أقسام الأحكام والفرائض

الأحكام والفرائض التي يجب على الوليِّ أن ينفِّذَها هي نفسها التي يفتي بها، وهي على قِسمَيْن:

قسم منها: يتعلق بحقوق الله-تعالى-، من تَرْك الفرائض الشخصية بالنسبة للأفراد، وارتكاب المنكرات التي حرَّمها الله-تعالى-.

وقسم منها: يرتبط بحقوق الناس.

والثاني على قِسمَيْن:

أحدهما : يتعلَّق بالتَّعدِّي وظلْم الآخرين في النفس والمال والعرض.

وثانيهما: يتعلَّق بحقوق القاصِرين، وحِفْظهم في أنفسهم وأموالهم.

فالأقسام بحسب نوعيَّتها ثلاثة:

 

القسم الأول: ما يتعلَّق بحقوق الله-تعالى-.

القسم الثاني:  ما يتعلَّق بحقوق الآخرين من التَّعدِّي والظُّلْم.

القسم الثالث: ما يتعلَّق بحقوق القاصِرين، وما لا وليَّ له من سائر الأمور.

أما القسم الأول المتعلِّق بحقوق الله-تعالى-:

فَبَعْد إنكاره بقلبه وعدم الرِّضى بفِعْله، له مرحلتان:

المرحلة الأولى: الوَعْظ والزَّجْر بالموعظة الحسنة، وهذا واجب مُتَوَجِّه إلى كلِّ مسلم عارفٍ بالحُكْم، متمَكِّنٍ من أدائه، آمِنٍ على شخصه من المحاذير التي تُسْقط الواجب عنه، من قبيل الحَرَج الشَّديد والضَّرر مع عدم احتمال التأثير، ومع إصرار الفاعل على تَرْك المعروف وفِعْل المنْكَر.

المرحلة الثانية: ينتقل إلى علاجه بالضَّرْب والتأديب والإضرار به ليرتدع.

ومع ارتكاب منْكَر عظيم يترتَّب عليه مَفْسدة، لا بدَّ أن يكون المرجع هو الفقيه الوليَّ، لأنَّ الإذْن بذلك لسائر الناس يترتَّب عليه الفتنة والفساد والإخلال بأَمْن العباد والنظام المطلوب، وهو خلاف الفرض، ولا يرضى الشارع بذلك، وحيث لا سلطان لأحد على أحد، ولا بدَّ من قَلْع مادَّة الفساد، فالقَدْر المتيقَّن هو الفقيه، بالإضافة إلى ولايته في ذلك، كما له الولاية على أَصْل الإفتاء.

وهذه هي الحال إذا كانت المنْكَرَات مما يترتَّب عليه الحدّ المنصوص شَرْعًا، أو الذي فيه الحكومة الرَّاجعة إلى التعزير من قِبَل الحاكم، فإنَّ الذي يُقِيم الحدود هو الإمام بالدرجة الأُولى، ومع غَيْبته، فالمشهور عندنا أنَّه يتولّاه الحاكم العارف بالأحكام، لأنَّ إقامة الحدود شُرِّعَتْ للمصلحة العامَّة، ودَفْع الفساد والفجور والطغيان ورَفْعها، سواء أكان في حضور الإمام أم في غيابه.

فالحِكْمة تقتضي إقامَتها في غَيْبته كما تقتضيها في حضوره.

وأدلَّة الحدود مُطْلَقة في الكتاب العزيز والسُّنة الشريفة، وغير مُقيَّدة بزمان، ولم تُحدِّد مَنْ يُقِيمُها، ولم تُشَرَّع ليُقِيمَها أيُّ واحد من المسلمين، فإنَّ ذلك يوجب اختلال النظام، بل يستفاد من عدَّة روايات أنه لا تصِحُّ إقامة الحدِّ  لكلِّ أَحد:

منها: صحيحة داوود بن فَرْقَد قال: (سمعْتُ أبا عبد الله (عليه السلام)  يقول: إنَّ أصحابَ رسول الله (صلى الله عليه وآله)  قالوا لسَعْد بن عُبادة: أَرَأَيْتَ لو وَجَدْتَ على بَطْن امرأتك رجلاً، ما كنْتَ صانعًا به؟).. إلى أن يقول: (قال (صلى الله عليه وآله) : إنَّ الله قد جَعَل لكلِّ شيء حدًّا،وجعل لمَِنْ تعدَّى ذلك الحدَّ حدًّا))[1](.

فالمقدار المتيقَّن هو (مَنْ إليه الأَمْر) وهو الحاكم الشَّرعي.

ويدل على ذلك أيضًا التوقيع المبارك المتقدِّم في قوله (عليه السلام) : (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا).

وفي رواية حَفْص بن غِياث قال: (سأَلْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) : من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال (عليه السلام) : إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحُكْم)([2])، ومن إليه الحكم في زمن الغَيْبة هم الفقهاء.

ففي حقوق الله تعالى، على الحاكم أن يقيم الحدود بعِلْمه -وهو القسم الأول الذي أَشرْنا إليه-، لأنه من شؤون الفقهاء وهو ثابت له.

 

القسم الثاني: ما يتعلق بحقوق الناس:

فتَتَوقَّف إقامة الحدود على المطالبة من قِبَل صاحب الحقِّ، سواء أكان حدًّا أم تعزيرًا، بِلا خِلاف، وتدلُّ على ذلك عِدَّة روايات:

منها: صحيحة الفُضَيْل قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)  يقول: (مَنْ أَقَرَّ على نفسه عند الإمام بحقٍّ من حدود الله مرَّةً واحدة حُرًّا كان أو عَبْدًا، أوحُرَّةً كانت أو أَمَةً  فَعَلى الإمام أَنْ يقيم الحد عليه، إلى أن قال: إذا أَقَرَّ على نَفْسِه عند الإمام بسَرِقةٍ قَطَعَه فهذا من حقوق الله، وإذا أَقَرَّ على نَفْسِه أنَّه شَرِبَ خَمْرًا حَدَّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أَقَرَّ على نفسه بالزِّنى وهو غيرُ مُحْصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أَقَرَّ على نفسه عند الإمام بِفِرْيَةٍ لم يحُدَّه حتى يحضر صاحب الفِرْية أو وَلِيه، وإذا أَقَرَّ بِقَتْل رجل لم يقتلْه حتى يحضر أولياءُ المقتول فيطالبوا بدمِ صاحبِهم)([3]).

وهذه الموارد كلها من مصاديق الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر، فإنَّ هذه الفريضة التي تهدف إلى تطبيق الشريعة وحِفْظ معالمها، هي جُزْء من أهمية الإمامة التي يحفظ الإمام بها العبادَ والبلادَ، تشريعا، وتكوينا.

لذلك: فإنَّ مُنْكِرَ هذه الفريضة منكرُ ضرورة من ضروريات القرآن الكريم:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر}([4])، {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}([5]).

والروايات في أبواب الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر، التي يُقْطَع بمضمونها، والتي هي تكريس وتَنْبيه إلى الآيات الكريمة، وهي فوق حدِّ الإحصاء، حيث يندِّد بعضها بمن لا يدين بهذه الفريضة، ويدين بعضها مَنْ لا يعمل بها، لها مضامين مختلفة:

منها  : رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)  قال: (ويلٌ لِقَوْم لا يدينون اللهَ بالأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر)([6]).

ومنها: ما عن أبي عِصْمةَ قاضي مَرْوَ عن جابرٍ عَن أبي جعفر (عليه السلام)  قال: (يكون في آخر الزمان قوم، يُتَّبَعُ فيهم قومٌ مراؤون، يتقرَّؤون ويتنسَّكون، حُدَثاء سُفَهاءُ، لا يُوجَبُون أَمْرًا بمعروف ولا نَهْيا عن مُنْكَر إلا إذا أَمِنُوا الضَّرَرَ، يطلُبونِ لأَنْفُسهم الرُّخَصَ والمعاذير، يتَّبعُون زَلَّاتِ العلماء وفسادَ عَمَلِهم، يُقْبِلُون على الصَّلاة والصِّيام وما لا يَكْلِمُهُمْ في نَفْس ولا مالٍ، وَلَوْ أَضَرَّتْ الصلاةُ بسائر ما يعْمَلون بأَمْوالهم وأَبْدانهم لرَفَضُوها كما رفضوا  أَسْمى الفرائضِ وأَشْرَفَها، إنَّ الأَمْرَ بالمعروف والنَّهْيَ عن المُنْكَر فريضةٌ عظيمةٌ ؛ بها تُقام الفرائض، هنالك يَتِمُّ غَضَبُ الله-عزَّ وجلَّ- عليهم فيَعُمُّهُمْ بعقابه، فيَهْلك الأَبْرار في دارِ الفُجَّار والصِّغَارُ في دار الكبار، إنَّ الأَمْرَ بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر سبيلُ الأَنبياء ومنهاج الصُّلَحاء فريضةٌ عظيمةٌ بها تُقام الفرائض، وتَأْمَنُ المذاهب، وتحِلُّ المكاسِبُ، وتُرَدُّ المظالِم وتُعْمَرُ الأرضُ، ويُنْتَصَفُ مِن الأعداء، ويستقيم الأَمْر، فأَنْكِرُوا بقلوبكم والْفِظُوا بألسنَتِكُم وصُكُّوا بها جِباهَهُمْ، ولا تخافوا في الله لَوْمةَ لائِمٍ، فإنْ اتَّعظُوا وإلى الحقِّ رَجَعُوا فلا سبيل عليهم {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}([7])هنالكَ، فجاهِدُوهم بأبدانكم، وابغضوهم بِقُلوبِكم، غيْرَ طالِبِين سُلْطانًا، ولا باغِين مالاً، ولا مُرِيدِين بظُلْمٍ ظَفَرًا، حتى يَفِيئُوا إلى أَمْرِ الله، ويمْضُوا على طاعته، قال: وأوحى الله-عزَّ وجلَّ- إلى شُعَيْبٍ النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) : أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مئةَ أَلْف ؛ أربعينَ أَلْفا من شِرَارِهم، وسِتِّين أَلْفا من خِيارهم، فقال (عليه السلام) : ياربَّ، هؤلاءِ الأشرارُ، فما بالُ الأَخْيارِ؟ فأوحى الله-عزَّ وجلَّ-إليه: داهَنوا أَهْلَ المعاصِي، ولم يَغْضَبُوا لغضبي)([8]).

ومنها: صحيحة محمَّد بن مُسْلِم قال: (كتب أبو عبد الله (عليه السلام)  إلى الشِّيعة لِيَعْطِفَنَّ ذوو السِّنِّ منكم والنُّهى على ذَوِي الجَهْل وطُلَّاب الرِئاسة أو لَتُصِيبَنَّكم لَعْنَتي أَجْمَعِين)([9]).  

وهذه الرِّواية صحيحة بدرجة عالية، وصريحة في عدم المجاملة والسكوت من قبل الكِبار العقلاء، في لزوم تنبيه طلاب الدنيا وذوي السلطة من أيِّ نَحْو.

ومنها: صحيحة ابن أبي عُمَيْر عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال: (ما قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لم يُؤْخَذ لضَعيفها من قَوِيِّها بحقِّه، غيرَ مُتَعْتَعٍ)([10])، أي من غير أن يصيبه أذًى يقلقه ويزعجه.

وقد ورَدَتْ مضامين متعدِّدة، نحْو ما وَرَدَ عن النَّبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) : (لا تزال أُمَّتي بخير، ما أمروا بالمعروف، ونَهَوْا عن المنْكَر، وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك، نُزِعَتْ منهم البركات، وسلِّط بَعْضُهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)([11]).

وعن الرضا (عليه السلام) : (لتَأْمُرُنَّ بالمعروف وَلَتَنْهُنَّ عن المنْكَر، أو ليُسْتعْمَلَنَّ عليكم شِرارُكم، فيدعو خِيارُكم فلا يُستجابُ لهم)([12]).

وعنه (عليه السلام)  أيضًا أنه قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)  يقول: إذا أُمَّتي تَوَاكَلَتْ الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر، فَلْيَأْذَنُوا بِوِقاعٍ من الله)([13]).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)  في خطبة له: (.. واعلموا أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يُقرِّبا أجلاً، ولن يَقْطعا رِزْقا)([14]).

وفي بعضها: (لا يحِلُّ لِعَيْنٍ مؤمنة ترى اللهَ يُعْصى فَتَطْرف حتى تغَيِّرَه)([15]).

وفي روايةٍ عن الصادق (عليه السلام)  قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله) : كيف بكم إذا فَسَدَتْ نِساؤكم، وفَسَق شبابُكم، ولم تَأْمروا بالمعروف ولم تَنْهوا عن المنْكَر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال (صلى الله عليه وآله) : نعم، وشرٌّ من ذلك ؛ كيف بكم إذا أَمَرْتم بالمنْكَر ونهَيْتُمْ عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ويكون ذلك؟ قال (صلى الله عليه وآله) : نعم، وشرٌّ من ذلك ؛ كيف بكم إذا رَأَيْتم المعروف مُنْكَرًا والمنْكَر معروفًا)([16]).

والواضح من هذه الرواية: أن الأَمْر بالمنْكَر أشدُّ من فِعْلِه، لأنه بالأَمْر بالمنْكَر يحارِبُ الله-تعالى- ويعاند في الحُكْم، فإنْ كان عن عقيدة وعَمْد فهو كُفْر بالله-تعالى-، وإلا فهو شراكة مع  الله-سبحانه- في الحُكْم.

وأما الذي يرى المعروفَ مُنْكَرًا ويرى المنْكَرَ معروفًا، فهو من أَوْضَح أنحاء المحادَّة لله-تعالى- ورسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله)  والشِّرْك في الحُكْم، فتَنْطبق عليه العناوين الثلاثة: (الظالمون -الفاسقون -الكافرون)، الواردة في الآيات الكريمة في صورة ما إذا حَكَم بغير ما أنزل الله-سبحانه وتعالى-:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}([17]).

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}([18]).

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}([19]).

 

وأما القسم الثالث:

فهو المتعلِّق بحقوق القاصِرين، وما لا وليّ له من سائر الأمور كالمرافِق العامة التي لا وليَّ لها، ولا بد من تنفيذها، كالمشاعات، والأوقاف، والأراضي العامَّة.

وكذلك الولاية على تنظيم المجتمع الإسلامي، وقَلْع ما يُوجِب اختلال النِّظام، والفتنة والفوضى.

وقد قامت الأدِلَّة على جواز التصرُّف للفقيه في كلِّ هذه الأمور ؛ بعضها من القرآن الكريم، وبعضها بالدليل العقلي، وبعضها بوجوب حِفْظ النِّظام، وبعضها بالروايات والنُّصوص الآنفة وغيرها مما لم نذكره مما يدلُّ على الولاية.


 

([1]) الوسائل ج28 باب 2من أبواب مقدمات الحدود ح1 .

([2]) الوسائل ج28 باب28 من أبواب مقدمات الحدود ح1 .

([3]) الوسائل ج28 باب 32 مقدمات الحدود ح1، ومثلها صحيحته الأخرى في نفس الباب ح2.

([4]) آل عمران: من الآية110 .

([5]) آل عمران:104 .

([6]) الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح1 .

([7]) الشورى : 42 .

([8]) الكافي ج5 كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح1 .

([9]) الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح8 .

([10]) الكافي ج15 كتاب الجهاد باب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر ح2 .

([11]) الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر ح18 .

([12]) المصدر السابق نفس الباب ح4 .

([13]) المصدر السابق نفس الباب ح5 .

([14]) المصدر السابق نفس الباب ح7 .

([15]) المصدر السابق نفس الباب ح25 .

([16]) المصدر السابق نفس الباب ح12 .

([17]) المائدة: من الآية44 .

([18]) المائدة: من الآية45 .

([19]) المائدة: من الآية47 .