السنة الثانية عشرة / العدد التاسع والعشرون / كانون ثاني  2017م / ربيع ثاني  1438هـ

       رجوع     أرشيف المجلة     الرئيسية

 

صلاحيات الفقيه(*)

سماحة الحجة الشيخ مفيد الفقيه(قدس سره)

 

 (ولاية الفقيه) موضوع علمي يحتاج إلى البحث الفقهي الاستدلالي، لأنه موضوع اجتهادي فيه آراء متعددة متفاوتة ومتكافئة من حيث نسبتها إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

وحيث إننا نقول بولاية الفقيه في الجملة -بالنص أو بدليل الحسبة-، فإن هناك مواضيع كثيرة يجب أن تبحث على ضوء هذه الولاية، ونقتصر في هذا البحث على موضوع واحدٍ أخذناه عن كتابنا "ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)" الذي صدر حديثًا، وهو "صلاحيات الفقيه":

ولا بدَّ لأجل التوصل إلى معرفة صلاحيات الفقيه مِن أن نعرف (أولاً) صلاحيات النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ولايتهم، (ثم) ننطلق إلى بيان ما نستفيده من جَعْـلهم الولايةَ للفقيه.

صلاحيات المعصومين (ع)

فنقول: لا إشكال ولا خلاف عند جميع المسلمين أن من جملة الأدلة على الحكم الشرعي بعد القرآن هي السُّـنَّة الشريفة.

والسُّنة عند الشيعة: منحصرة في قَوْل المعصوم وفِعْله وتقريره.

والمعصومون هم حَمَلة الشريعة ومبلِّغوها وحُماتها إلى قيام الساعة، حيث أودع الله تعالى أحكامه عند رسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعندهم لعصمتهم (عليهم السلام)، ومعرفته تعالى بأهليَّتهم الكاملة، وبلوغهم منتهى الكمال البشري الذي لا يناله غيرهم

فالولاية على الأفراد والمجتمعات والشؤون العامة ثابتة لهم من قِبل الله تعالى، كما كانت ثابتة لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن إمامتهم مستمرة إلى نهاية الدنيا.

ولاية المعصومين (ع)

وهذه الولاية من الأحكام الشرعية الأولية العقائدية، بمعنى أنه يجب على المؤمنين أن يعتقدوا بذلك، أي بإمامتهم، ويجب عليهم من الناحية العملية أن ينقادوا لأوامرهم في التشريع، وفي التطبيق.

 والمقصود بالتطبيق الذي أُمِر الناس به، هو تنفيذ الأحكام وإقامة الفرائض، ونَشْر الشريعة التي كملت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتمَّ التشريع فيها بانقطاع الوحي بعد رحيله (صلى الله عليه وآله).

ونعني بالاكتمال والكمال: أن أصل التشريع الذي أراده الله تعالى للبشرية في خاتمة النبوات، قد أودعه الله سبحانه عند رسوله الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وأمره بتبليغ الشريعة بعد اكتمالها إلى جميع الناس، بنَصْب أول حافظ ومبلِّغ ومفصِّل لهذه الشريعة، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولو لم يفعل لم يبلغ الرسالة، ولكنه فعل، ويستحيل أن لا يفعل بعدما أمره الله عزّ وجلَّ، لأنه لا ينطق عن الهوى، لذلك بادر إلى تنصيبه، ثم التركيز على أهل البيت من ذريته (عليهم السلام)، لأجل أن يعلِّموا هذه الشريعة للأجيال وللعالمين على مرِّ العصور، ويفصِّلوها ويوضحوا غوامضها على النحو الذي أذن الله تعالى لهم به وأودعه عندهم رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فالولاية التي جعلها الله تعالى لهم هي حكم شرعي أوليّ، فكما هي حكم شرعي في تبليغ الأحكام، فهي حكم شرعي في تطبيق الأحكام، لأنهم أول الناس وأولى الناس بتطبيق هذا الحكم الشرعي الذي يُشرِف على كل الأحكام الشرعية والفرائض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي لا تحيد عن واقع الأمر ورضى الله سبحانه قَيْد شعرة.

خضوع الولاية لسقف الأحكام الشرعية والدليل عليه

ليس بإمكان هذا الوليِّ من خلال ولايته أن ينسخ حُكْمًا موجودًا، أو يحدِث حُكْمًا غير موجود في الشريعة.

فإذا حصل ما يُوهِم ذلك عند من لم يطَّلع على الشريعة، وعلى كيفية استكشاف الشريعة، فهو تشريع من قِبلهم، من الذي أودعه الله تعالى عند رسوله (صلى الله عليه وآله) وعندهم، إلى أن يحين وقت الحاجة إليه، أو أنه حدث في موضوع ذلك الحكم عنوان، يجعل هذا الموضوع موضوعًا لحكم آخر، وليس كل عنوان مما يستوجب ذلك.

ويدلّنا على هذا -بالإضافة إلى ما ذكرنا-، قوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}([1]).

وقد خاطب الله تعالى رسوله الأكرم وأفضلَ الخلق بهذا الخطاب، حتى لا يتجرأ أحد، أو يخطر بباله، أن يجتهد بجَعْل الأحكام التي توافق أذواق الناس وأهواءهم، بحجة المصلحة والاقتناع بإسلام مزيَّف، ومبادئ هدامة.

فالولاية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، المجعولة في القرآن الكريم، ولاية مطلقة، فلهم الحكم والحكومة والتصرف في شؤون المؤمنين وغيرهم، حتى في شؤونهم الخاصة.

ولا إشكال في أن هذه الولاية والحكومة، محكومة وخاضعة لسقف الأحكام الشرعية التي حملوها وبلَّغوها، وبذلوا دماءهم الزكية في سبيلها، فهم الذين صنّفوها وفصّلوها، وبـيَّنوا الغامض منها على النحو الذي أذن الله تعالى به.

وقد وردت على لسانهم الروايات العديدة الدالة على ذلك، وأنهم لا يقولون بغير قول الله سبحانه، وما خالف قول ربِّنا لم نَقُـلْه، أو هو زخرف، أو باطل، أو اضربوه عرض الحائط.

فإن هذه المضامين من الروايات تدل بوضوح أنهم لا يحق لهم أن يفتوا أو يحكموا بغير ما أمرهم الله تعالى أن يحكموا به:

مثل: ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، ممن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله))([2]).

وقريب منه ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، فهو كافر بالله العظيم)([3])

وفي رواية الخثعمي: قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقـًّا فليكتفِ بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم، فليعلم أن ذلك دفاع منّا عنه)([4]).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)([5]).

وعنه (عليه السلام): (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)([6]).

ولا توجد سُنـَّة مخالفة للسنَّة، حتى السنَّة التي نصب فيها الفقيه وليـًّا، (من خالف كتاب الله وسُـنَّة نبـيِّه (صلى الله عليه وآله) فقد كفر)([7]).

وفي حديث عن الرضا عن آبائه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (.. ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك، والباب المأمون على وحي الله محمد (صلى الله عليه وآله))([8]).

فلم يخصِّصوا عامًّا ولم يقيِّدوا مطلقًا، ولا أوضحوا مبهمًا أو متشابهًا جزافًا، إلا بإذن الله تعالى وبمقتضى الوديعة والأمانة العظيمة التي حمّلهم الله تعالى إياها.

ولا يجوز لنا أن نقول نعلم أو لا نعلم، بأنهم استعملوا هذه الولاية بما يتنافى مع الحكم الشرعي الذي جاؤوا به وأمروا بتطبيقه.

وإذا ورد في بعض الروايات ما يوهِم ذلك، فهو تشريع صادر من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أودعه الله والرسول (صلى الله عليه وآله) عندهم، ليظهروه وقت الحاجة لدوام الشريعة إلى يوم القيامة.

ولذلك يتعامل فقهاء الشيعة مع الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) بما يوهم أنهم حذفوا أو أضافوا، على أنها تشريع من قِبلهم أو نَقْل للتشريع الذي أُودع عندهم.

لذلك لا يجوز لنا أن نفترض أنهم عطّلوا حكمًا أو جاؤوا بحكم جديد غير ما شرع، لأن كل ما يصدر منهم من قول أو فعل هو تشريع.

وهذا معنى حجية السُّنة التي تعني قولهم وفعلهم وتقريرهم.

ونقول من باب المثال الذي لا يخفى على أحد: أنه لو ورد في القرآن الكريم حرمة الربا، ثم قالوا: لا ربا بين الوالد وولده، فهذا لا يعني أنهم أنكروا حرمة الربا بينهما، ورأوا أن المصلحة أن لا يكون بينهما ربا محرم، بل يعني بيان ما هو الربا المحرم في القرآن، لأنهم (عليهم السلام) عدل القرآن، وهم القرآن الناطق.

وكما لو ورد في القرآن الكريم طهارة الماء وطهوريته، وأنه يحرُم شرب الماء النجس، وتحرم الصلاة في النجاسة، ثم صلى الإنسان في ثوب يعتقد طهارته، وبعد ذلك تبيَّن أنه نجس، فإذا سأل الإمام وأجابه: إن صلاتك صحيحة، ولم تأثم بشرب الماء، فليس معنى ذلك أنهم بدلوا حكم الماء الطاهر، بل قد فصّلوا الأحكام الشرعية الكلية على هذا النحو من الموارد الفقهية.

فلا أحد يدّعي، ولا يجوز أن يدّعي أحد: أنه وجَد فتوى مخالفة للشريعة صادرة من قِبلهم، أو أنه وجد حكمًا من أحكام ولايتهم ليس محكومًا بسقف الشريعة التي حملوها هم وتلقّوها ونشروها.

وفي أي مرتبة نضعهم إذا ادعينا عليهم التناقض في الأقوال والأفعال واختراع حكومة لا تخضع لشريعة الإسلام، ولا تستظل بسقفه الرفيع الواصل إلى حدود العرش.

الوجه في تأخير بيان أحكام النبي (ص) إلى عهد الأئمة (ع)

وعلى هذا الأساس نستضيء بهَدْيهم، ونستنبط الحكم من رواياتهم، وهكذا نفعل ونتعامل مع عمومات الكتاب والسنة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) التي وردت مخصِّصاتها في زمن الأئمة (عليهم السلام)، وبعد حضور وقت العمل بتلك العمومات.

فهل نلتزم بنسخها! فإن ذلك نسخ للقرآن.

أم نقول بأنها مخصِّصات وجِدت من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وظرفها الشريعة الكاملة، وقد أَوْكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر الله تعالى بيانها إليهم (عليهم السلام)!

وقد ورد في بعض الروايات: أن أحكامًا من تلك الأحكام التي جاء بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بقيت عند صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وهو يبيَّنها بعد ظهوره، لأنها لذلك الزمان، كما أن العمومات التي لم تخصَّص في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت لزمان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم تخصّص، لأنه دَوْر تأسيس، ولم تحصل حاجة لهم بهذه المخصِّصات في علم الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).

فإن هذا التأخير إلى زمانهم (عليهم السلام) لا يعني أن تشريعهم هذا تشريع، فضلاً على أن يكون تشريعهم مقدَّما على التشريع الإلهي.

كما لا يعني أن ولايتهم حكَمَتْ على كل الأحكام الأولية، بل ولايتهم كانت محكومة بسقف الأحكام الفرعية الكلية وخاضعة لها، وإلا فهي لَغْو ولا داعي لهذه الولاية، لأنها لو كانت فوق سقف الأحكام الشرعية، لكانت تأسيس دِين جديد غير الدِّين الذي بلّغوه ونشروه.

فلماذا لا تكون ولايتهم خاضعة لسقف الأحكام ما داموا هم أصحاب تلك الشريعة ولا يزالون موجودين إلى يوم القيامة!

لذلك لا يعني بيان الأحكام المتأخرة من قِبلهم، تقدُّمَها على الأحكام الأولية، وإنما تأخرت لمصلحة في التأخير، أو مفسدة في البيان المتقدم.

والوجه في ذلك: أن الأحكام الشرعية بأجمعها -بما فيها الولاية التي تعتبر الخادم الأمين لتلك الأحكام-، نقول: هذه الأحكام التي شرعها الله على لسان نبـيِّه الأكرم (صلى الله عليه وآله) ثابتة في الشريعة الإسلامية المقدسة من أول تشريعها، فظرفها الزماني هو ظرف الشريعة الذي انتهى بانقطاع الوحي ورحيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ربه -تبارك وتعالى-.

ففي هذه المساحة الزمنية، لا تقدُّم ولا تأخُّر لحكم على حكم في هذا الظرف، وإنما التقدم والتأخر بين الأحكام في مراحل البيان والتبليغ، وكما قلنا بأن هناك أحكامًا مؤجلة إلى أن تظهر شمس الهداية بظهور الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

لسان المعصومين (ع) واحد

فلو ورد خاص، وورد بعده العام، وبعد أن عُمل بالخاص، نستكشف أن مضمون العام ثابت في الشريعة من حين زمان الخاص المتقدم، ولكن بيانه من قبلهم (عليهم السلام) تأخّر.

ولا نقول بأنهم قد عمَّموا الحكم لغير مورد الخاص، بل نقول أن الخاص المتقدم مخصِّص للعام المتأخر من الآن، ولكن بيانه قد تأخر.

فالعمومات والمخصِّصات، تقدمت أو تأخرت، فإن مضمونها ثابت، ومشرّع في ظرف واحد، وهو ظرف واحد، سواء أَكان الالتزام بالتخصيص أم بالنسخ، أي نسخ العام للخاص، أو العكس مثلاً، فإن ذلك مشرَّع من أول الأمر، وقد تأخر بيان بعضها عن بعض.

بل حتى لو التزمنا بأنهم هم شرّعوها متأخرًا إذا كان هذا الحق ثابتًا لهم، ولسنا بصدد بيان هذا الأمر، فهو على أي حال تشريع ثابت من الأول، أو قد أذن الله لهم به.

ولأجل ذلك يصح لنا أن ننسب مضمون حديث صادر عن إمام متأخر إلى الإمام المتقدم وإن لم يصدر منه هذا الحديث.

 نعم، ننسب المضمون الشرعي لألفاظ الحديث.

والسرّ في ذلك: أنهم جميعًا كمشرعين أو ناقلين للتشريع، بمنزلة متكلم واحد، لأن لسانهم وكلامهم جميعًا، لسان دين وحكاية شرع وشريعة.

ففي بعض الروايات عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك، أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك، أرويه عنك قال: سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليَّ، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لجميل: ما سمعته مني فارْوِه عن أبي)([9]).

وفي رواية حماد بن عثمان وغيره قالوا: (سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل)([10]).

وفي رواية عن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل قال: (أخبرني أبي عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.. إلى أن قال: يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينًا وشمالًا فالزم طريقنا، فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه، فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة)([11]).

 وغير ذلك من الروايات المتواترة التي يصعب إحصاؤها لكثرتها.

فالعموم الصادر عن الصادق (عليه السلام)، مقارن في تشريعه مع العموم الصادر عن أمير المؤمنين، بل عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، فهو مخصص وإن تقدم بيان الخاص وتأخر بيان العام لمصلحة في التقديم أو مفسدة في التأخير، وكذلك العكس.

وهذه هي طريقة فقهاء الشيعة في كيفية الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، ولم يخترعوا هذه القواعد وغيرها من القواعد الفقهية أو الأصولية كقانون وضعي استحسنوه، وإنما أخذوها جميعًا من روايات أهل البيت، معتمدين في ذلك على سائر العلوم النظرية التي لها مساس وتنفع في الوصول إلى النتيجة.

ليس للفقيه ولاية التصرف في حكم الله تعالى

وبعدما اكتمل دورهم (عليهم السلام) في هذا النحو من التشريع، وانتهى عصر التشريع، وتكاملت الشريعة في آخر مراحلها قبل غياب الحجة، أصبحت أحكام الشريعة واضحة عند الذين حملوها وسائر التابعين لهم والذين يأخذون منهم، وأصبحت المهمة مهمة التطبيق، بالإضافة إلى التبليغ المتواصل لما حملوه.

وكانت المسؤولية من قبل إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يغيب إلى أن يأذن الله له بالخروج، وأن يجعل من قبله أولياء ونوابًا بأوصافهم، كما جعل في حضوره بأشخاصهم، فكان جعل الولاية من قبله.

كان هذا الجعل -الذي هو مأذون فيه من قبل الله تعالى- آخر حكم شرعي يصدر من المعصومين، فكانت هذه الولاية خدمة لأحكام الشريعة، وتحت سقفها، وقد جعلوا هذه الولاية للفقهاء، كما جعلوا لهم ولاية الإفتاء، ليصونوا الشريعة، ويقيموا حدودها ويؤدوا فرائضها.

فهي ولاية في التطبيق والتنفيذ، ورعاية مبادئ الإسلام، وشؤون الأمة، ليرجع الموالون إلى هؤلاء الفقهاء في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام، وفي كل ما من شأنه أن يكون له وليّ وكانت الولاية فيه للإمام حال حضوره.

فالفقهاء يتولون شؤونهم على ضوء الشريعة، لأنهم فقهاء وعارفون بالشريعة وكيفية تطبيقها، وعارفون بالإسلام كدين اجتماعي، هدفه البشرية جمعاء، ورحمة للعالمين.

فلا بد وأن ينظروا إلى الأفراد والمجتمعات الإسلامية، لتنظيم أمورهم على هدي الشريعة، لا على رؤيتهم ونظرهم في تغيير الأحكام بحسب الظروف إيجاباً ونفيًا.

ولذلك أمروا مواليهم بالرجوع إلى من يثقـون بدينهم وعلمهم، وحرصهم على الدِّين، وأمانتهم في توجيـه الناس لرضى الله تعالى، وصلاح شأنهم من خلال تطبيق الشريعة التي آمنوا بها.

وإذا احتاجوا في شأن من شؤونهم الدنيوية التي لها في الشريعة حكم شرعي يحتاج إلى وليّ، فالفقيه هو الولي.

حتى لو لم يكن هناك فقيه، فالمؤمنون -بعد فرض عدالتهم- لا ينقصون في الأمانة عن الفقهاء، بعد فرض معرفتهم بالحكم.

والمقصود بذلك أن الفقهاء لا يشرّعون، ولا يزيدون في الأحكام، شأنهم في ذلك شأن العدول عندما ينحصر الأمر بهم.

ولا نعني أن "عدول المؤمنين" لهم سعة ولاية الفقهاء، بل هناك موارد ثبت في الشريعة أنهم يتولونها، وذلك لا يعني أن الولاية مقدمة على هذا الحكم الذي يتولونه، بل معناه أنهم مع ولايتهم، لهم كرامة من الله في الدنيا والآخرة، بأن يكونوا خدمًا لهذا الحكم وتطبيقه.

فإذا لم تكن للأئمة (عليهم السلام) ولاية التشريع بعد اكتمال الشريعة من قبلهم، فكيف يمكن أن تكون الولاية التي يعطونها للفقهاء لها هذه السعة والصلاحية التي تتقدم على الأحكام الكلية الإلهية أو تعطلها مع أنها جعلت لأجلها!!

وليست الحكومة بذاتها هدفًا للشريعة حتى تكون الولاية بهذا الشكل، بل الحكومة جعلت في التشريع الإسلامي لتحكم بالإسلام وأحكامه، لا باسم الإسلام فقط وإن عطّلت بعض أحكامه أو جلّها، فإن تفسير الولاية بالعناوين التي تؤهلها للحكم والحكومة بمعنى الدولة، سوف تتلاشى معها بشكل تدريجي الأحكام، وتضيع الفرائض بنسبة من الضياع، فتفقد تلك الأحكام قداستها وقيمتها، وتصبح القيمة لعنوان الدولة مهما كانت أحكامها ما دامت تحكم باسم الإسلام.

ونقول عوداً على بدء:

إذا لم تكن للولي المعصوم ولاية التصرف في تغيير وتبديل الحكم الذي حمله من قبل الله، فكيف يمكن أن يعطي هذه الصلاحية لإنسان يخطئ ويصيب، ويتأثر بالمؤثرات الخارجية، يتأثر بقناعاته التي يعذر فيها إن كانت مخالفة، ولكن هذه القناعات عندما تكون في صميم الأحكام الشرعية، فلا يكون معذوراً عندما تكون نتيجة الأخطاء هو خفاء الأحكام، أو اضمحلالها وتلاشيها على مر العصور.

إذا كان المعصوم، الذي يعلم الغيب، ويعلم ما يريده الله وما لا يريده، لا يملك الصلاحية المدعاة في سعة ولاية الفقيه من التقدم على سائر الأحكام، مع أن ولاية المعصوم لو تقدّمت فهو معصوم، فكيف تكون ولاية الفقيه مقدّمة!

وكيف يمكن للأحكام أن تعطي الفقيه ولاية ليعطل أحكام الله إذا اقتضت المصلحة المفروضة غير مصلحة تطبيق الشريعة!

وكيف يكون في تعطيل الحكم الشرعي مصلحة للإسـلام والمسلمين!

وهل مصلحتهم إلا في تطبيق الدين الإسلامي الذي يضمن جميع مصالحهم!

وكيف يمكن أن يعطي الإمام الولاية، للفقيه ويضعه موضعًا قابلاً لأن يحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله ولسانهم (عليهم السلام)! فيكون بذلك مصداقًا لكثير من الآيات والروايات التي تلعن من يغِّير أحكام الله ويحكم أو يفتي بغيرها.

فقد ورد -بالإضافة إلى آيات {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} المتعددة-: الروايات الدالة على ذلك من قبلهم (عليهم السلام).

ونتيجة المسألة:

أن الفقيه له الولاية في الفتوى والقضاء، وفي سائر الشؤون العامة والخاصة التي تحتاج إلى الوليِّ وليس من يقوم بها، ومنها تنظيم أمور المجتمع المسلم، حتى بإقامة حكومة إذا كان الظرف مؤاتيًا لذلك، على أنَ تكون هذه الحكومة خاضعة بشكل كليِّ لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى إذا كان ذلك أرش الخدش.

وبناء على هذا: فإنَّ حكم الحاكم حينئذٍ نافذ، ولا تجوز مخالفته، ولا يجوز نقضه من المجتهد الآخر، حتى لو كان هذا المجتهد الآخر هو المحكوم عليه.

وقد دلَّنـا على ذلك قوله (عليه السلام) فيما تقدم من الروايات: (فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفَّ بحكم الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا كالرادِّ على الله وهو على حدِّ الشرك بالله).

فإن هذه الروايات صريحة في أنه إذا حكم الحاكم بحكم تجب إطاعته، ولا تجوز مخالفته لأنه حكم الله.

والمراد بحكمهم (عليهم السلام): هو الأحكام الواصلة إلينا من قبلهم (عليهم السلام) بالطرق المعروفة، وهي أحكام ظاهرية.

فحُكْم الحاكم: حُكْم ظاهري يجب العمل به، ويحرم نقضه، وهو نافذ على المجتهد الآخر أيضًا، فيما إذا كان حكمه مبنيَّـًا على وجود حق ثابت، أو حقيقة ثابتة يريد تنجيزها، فيحكم حينئذٍ، حتى تبلَّغ هذه الحقيقة لمن لا يعرفها، كالحاكم بالهلال.

فحُكْمه حكم ظاهري ينظر إلى تنفيذ الواقع، فيكون حجة ما لم يقطع بخلافه.

 

الحكم الولائي

وأما الحكم الولائي الذي عليه عمل الملتزِمين بولاية الفقيه في وقتنا الحاضر، فقد فسروه: بأنه لا يجب أن يكون هناك واقع ثابت مُسبقًا، أو حقيقة ثابتة يريد الحاكم أن ينجزّها، بل يكون المقصود بحكمه: هو تنجيز حكم واقعي على الأمّة لم يكن موجودًا في الشريعة، ولَم يكن هناك إلزام بحسب التشريع الأولي، ولا ملاك الإلزام، وحتى لو كان فيه ملاك الإلزام، فإن مصلحة عدم الإلزام تزاحمه.

ومثلوا له: بما لو رأى الحاكم ضرورة تحديد الأسعار، فحكم بذلك.

وذكروا أن هذا ليس حكمًا ظاهريًا حتى يمكن افتراض الخطأ فيه، بل كان حكمًا واقعيًا على أساس إعمال الولاية، إذا لم يكن فيه ملاك، أو كان له ملاك ولا يمكن إيصاله عن طريق الشريعة إلا من خلال ولاية الوليِّ.

نقـول: إذا كان المقصود بهذا الكلام: أن حكم الحاكم يكشف عن وجود مِلاك للحكم الشرعي، وهو وجوب الالتزام بحكمه.

فبالإضافة إلى أن هذا دور واضح، فإنا لا نظن أحدًا يلتزم بذلك، لأن الملاكات لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يمكن استكشافها إلا عن طريق الحكم الثابت في الشريعة.

وأما أن نستكشف مِلاك الوجوب الشرعي الواقعي من حُكْم الحاكم، فهذا من أوضح أنحاء التشريع المحرَّم بالكتاب والسنة والضرورة.

 وإذا كان المقصود: أن المصلحة التي نظر إليها في حكمه، هي قوية إلى درجة تصحّ أن تكون مِلاكًا للحكم الشرعي:

فإن كان المقصود بذلك: أن هذه "المصلحة" تكون من العناوين الثانوية، التي يعلم برجحانها الشرعي إلى درجة الإلزام.

فهذا صحيح، ولكنّ حُكْم الحاكم حينئذٍ يكون تطبيقًا للحكم الشرعي على مورده غير المنصوص عليه بخصوصه.

وبعبارة أوضح: يكون حكمًا للعنوان حيثما وُجِد، وقد طـبَّقه الحاكم بنظره الاجتهادي على هذا المورد، فهو حُكْم أوليّ، ولكن على عنوان آخر، وبعنوان آخر، غير العنوان الذي كان ثابتًا له أولاً، فهو حكم كاشف أيضًا، ويصحّ تسميته حكمًا ولائـيًا، لأن الوليَّ هو الذي طـبَّقه على مورده، وهذا موجود في كثير من أبواب الفقه -إن لم يكن كلها-، كما لو ثبتت الحرمة لموضوع، ثم طرأ على هذا الموضوع عنوان الضرر، أو الاضطرار، أو الإكراه، أو نحو ذلك، فإن الحرمة ترتفع لا محالة.

وهناك موارد خاصة في الشؤون العامة، لا يستكشف الضرر الاجتماعي فيها إلا الفقيه الخبير، فيفتي برفع الحرمة، أي يخبر بها، ويحكم على ذلك الموضوع بحكم العنوان الذي يراه بحسب اجتهاده منطبقًا على هذا المورد.

وكذلك رفع الوجوب، والحكم بحكم آخر بمقتضى عنوانه في موارد الضرر والحرج.. إلى غير ذلك من العناوين المسوِّغة لإعطاء الأحكام لموضوعاتها حسب عناوينها التي توجِب اشتمالها على عنوان المصلحة أو المفسدة، اللتين إن وجِدتا ترتَّب الحكم لا محالة.

وفي هذه الموارد، فالحكم أيضًا حكم كاشف، وهو حكم أولي ظاهري قابل للخطأ وانكشاف الخلاف.

بل إن أحكام الشريعة كلّها أحكام أولية، حتى هذه الأحكام الولائية.

ولا يسمى الحكم ثانويًا إلا بلحاظ أنه حكم آخر، أو حكم ثانٍ لنفس الموضوع، لتبدُّل عنوانه الذي يستوجب انتفاء المفسدة أو المصلحة منه.

فلا نقول أن هناك أحكامًا أولية وأحكامًا ثانوية، بل الأحكام كلها أوليه صادرة عن الشارع بنصّ خاص أو عام.

نعم، نقول: إن الحكم:

(تارة): يكون للموضوع نفسه بعنوانه الأولي الطبيعي.

(وأخرى): يكون للموضوع نفسه بعنوان آخر.

وأوضح مثالٍ له: الكذب، فإن موضوع الكذب هو الكلام الذي لا يطابق واقعًا ولا اعتقادًا للمتكلم، فهذا الموضوع محكوم بالحرمة.

فإذا كان هذا الكلام -مع كونه غير مطابق للواقع والاعتقاد- مما يترتَّب عليه مصلحة يجب تحققها في الشريعة، يصبح واجبًا، وكذا إذا ترتَّبَتْ على تركه مفسدة.

وأما إذا كان المراد بحكم الحاكم الولائي: هو نفس الحكم الواقعي الذي يراه الحاكم إلزامًا.

فهذا -بهذا المقدار- لا معنى له، لأن الحكم الواقعي حكم أُنشِئ على نحو القضيه الحقيقة، فإذا رآه الحاكم فعليًا لفعلية موضوعه، فهذا مثل القضاء، يكون حكمه فيه نافذًا، لأن رؤية الحاكم مقدَّمة على رؤية الآخر، فهو كحكم القاضي، إلا إذا اعتقد المكلَّف أن حكم الولي خاطئ ويحرم عليه الالتزام به، فهنا حيث إن نفوذ حكم الحاكم إنما هو في دائرة حفظ الأحكام الشرعية الإلزامية، فمن اعتقد بخروج حكم عن هذه الدائرة لخطأ الحاكم، وأنَّ الموضوع فيه حرمة لا وجوب، فلا يجب عليه الامتثال.

وما قد يقال: بأن قطع الحاكم موضوعي، فالحكم واقعي فعلي.

ففيه: أن قطع الحاكم طريقيّ إلى نفس الحكم الذي قطع به، فهو حجة عليه، ويجب عليه الإفتاء، ولا علاقة للمكلَّف به، ومثّلوا لذلك: بالجهاد، والتمثيل صحيح.

والنتيجة ما ذكرنا: تجب الإطاعة إلا مع الاعتقاد بالخلاف.

وعلى أية حال: فإن حكم الحاكم على جميع التقادير حكم ظاهري كاشف عن حكم واقعي مفروض الثبوت قبل حكمه، فإذا شك في صحته يجب تنفيذه، وإذا شك في خطأ مستنده يجب تنفيذه أيضًا.

وأما إذا عُلِم بخطأ المستند: فلا يجب التنفيذ، خصوصًا إذا كان المستند حسيًا، كما في البينة التي تقوم عند الحاكم على الهلال، وكان المكلف يعلم بكذبها، أو عدم صحة شهادتها، سواء أكان حكم الحاكم على أساس أن البينة أمارة أم على أساس الولاية، لأن الحاكم على كل حال لا يحكم بمقتضى هذه الولاية إلا لتنفيذ الواقع، وحكمه في الحقيقة إخبار عن حجية البينة.

وأما حكم القاضي في المرافعات: فإنما هو للحكم بالعدل والحق، وليس حكمًا ولائيـًا، كما في سائر الأمور.

حتى لو سلمنا تفسير الحكم الولائي بما ذكر، فهو لا يريد إيجاد حق، بل يريد الكشف عن الحق، ولكنّ حكمه نافذ حتى لو علم المظلوم أن الحكم مخالف للواقع.

نعم، لا يجوز للآخر الظالم أن يستفيد من هذا الحكم وهو يعلم بأن الحق عليه لا له.

والسبب في نفوذ حكمه تعـبُّدًا: هو الدليل الخاص الذي دلَّ على نفوذ حكمه حسمًا لمادة النزاع، ولا تُحسم إلا بنفوذ حكمه، مع بقاء حرمة الأخذ على المحكوم له، لعـلمه بالخلاف.

هذا كله من حيث المبدأ في أصل صلاحيات الوليِّ.

وأما من حيث الأمثلة: فلا ينبغي جَعْلها مَوْضعًا للنزاع والنقاش، إذا خضعت للموازين المذكورة بدقة وإتقان.

ويستثنى من ذلك: الموارد التي هي ضرورية الثبوت، أو ضرورية الانعدام في الشريعة من قبل الشارع.

فإن مثل هذه الموارد، لا يمكن من الناحية الشرعية البحث عن عناوين لها لإخراجها عن أحكامها الثابتة، لأجل محاولة تعنونها بعناوين أخرى توجِب لها حُكْمًا آخر إثباتـًا أو نفيـًا:

وهي الموارد التي يعلم من مذاق الشارع، ومن مجموع فقه الشريعة: أنه لا يرضى بوجودها وصدورها حتى عمَّن لم يوضع عليه قلم التكليف، كالأموال والأنفس والأعراض، وقَـتْل النفس المحترمة بغير الحق الذي نص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية.

وكذا سائر المحرمات الأخلاقية الاجتماعية: كالزنى، واللواط، والسرقة، وغيرها، مما رتَّب عليه الشارع الحدود الرادعة القاسية.

فإن مثل هذه الأمور لا يصح التلاعب بها لإقناع الحاكم، كما لا يصح للحاكم أن يعنون مواردها بالعناوين التي تخرجها عن أحكامها.

وكذلك الحال في المباحات التي لم يجعل لها الشارع أحكامًا إلزامية تسهيلاً ومنَّـةً، فإنه لا يجوز إلتماس العناوين الملزمة لها، فإن الله تعالى رفع التسعة في حديث الرفع وإن كان في مواردها أحكام واقعية، تسهيلاً على العباد ومنَّـةً منه عليهم، ورفع الحرج عن الواجبات إلا ما استثني مِنَّـةً وتسهيلاً على العباد، وجعل المباحات لأنها مباحة بالأصل، إلا ما دلّ الدليل عليه.

فلا يجوز أن نعاند الله تعالى أو نشاركه في حكمه، ونتدخل في شؤون خَلْق الله سبحانه إلا من خلال الأحكام الشرعية.

والحكومة الإسلامية شرعية، ويعترف الشارع بها، وأَمَر بإقامتها لأجل صيانة تلك الأحكام وتطبيقها، فلا يمكن أن نتصور: أن مصلحة الدولة أو أشخاص الدولة، تستوجب جَعْل حكم أو إلغاء حكم، فإن هذا النحو من تحرّي المصالح، إن لم يكن شراكة مع الله تعالى في حكمه، فهو ردّ على أحكامه من حيث نعلم أو لا نعلم، والله العاصم والهادي إلى سبيل الحق والرشاد.

ونسأل الله عزَّتْ أسماؤه، أن يوفِّق علماءنا الأعلام في سائر الدول الإسلامية، وفي خصوص الجمهورية الإسلامية، للسير على كتاب الله تعالى وسنـَّة نبـيِّه (صلى الله عليه وآله)، والسعي باستمرار لرَفْع راية الإسلام، وخدمة المسلمين.


 

(*) نشر هذا المقال في (العدد الأول - 2005م / 1426هـ) من هذه المجلة.

([1]): الحاقة: 44-45-46.

([2]): الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح1.

([3]): الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح2.

([4]): الوسائل ب9 أبواب صفات القاضي ح3.

([5]): الباب السابق ح13.

([6]): الباب السابق ح14.

([7]): الباب السابق ح16.

([8]): الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح14.

([9]): الوسائل ب8 أبواب صفات القاضي ح11.

([10]): الباب السابق ح26.

([11]): الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح13.

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد التاسع والعشرون