَّ هذا في القضاء ولو كان في غير الأمور المالية، وحيث إن هذا قد يكون في سائر أنواع الظلم غير الترافُع، من الأمور التي لا يقدر على حلِّها ومَنْعِها بالقوّة إلا الوالي، فالاشتراك بينهما معنوي، لأنَّ كلاًّ من القضاء والحُكْم يستعمل في مكان الآخر، إذ المعنى هو: القَطْع، والفصل، والتحديد، والحُكْم.

والقضاء بالمعنى الخاص، مُتَفَرِّع على الحكم، لأنه لا يقضي غير الحاكم، ولكن يحكم غير القاضي في غير موارد الترافع.

فقوله-تعالى-في الأمر بالإطاعة: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}([3]) يشمل كل مَنْ كانت حكومته مشروعة بالنَّصْب من قِبل الأئمة (عليهم السلام) ، أو بالحِسْبة والقُرْبة.

وقوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: (.. فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة)، فأجاب الإمام (عليه السلام) بجواب يُشعِر بل يدلُّ على(الحاكم) وإن لم يكن قاضيًا، بل وإن لم يكن المَوْرد خاصًّا بالترافع، فإنه (عليه السلام) بعد أن رَدَعَ عن الرجوع إلى الجائر بقسمَيْه قاضيًا كان أو حاكمًا، وأَرْجَعَ إلى الفقيه وإن لم يكن هو الوالي، فهو يرجع إليه وإن كان واليًا بطريق أَوْلى، لأنَّ قوله: (فتحاكما) وإنْ كان في خصوص القضاء، إلا أنه لم يكن الحكّام في تلك العصور يتدخّلون في تلك الأمور، وإنما كانوا يَنْصِبون القضاة، فقوله (عليه السلام) : (من تحاكم إليهم)، يكون انطباقه على الطُّغاة أَوْلى.

ولولا قرينة السؤال عن الترافُع، لَكَان الانطباق على الوالي أَوْلى بمناسبة الحكم والموضوع، مع استشهاده (عليه السلام) بالآية، وقول الراوي: (كيف يصنعان) يكون استفسارًا عن المرجع في البابين، ولا يختص بالقضاء بعد أن ذَكَرَ القضاء في أَوَّل السؤال.

وبعد هذا: فجَعْلُ الفقيه حاكمًا والتعبير بـ(حاكمًا)، هو جَعْله حاكمًا في شؤون الأمرين، بعد عدوله (عليه السلام) عن لفظ القضاء، مع الأَخْذ بعَيْن الاعتبار: أن القضاء يشمل الأمرين.

ويدلّ على ذلك: آية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}([4]).

وهذا المعنى ظاهر في رواية أبي خديجة بقوله (عليه السلام) : (قد جَعَلْتُه قاضيًا)، بعد نَهْيه عن التحاكم إلى السلطان في الأمور التي هو قادر عليها، وهذا يدلّ على جَعْل الفقيه القادر على التنفيذ، فإنَّ هناك حقوقًا قد تضيع، كأموال القاصرين، بسبب الموت أو الجنون أو السفه، والموتى الذين لا وليَّ لهم، وهناك منافع قد تضيع، كسائر المصالح العامة التي تَخُصُّ المجتمع كالأَوْقاف، والمشاعات، والأملاك العامة، والمشتركات التي يقع فيها التنازع والترافع، وربما تُهْمل نهائيًا فتضيع، وكذلك الخصومات والحروب بين الأصناف، التي لا ترتبط بالترافع والحقوق المالية لترجع للقضاء، وكذلك الحكم بالهلال، الذي يرتبط بالمجتمع الإسلامي بِرُمَّته، ومسائل الزواج والطلاق المستعصية من قِبَل أصحابها، وكلُّ الأمور التي لا بدّ فيها من الرجوع عُرْفًا إلى رئيس وقائد، ومنها الحروب والجهاد، التي ترتبط بالمبادئ الإسلامية ونَشْر الشريعة عمومًا.

وأَوْضح من الكلِّ في ذلك: التوقيعُ الشريف عن صاحب الأَمْر (عجل الله فرجه) ، فإنه بالإضافة إلى الروايات السابقة على غيابه (عجل الله فرجه) ، ينظر إلى كل هذه الأمور تأسيسًا أو تأكيدًا، باعتبار أن ذلك العصر عَصْرُه، وهو الوليُّ المسؤول عن المعروف والمنكر فيه، إما مباشرةً أثناء وجوده الشريف، وإما بالاستنابة الخاصَّة أو العامَّة.

فقوله (عليه السلام) : (وأما الحوادث الواقعة)، بعد أن أجابه على خصوص ما سأله عنه، لا يعني خصوص الأحكام التي استوفيت في زمن الصادقَيْن، وما بعدهما، وفي زمانه (عليه السلام) ، بل الظاهر منه بوضوح: هو تطبيق تلك الأحكام على حوادثها برَأْي الفقيه وتصرُّفه المباشِر أو غير المباشِر.

فإنَّ الجَعْل من قِبَل الأئمة (عليهم السلام) والرجوع من قِبَله (عليه السلام) إلى الفقهاء، يدلُّ بوضوح: على استنابة هؤلاء في تعليم الأحكام وتطبيقها، وحلِّ جميع الإشكالات، وتطبيق كلِّ النِّظام الإسلامي بالمقدار الذي تدعو إليه الضَّرورة وليس له من ينفذه أو يقوم به بالخصوص من قِبَل الشارع، فإنَّ هذه الأمور كلها ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط.

لأنَّ لفظ (القضاء) و(القاضي)، وإنْ استعمل في عدة معاني لغةً، إلا أنَّ المعنى اللغوي واحد، وبقية الموارد من دواعي الاستعمال، والمعنى الجامع: هو الحَسْم، والحتم، والانقطاع، والإنهاء.

وليس استعماله في القرآن الكريم ولسان أهل البيت (عليهم السلام) باصطلاح جديد، فَقَد استعمل في (الفقيه)، لأنه يقضي بفتواه -بعد أن اشترطنا اجتهاده-، كما استعمل لفظ الفقيه والراوي في (المفتي) و(القاضي).

فكلمة (حاكمًا) في مقبولة عمر بن حنظلة: يُراد بها من ينفذ حكمه، لأنه فقيه بقوله (عليه السلام) : (فإني قد جعلته عليكم حاكمًا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخَفَّ بحكم الله وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله، وهو على حدِّ الشِّرك بالله).

ويؤكِّد ذلك قوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف (فإنهم حُجّتي عليكم)، فإنه لو كان المقصود أنهم حُجّة في الفتوى ونَقْل الأحكام لقال (عليه السلام) (حجة الله عليكم).

ولذلك بما أنَّ الإمام (عليه السلام) هو حُجّة الله-تعالى- على الفقهاء في الأحكام قال: (وأنا حجة الله عليهم)، أي في الأحكام، ومنها هذا الحُكْم وهو إعطاء الولاية، وقابَله بقوله (عليه السلام) (وأنا حُجّة الله عليهم)، لأنَّ الفقهاء واسطة بينه (عليه السلام)  وبين المُوَلّى عليهم، فهم يتصرَّفون بالوكالة عنه في الأمور الولائية.

وأما في الأحكام الشرعية، فهم حُجّة من الله-تعالى- على العباد، لأنَّ الأحكام لله-عزّ وجلّ-، والولاية للإمام، وهي شأنه، فهو حجة الله عليهم.

وإطلاق توكيله (عليه السلام) ، ظاهر في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام (عليه السلام) مما لا حُكْم فيه، أو فيه حُكْم ولكنه ليس من ينفِّذه غير الإمام، فينفِّذه الفقهاء.

ولا يشمل ما يتمكّنون من التصرُّف فيه كإعطاء الفتوى، ولا يتمكَّن الناس من التصرُّف لأن لهم ولاية عليه كأفراد، كلٌّ على شؤونه، لأنّ قوله (عليه السلام)  (حُجّتي عليكم) قضية حقيقية، فإذا صار موضوعها فِعْليا واحتاجها الناس، فوكالتهم عنه (عليه السلام) تكون فعلية بعد أنْ كانت إنشائية، فيكونون وكلاء في التطبيق والتنفيذ دون ما لا يحتاجون فيه إلى وليّ.

ولا فرق في حكمهم بين ما يكون للناس، أو بينهم، أو عليهم، وهذا يكفي لإثبات ولايته.

نعم يبقى الإشكال : في تصرّفه في الأمور التي لها أولياء شرعيّون على النحو المتقدّم في الحسبة، كولاية الإنسان على نفسه، وماله، وزوجته، وابنه الصغير، وسائر أملاكه، لو وقع التزاحم بينه وبين المصلحة التي يريدها الفقيه، حتى لو لم تكن مما لا يرضى الشارع بتركها، كبعض المصالح العامة التحسينية.

والموقف هنا : في تقدير الوليّ، بعد التعامل والتفاوض مع المالك، وهو الذي يجري قواعد باب التزاحم.

فالفقيه -بناء على الولاية-: وليٌّ فيما يحتاج إلى ولاية، وهو غير ولاية الأولياء الجبريين كالولاية على النفس والمال والعِرْض، فإن هذه لا تحتاج إلى ولاية، حتى مع التعارض مع المصلحة العامة، وإنما تحتاج إلى إعمال قواعد التزاحم، تزاحم المصالح والمِلاكات. 


([1]) النساء: من الآية 58.

([2]) البقرة: من الآية 188.

([3]) النساء: من الآية59.

([4]) الأحزاب:36.