السنة الخامسة / العدد الخامس عشر/ حزيران 2009 - جمادى الآخرة 1430هـ

       رجوع     أرشيف المجلة     الرئيسية

 

مع كتاب

سيماء الصلحاء إقامة عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)

السيد باسم الصافي

"سيماء الصلحاء إقامة عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)" هو كتاب للمقدس الشيخ عبد الحسين صادق (رحمه الله) (1863-1942م) ، اشتمل على اثنين وسبعين فائدة بقيت منه فائدة واحدة هي موضوع بحثنا.

يختص هذا الكتاب بمعالجة موضوع العزاء الحسيني والذي إقامته سمة للصلحاء، حيث عرض المؤلف (قدس سره) لأنواع الإشكالات التي تُوَجّه بين الحين والآخر إلى العزاء الحسيني، فأجاب عنها بروح علمية وقوة استدلال، وبأسلوب أدبي رفيع، فكان بحثًا فقهيًا وتاريخيًا واجتماعيًا فذًا، نتمنى أن يحظى بالتفات العلماء وبالنشر الواسع خدمة للعلم والفقه والمجتمع، ولرسالة الحسين (عليه السلام) الخالدة.

هدم أبنية البقيع

استهل (قدس سره) رسالته بذكر طائفتين نشأتا في العصور المتأخرة ، منها طائفة تنتحل دين الاسلام (وهي الفرقة الوهابية)، وقد ازدلفت إلى المشاهد المقدسة للأئمة الأطهار في البقيع من المدينة المشرفة، فهدمت تلك المعالم الشامخة، والأبنية المؤسسة على تقوى السلف الصالح من المسلمين الذين يمتنع -من الناحية الدينية- حمل عملهم في بنائها على غير الوجه الشرعي السائغ الصحيح، بخدعة أنها قبور مبنية مرتفعة يجب طمسها شرعًا ! والله يعلم والعالمون جميعًا أنها ليست بقبور عالية بل دور مقدسة تحتوي على قبور لم ترتفع عن الأرض قيد شبر.

ثم إن النبي (صلى الله عليه وآله) دفن في الحجرة التي توفي فيها باتفاق كلمة أهل البيت (عليهم السلام) وبني هاشم وعامة الصحابة وأُبقي البناء على حاله ولم يهدم، وهذا الإجماع حجة كبرى عند كافة المسلمين.

إقامة العزاء

والطائفة الثانية قد تألبت لإبطال إقامة العزاء للنبي وآله أيام وفياتهم سيما يوم عاشوراء، وهذه المناسبات إنما هي لهم مناقب ولأعدائهم مثالب، حيث لم يمت منهم أحد حتف أنفه بل مقتولاً شهيدًا لأجل الدين إما بسمٍ أو سيف.

ولا بغية للطائفتين الناصبتين لهم العداوة والبغضاء سوى إخماد توقد ذكر أهل البيت حتى يكونوا نسيًا منسيًا، لا قبور لهم معروفة ولا مصائب كاشفة لفضلهم فاضحة لأعدائهم.

البكاء على الحسين (عليه السلام)

وفي معرض رده على الاشكالات في موضوع البكاء على الحسين (عليه السلام) ، ذكر (قدس سره) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه طالما بكى لفقد كثير من أمته، بكى لأم المؤمنين خديجة ولعميه أبي طالب وحمزة، وبكى لابن معاذ وابن مظعون، ولم تحص أعداد بكائه على أعزَّائه حتى أنه بكى على ولده الحسين (عليه السلام) قبل مصيبته!

قال الشيخ ابن حجر -عمدة علماء الشافعية- في صواعقه ما هذا نصه :

أخرج ابن سعد عن الشعبي قال : مَرَّ عليٌّ - كرم الله وجهه - بكربلاء عند مسيره إلى صفين فبكى حتى بلّ الأرض من دموعه.

فقال : دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يبكي فقلت : يا رسول الله بأبي وأمي ما يبكيك ؟

قال : كان عندي جبرائيل آنفًا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له : (كربلاء)، ثم قبض جبرائيل قبضة من ترابه وشمَّمْني إياها فلم أملك عينيَّ أن فاضتا.

وردًا على انتقاد البكاء على الحسين (عليه السلام) رغم طول العهد، قال: إن ذلك مرتبط بإحساس الأمة ومعرفتها بمدى الخسارة الحاصلة بفقده وفقد النبي (صلى الله عليه وآله) وبقية الأئمة (عليهم السلام) فكلما عظمت فائدة الفقيد في حياته عظم المصاب بفقده، والشيعة لم تبرح متخذة يوم وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) -وهو عندها الثامن والعشرون من صفر- يوم حزن عظيم وكآبة كبرى، ومتخذة أيام وفيات الأئمة من أهل بيته أيام أحزان وعزاء لفقدهم فوائدهم وخسارتهم العظمى لهم المستوجبة للحزن عليهم مؤبدا".

وخُصّ الحسين (عليه السلام) من بين الأئمة الهداة بمزيد الحزن عليه، لعظيم مصيبته وجليل رزيته.

وسرّ عظمة هذه المصيبة على مصائب أهل البيت (عليهم السلام) هو ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام[1]  من أن الحسين (عليه السلام) لما كان بقية أصحاب الكساء وهم خيرة الله في خلقه كان فقده فقد الجميع لبداهة أن الشيء ما دامت له بقية لا يعدّ كله مفقودًا، فارتفعت بركات وجود الخمسة بفقد الحسين (عليه السلام)، فلأجل هذا جلّت وعظمت مصيبته واستوجبت الحزن الدائم، لأن خسارة المسلمين خيرَ ذوي الكساء وفيضَ بركات وجودهم إنما كان بفقد أبي عبد الله (عليه السلام)، ففقده هو الجزء الأخير من العلة التامة لفقدهم جميعًا.

ولهذا صحّ عن أخته الحوراء زينب الكبرى ندبها له بقولها : اليوم مات جدي محمد المصطفى، وأبي علي المرتضى، وأمي فاطمة الزهراء، وأخي الحسن المجتبى.

وفي البكاء على الحسين في كل آن قال (قدس سره): إن الشيعة ترى استحباب البكاء على الحسين في كل آن كما ترى استحباب ذكر الله والصلاة على رسوله كذلك ، فهي لم توقّت تلك الأعمال بوقت، ولم تقدرها بكمٍ ولا كيف، بل هي محبوبة الإيجاد على كل حال، وهي نوع من أنواع الطاعة لله يتقرب العبد بها لربه، وهي كالصوم والصلاة خير موضوع فمن شاء استَقَلَّ ومن شاء استكثر، وهي لا تؤدي بذلك كل حق الحسين (عليه السلام) على الأنام عامة وعلى المسلمين خاصة.

والخلاصة -كما قال بعد طول بيان- هي استحباب الحزن والبكاء والصراخ والعويل لمصاب الحسين (عليه السلام)، والسيرة القطعية قائمة على ذلك كله كما اعترف بها شيخ مشائخنا صاحب الجواهر[2]، والأخبار عن أهل العصمة بالغة حد الاستفاضة فمن خالفها فقد خالف الأمة والأئمة ، ومخالفها في ضلال مبين.

خطباء المنبر

يعترض البعض على الخطيب الحسيني أنه ينقل غير الصحيح من الأحاديث وغير المقبول من الروايات وفيه :

أولاً : أنه لم يختلق ذلك من نفسه وإنما يسنده لغيره من الرواة، والعهدة على الراوي، فأي جرم اقترفه بما نقله معنعنًا[3]، أيكون بذلك كاذبًا ؟

اللهم لا، إلا أن يُعلم منه الافتراء الصرف بأن يذكر شيئًا لم يرد به نص، ولا أفتى به فقيه ولا أودعه ثقة في كتاب.

وثانيًا : إن الصحيح والحسن والموثوق به والضعيف والمقبول والمرفوض من الأحاديث الواردة ليس من وظيفة قارئ التعزية تنقيحها، وجمع جميعها بقبضة معرفته، تلك وظيفة العلماء الأساطين، والجهابذة المتبحّرين، علماء الدراية والرواية، الذين يعرفون من رجال الحديث الغثّ من السمين، ويخرجون المدر[4] من بين حب الحصيد، فلا يكلّف بما لا يعنيه.

ثالثًا : إنه لا بد أن يكون إما مقلدًا بأعماله لمرجع ديني أو مجتهدًا، وأنظار المجتهدين مختلفة، وآراؤهم متوزّعة، فمنهم من لا يعمل بغير الصحيح المزكّى كلٌّ من رجال سنده بعدلين، ومنهم المكتفي بتزكية الواحد، ومنهم من يعمل بالحسن، وبعضهم يقبل الموثّق، وبعضهم يعمل بالضعيف جدًا إذا انضم إليه ما يقوّي الظن بصدقه قائلاً : إن المدار بالعمل على الاطمئنان بالرواية لا الراوي.

وكثير من أساطين العلماء يعملون بضعاف الأخبار في السنن -أي المستحبات والمكروهات- اعتمادًا على ما استفاض نقله عن الأئمة الهداة من قولهم : من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه[5].

ومن المعلوم أن روايات التعزية من سِنخ الرخص لا العزائم، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه[6].

فمطالبة المعزّي بأن لا ينقل للمستمعين سوى صحاح الأخبار مع أن المسألة عند العلماء معركة لآرائهم، مع ما عرفت من التسامح في أدلة السنن، ما هي إلا فُرْطَة[7] من التحامل، وشدة من العداء.

الإنفاق على الشعائر

وردًا على من يرى الإسراف في الإنفاق على مجالس التعزية وبقية الشعائر الحسينية ذكر (قدس سره) أن الشيعة تنفق ما تنفق في سبيل التعزية آخذة من الدنيا للآخرة، ومن طريقها إلى منزلها، لتنتفع به في مثواها الأبدي، ومقرها السرمدي، والحادي لها على هذه النفقة لهذا الوجه من الخير هو ما بلغها عمّن أقوالهم حجة، وطاعتهم فريضة، المعصومين من آل محمد (عليهم السلام).

فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا[8].

وعن الصادق (عليه السلام) أنه كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّنا، ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورًا أدخلوه على نبيك (صلى الله عليه وآله)، وإجابة منهم لأمرنا وغيظًا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافِهم عنا بالرضوان[9] (الحديث).

وهو وإن كان مورده نفقة الزوار[10] للحسين (عليه السلام) ولكن مغيًّا بغاية أعم من ذلك وهي قوله (عليه السلام) : ( رغبة في برنا -إلى قوله- أدخلوه على عدونا ) كل ذلك يفيد استحباب بذل المال في كل عمل تترتب عليه تلك الأمور[11]، كالبذل في إقامة عزاء مولانا الحسين (عليه السلام)[12].

وفي مجمع البحرين للثقة الجليل الشيخ الطريحي النجفي : في مناجاة موسى (عليه السلام) أن الله تعالى قال له : يا موسى ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى وتعزّى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة ثابتًا فيها، وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيّه طعامًا وغير ذلك درهمًا أو دينارًا إلا باركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهمًا وكان معافىً في الجنة..إلخ[13].

وغير ذلك من أخبار الباب المقرونة بالسيرة العملية من الأصحاب، مضافة إلى الآيات والروايات العامة لخصوص المقام، كاستحباب الإنفاق في سبيل الله، وهو سبيل الخير، وأي خير أعظم من عمل يحبه الله ورسوله وآله وهو إقامة عزاء سيد الشهداء على الوجه الأكمل الذي يغيظ الكفار الجاحدين ويرضي المؤمنين ويسر سيد النبيين وآله الطاهرين، فهو أعظم شعيرة من شعائر الله {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}[14].

أَمِثلُ الإنفاق في هذا السبيل يُعَدُّ من الإسراف والتبذير ويقال عنه إنه لم يصادف محله ؟! هذا قولٌ يمقته الله ويمقت عليه أهلَه، ومصادرةٌ لله وأولياء الله من غير حجة ولا سلطان مبين.

فكل درهم ينفقه الشيعي يعدّ ترويجًا لمصاب أبي عبد الله، وإحياءً لأمره المطلوبِ إحياؤه بقولهم (عليه السلام) : " أحيوا أمرنا رحم الله امرءًا أحيا أمرنا"[15]. أي أظهروه وأعلنوه بين الناس إكباتًا للعدو وغيظًا للكافر، وتعظيمًا للشعائر، فذلك الدرهم يُعتاض عنه بسبعين، إما عينًا في الدنيا أو ثوابَ سبعين في الآخرة، سواء كان إنفاقه في سبيل الإطعام وغيره من لوازم العزاء الذي فيه إكبات الأعداء، المحبوب لهم (عليهم السلام) قطعًا كما تقدم عن الصادق (عليه السلام).

فكل أمر لازم لتعظيم قدر المصاب لا ينبغي رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع من إجماع على حرمة أو نص خاص، وإلا فالمحكَّم في المقام العمل على الإطلاق بأي مظهر من مظاهر إحياء أمرهم وإحياء ذكرهم الواردين في نصوص المسألة.

ضرب الصدور والظهور

ذكر (قدس سره) أن أفرادًا من العلماء في مصنفاتهم ومؤلفاتهم يطلقون القول بحرمة اللطم على الأموات كحرمة جز الشعور وشق الثياب، بيد أنهم يستثنون من ذلك ما كان على الأنبياء والأولياء عمومًا وعلى النبي وآله خصوصًا، ولا سيما على الحسين (عليه السلام) لعظم مصيبته.

وما مَدرك هذا الاستثناء سوى كون مصائب هؤلاء من أظهر مظاهر وأقوى مصاديق المصائب الدينية التي قد عَرَفْتَ آنفًا رجحان الجزع لها بل وُجوبَه إنكارًا للمنكر.

ومما يؤيده خبر ابن سدير عن الصادق (عليه السلام) : "على مثل الحسين يحق اللطم" [16].

وفي أمالي المفيد وبحار المجلسي ومقتل ابن طاووس والطريحي وأبي مخنف وغيرهم أن الفاطميات لطمن الخدود على الحسين (عليه السلام)[17]، وكون كل ذلك ليس بمرأى ومسمع من الإمام زين العابدين (عليه السلام) -مع كونه معهم بالطف وبالأسر وبالرجوع إلى المدينة وبالمكث بين ظهرانيهم وهن يلطمن ويندبن ويبكين- في حيازة المنع.

وفي مقاتل الطالبيين أن زينب (عليها السلام) لطمت وجهها بمحضرٍ من أخيها الحسين (عليه السلام) حين أخبرها بقتله، نُقل هذا عن زين العابدين (عليه السلام)[18].

ومن سبر السير وتصفّح التواريخ لا يكاد يشك بأن الفواطم مضت عليهن مدة مستمرة وهن يقمن مأتم الحسين (عليه السلام) ويلطمن ومعهن نساء أهل المدينة وأم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وأم البنين زوج الإمام علي (عليه السلام)[19].

فإذن اللطم على الحسين (عليه السلام) لا شبهة عند كل عالم تاريخي وفقيه متبحّر في جوازه ورجحانه وهو من تعظيم شعائر الدين التي تعظيمها من تقوى القلوب.

أما الخبر الوارد عن الحسين (عليه السلام) أنه قال لأخته زينب : انظري إذا أنا قتلت فلا تشقّي عليّ جيبًا، ولا تخمشي وجهًا، (ولا تلطمي صدرًا)، ولا تدعي بالويل والثبور[20].

يقول (قدس سره): إن صح هذا الحديث كان معارضًا لما هو أقوى سندًا وأكثر عددًا وأوضح دلالة، وهي الأخبار المتقدمة، وهب حصلت المساواة[21] فالقاعدة المقررة في مباحث التعادل والتراجيح[22] هي التساقط والرجوع للأصل الأولي وهو هنا الإباحة.

على أن نهي الحسين (عليه السلام) أخته عن اللطم وغيره لم يكن لمرجوحية اللطم بحد ذاته، كلا ، بل لأنه مظَنَّةٌ لشماتة الأعداء، ولهذا جاءت الرواية عنه بطريق آخر مشتملة على قوله : لا تشمتي بنا الأعداء[23].

وشماتة الأعداء يحذرها كل عزيز النفس أبيُّ الضيم، يأنف الذلّة والهوان، ويترفع بجانبه عن خطة الضعة والصغار، كسيدنا الحسين (عليه السلام) الذي ما لوى للدنية جِيدًا، ولا بايع أحدًا مكرهًا حتى قُتل قتلة عِزّ تُضرب فيها الأمثال، ويستجودها له كل حرّ عزيز، من مسلم وغيره.

فالحسين (عليه السلام) يريد بنهيه أخته الحوراء عن الأشياء التي تصدر من الحزين الكئيب المغلوب على أمره -من شق جيوب ولطم صدور وجزّ شعور وأمثال هذه- أن تترفع بنفسها عنها في مظان شماتة العدو بأهل البيت ، وهذا معنى جليل نفيس ترمي إليه أُباة الضيم في مغازي كلماتها، وتقصده في مطاوي عباراتها، لأنه من أهم أغراضها.

ولهذا لم تزل سلام الله عليها حافظة له تلك الوصية في مظان الشماتة، حتى إنها لما أُدخلت على اللعين ابن زياد وحفّت بها إماؤها وجلست ناحية من القصر سأل عنها اللعين بقوله : من هذه المتنكرة ؟... مرارًا.

فلم تجبه ترفعًا عن مخاطبته حتى قال له بعض إمائها : هذه زينب بنت علي.

فأقبل اللعين عليها متشفيًا شامتًا وقال لها زاهيًا متبجّحًا : يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك ؟

فأجابته حينئذ بما يكشف له أنها غير مبالية ولا متوجعة متفجعة بما أصاب أهلها من قتلٍ ما هذا نصه حرفيًا : ما رأيت فيهم إلا جميلاً، " هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله فيما بينك وبينهم فتحاجّ وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج[24] ثكلتك أمك يا ابن مرجانة".

فكان هذا الكلام أشق عليه من رمي السهام وضرب الحسام على الهام، ولهذا أغضبه حتى همّ -على ما نُقل- أن يشفي غيظه بضربه إياها، لولا أن عمرو بن حريث حال بينه وبينها مكفكفًا سَوْرة غضَبه بقوله له : "إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها"[25].

وهكذا كانت حالها لما أُدخلت على اللعين يزيد بالشام ورأته -على ما رواه الطبرسي في احتجاجه عن شيخ صدوق من مشائخ بني هاشم- واضعًا رأس أخيها الحسين بين يديه في طست يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول :

لعبت هاشم بالملك فلا     خبر جاء ولا وحي نزل

فإنها وقتئذ خطبت خطبة بليغة مقرعةً يزيدَ بها، مستظهرة بحججها عليه، وهي من أفصح الخطب الشهيرة المشتملة على قولها له : "لا يستفزنك الفرح بقتلهم، {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}[26].

حسبك بالله وليًا وحاكمًا، وبرسول الله (صلى الله عليه وآله) خصيمًا، وبجبريل ظهيرًا، وسيعلم من بوّأك ومكّنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلاً، وأيّكم شرٌ مكانًا وأضل سبيلاً ".

إلى أن قالت : " فلئن اتخذتنا مغنمًا لتجدنّ وشيكًا مغرمًا حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما الله بظلام للعبيد، ثم كد كيدك واجهد جهدك فوالذي شرّفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتجاب لا تدرك أمدنا، ولا تبلغ غايتنا، ولا تمحو ذكرنا، ولا ترحض[27] عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعن الله الظالم العادي.

والحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة، وختم لأصفيائه بالشهادة، وببلوغ الإرادة، نقلهم إلى الرحمة والرأفة والرضوان والمغفرة، ولم يشق بهم غيرك، ولا ابتلى بهم سواك[28])".

فإن هذا الكلام مملوء جرأة، مشحون أُبّهة، طافح عزّة، ظاهرٌ بعدم المبالاة لمصائب أهلها وبشهادتهم لكونها لهم سعادة وهي طبق الإرادة، وهذا هو الكلام الفحل الجارح جوارح العدو[29]، والمقطّع نياطَ قلبه، والموزّع شظايا فلذه[30] وبه يستبين أن لها الغلبة، وعلى أعدائها الدبرة[31]، لكأن نفس أخيها بين جنبيها، ولسان أبيها بين فكّيها، بكل شجاعة وجسارة تفرغ بليغ الخطابة، غير مفحَمَة ولا متلعثمة.

ولا عجب، هي بضعة من أمراء الكلام الذين بهم نشبت أصوله، وعليهم تهدّلت غصونه، فبخ بخ {ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم}[32].

فهذه حالها سلام الله عليها في مظان الشماتة، وحيث لا شامت فهي الندّابة النوّاحة، الناطحةُ جبينَها بمقدم المحمل حين رأت رأس أخيها الحسين (عليه السلام) بالكوفة على رأس رمح حتى رؤي الدم يسيل من تحت قناعها، على ما روى ذلك المجلسي وغيره عن مسلم الجصّاص[33].

تمثيل واقعة الطف

يقول (قدس سره): هذا العمل إن هو إلا رواية تمثيلية تستعملها الناس طرًّا، وما القصد منها إلا إعلام الحاضر بالغائب بحيث يراه نصب عينيه، فيكون على خبر من تاريخه، ومعرفة أحواله السالفة، ظالمًا كان أم مظلومًا.

التطبير

وأخيرًا يتناول الشيخ (قدس سره) موضوع التطبير وهو ضرب الرؤوس بالمُدى –جمع مُدية ، أي السكاكين- وإدماؤها مدافعًا عن المتطبرين قائلاً :

ما الذي نقموه على هذه الفئة، وسفّهوا لأجله أحلامها، وأخرجوها به عن دائرة الإنسانية ؟!

أَلِبْسُهَا لباسَ الموتى ؟ فهذا عمل غير معيب عقلاً وهو مشروع دينًا في إحرام الحج، ومندوب في كل آنٍ تذكرةً للآخرة، وتأهبًا للموت، وكفى واعظًا([34])، ومن الغرور بالدنيا محذرًا ومنذرًا.

أم بضعها أرؤسها بآلة جارحة، وهذا أيضًا مسنون شرعًا، إذ هو ضرب من الحجامة.

والحجامة تلحقها الأحكام الخمسة التكليفية : مباحة بالأصل[35]، والراجح منها مستحب[36]، والمرجوح مكروه[37]، والمضر محرم[38]، والحافظ للصحة واجب[39].

فقد تمس الحاجة إلى عملية جراحية تفضي إلى بتر عضو أو أعضاء رئيسية حفظًا لبقية البدن، أتباح هذه الجراحة الخطرة لأجل فائدة ما دنيوية ولا تباح جراحة ما في إهاب([40]) الرأس لأعظمها فائدة، وأجلّها سعادة أخروية وحياة أبدية، وفوز بمرافقة الأبرار في جنة الخلد ؟!

ألم يقم النبي (عليه السلام) للصلاة حتى تورمت قدماه وعاتبه الله على ذلك عتاب حنان عليه ورأفة به فقال تعالى : { طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى}([41])؟!

ألم يضع حجر المجاعة على بطنه أسوة بأفقر أمته وأعدمها مع اقتداره على الشبع([42]) ؟!

ألم تحج الأئمة بعده مشاة حتى تورمت أقدامهم مع تمكنهم من الركوب([43]) ؟!

ألم يتخذ علي بن الحسين (عليهما السلام) البكاء على أبيه دأبًا، والامتناع من تناول الغذاء من الطعام والشراب حتى يمزجها بدموع عينيه، هذا ويغمى عليه في كل يوم مرة أو مرتين من فرط الكآبة والحزن([44]) ؟!

أيجوز للنبي وآله (عليهم السلام) إدخال المشقة على أنفسهم طمعًا بمزيد الثواب ولا يجوز لغيرهم مع أنهم هم القدوة للمسلمين وبهم -للمؤمنين- أسوة ؟!.

أيباح لزين العابدين (عليه السلام) أن يُنزل بنفسه ما يُنزله من الآلام تأثرًا وانفعالاً من مصيبة أبيه -مع كونه أصبر الصابرين- ولا يباح لوليه أن يُؤلم نفسه لمصيبة إمامه ورزيته الفظيعة ؟!

أينفض العباس الماء من يده وهو على ما هو عليه من شدة الظمأ تأسيًا بعطش أخيه الحسين([45]) -والعباس خير ولد لأبيه بعد الإمامين الحسنين- ولا نقتص أثره ؟!

أيُقرح الرضا جفون عينيه من البكاء([46]) -والعين أعظم جارحة نفيسة- ولا نتأسى به فنقرح على الأقل صدورنا ونجرح بعض رؤوسنا أسوة به وبآبائه؟!

أتبكي السماء والأرض تلك بالحمرة وتي بالدم العبيط حسبما استفاضت بذلك الأخبار([47]) استعظامًا واستكبارًا للرزية ولا يبكي الشيعي بالدم المهراق من جميع أعضائه وجوارحه تأسفًا وتحيّفًا وإجلالاً للخطب واستنكارًا لأمره؟!

ولعل الإذن من الله لسمائه وأرضه أن تنزف على الحسين دمًا يُشعر بترخيص الإنسان الشاعر لتلك المصيبة الراتبة أن ينزف من دمه ما استطاع نزفه إجلالاً وإعظامًا.

وهب أنه لا دليل على الندب فلا دليل على الحرمة، فيبقى العمل مباحًا لحكم الأصل العملي([48]) وفاعل المباح لم يكن فاعلاً قبيحًا([49])، مع أن الشيعي الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر، ومن كان بهذه المثابة من العقيدة لا يُلزم بالمنع من الجرح وإن حصل له منه الضرر اتفاقًا كالذي يصوم معتقدًا عدم الضرر فتضرر.

ودعوى أن الأغيار تندد على الإسلام بهذا العمل فهي دعوى مستطرفة ! فإن غير المسلمين يستقبحون تعفير الجبين بالرغام([50]) في سجود الصلاة، ويستقبحون أن تعلو استاهُهم رؤوسهم فيها([51])، ويستقبحون الطواف حول البيت، والهرولة بالسعي وكشف الرؤوس وظاهر الأقدام في الإحرام، وحرمة إزالة الهوام عن أبدانهم، وغير ذلك من الأعمال المشروعة في دين الإسلام، أفنرفع اليد عنها لأن الأغيار تشمئز منها ؟!

ومن المعلوم أن كل أمة مغايرة لأمة ثانية في دينها لا ترى أعمالها المغايرة لأعمالها بحسنة قط، لكونها لا تمد لها إلا طرف المقت والكره، والكاره لا يرى إلا المساوئ كما أن الراضي لا يرى إلا المحاسن :

فعين الرضى عن كل عيب كليلة
 

 

كما أن عين السخط تبدي المساويا([52])
 

ولو نظرت الأغيار بعين البصيرة غير متجافية ولا متجانفة ولا عاصبة رأسها بعقيدتها إلى من يجرحون رؤوسهم بخناجرهم حماسًا وتلهفًا على حرمانهم نصرة إمامهم المستوجب النصرة والإطاعة، وتأثرًا وانفعالاً من عظيم رزئه، لما نبست ببنت شفة ملامًا وتفنيدًا، ولرضخت لقبول معذرتهم، واستحسنت مُثلى طريقتهم، الدالة على أنها بمكان عليّ، تُشكر وتُحمد عليه، لا تُهجى ولا تُذم.

ولعل إمساك النكير من علماء الشيعة عن هذه الفئة التي شعار حزنها على الإمام الشهيد تبضيع رؤوسها، وإهراق دمائها، إما لأنهم يرون أعمالها مستحبة تعظيمًا لشعائر الدين الذي هو من تقوى القلوب، أو لم يقم عندهم دليل على حرمتها، وإلا لما أمسكوا النكير وهو النهي عن المنكر، الواجب على كل مقتدر عليه ومؤثرٍ نهيُه فيه، وكثير من أولئك العلماء الأعلام مُقلَّد عام، تنقاد لفتواه العوام، مثل أستاذنا العلامة الشيرازي([53]) الشهير، الذي بمجرد أن حرّم على الفُرس شرب الدخان عم الامتناع جميع مملكة إيران، فسكوته كغيره من الأساطين المُقلَّدين يُعد منهم إجماعًا سكوتيًا كاشفًا عن رضى المعصوم.

على أن جلّ أساطين علمائنا المتأخرين([54]) كشيخ الطائفة الشيخ جعفر في (كشف الغطاء) ، والميرزا القمي في كتابه (جامع الشتات) ، والحجة الكبرى الشيخ مرتضى الأنصاري في رسالته (سرور العباد) ، والفقيه المتبحر الشيخ زين العابدين الحائري في كتابه (ذخيرة المعاد) ، والعالم الناسك المتورع الشيخ خضر شلاّل في كتابه (أبواب الجنان) ، وحجة الإسلام الميرزا حسين النائيني في أجوبته لأهل البصرة، وجميع علمائنا المعاصرين على ذلك([55]) خلا بصريًا وعامليًا خالفا الأئمة وعلماء الأمة، فنسأل الله الهداية لنا ولهم إلى سواء السبيل والحق المبين إنه أرحم الراحمين.

ـــــــــــــــــ

الهوامش

([1]) علل الشرائع : 1/225.

([2]) جواهر الكلام : 4/364.

([3]) أي عن فلان الراوي، عن فلان، عن فلان...

([4]) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب : 5/162).

([5]) مدارك الأحكام : 1/187. الكافي : 2/87. والمراد بالقول المذكور أن من بلغه خبر عن المعصومين (عليهم السلام) أن ثوابًا يترتب على عمل معين فأتى به المكلف بنيّة التقرب إلى الله عز وجل (أُوتِيه) أي أعطي ذلك الثواب وإن لم يتوفر في الخبر شروط الصحة، تكرمًا منه عز وجل على عباده وهو ما يصطلح عليه في علم الفقه بـ ( التسامح في أدلة السنن ) أي في الأعمال المستحبة فيمكن الأخذ بهذه الأدلة لنيل الأجر المذكور فيها وإن لم تكن تامة ومطابقة لشروط الخبر الصحيح، في حين لا يجوز الأخذ بمثل هذه الأدلة في غير الأعمال المستحبة.

([6]) وسائل الشيعة : 1/108.

([7]) الفرطة : من فرط يفرط أي أسرف وتقدم، فيكون المراد من الفرطة الإسراف والتقدم والخروج عن حد الاعتدال.

([8]) بحار الأنوار : 44/287 .

([9]) الكافي : 4/582 .

([10]) أي: وليس مورده مقيمي العزاء .

([11]) أي الرغبة في برهم (عنهم) رجاء لما عند الله سبحانه في صلتهم إلى آخر ما ذكره في الحديث، أي فكل ما يترتب عليه هذه الأمور من الأعمال فهو راجح ومستحب يؤجر العبد على فعله، وبذل المال في إقامة العزاء فيما يتعنون بالعناوين المذكورة في الحديث فهو لا إشكال راجح حينئذ ومستحب يؤجر عليه صاحبه.

([12]) أي الذي هو محل الكلام.

([13]) مجمع البحرين للطريحي : 3/ 186 .

([14]) سورة الحج : 32 .

([15]) بحار الأنوار : 105/15.

([16]) جواهر الكلام : 4/368 .

([17]) أمالي المفيد ، ص321 ؛ البحار : 45/ 58 و 112 ، مقتل ابن طاووس اللهوف في قتلى الطفوف: 78 ؛ مقتل أبي مخنف، ص203  ؛ مسالك الإفهام للشهيد الثاني: 10/ 29 ، لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين ص205 .

([18]) مقاتل الطالبيين : 75 .

([19]) بحار الأنوار : 45/122.

([20]) بحار الأنوار : 45/ 3 وليس فيه : ولا تلطمي صدرًا.

([21]) بين الحديثين ، أي الأول القائل بالنهي عن اللطم والثاني القائل بجوازه.

([22]) تضيء هذه القاعدة للفقيه الموازين التي يختار على أساسها هذا الحديث أو الحديث الذي يعارضه في مسألة من المسائل فإذا رأى الفقيه تكافؤ الموازين والمرجحات بين الحديثين المتعارضين بحيث لا يراها تميل إلى أحدهما دون الآخر فقاعدة التعادل والتراجيح تحكم بتساقط كلا الحديثين واللجوء عندئذ إلى الأصل الأولي أي إلى الحكم العام في المسألة وإلغاء أي حكم خاص فيها ينقله خبر أو حديث وكأنه غير موجود بالمرة ، وهو أي الحكم العام في مسألة اللطم بعد إلغاء الخبرين المتعارضين والتنزل باعتبارهما وعدهما متكافئين هو إباحة الفعل وتجويزه لا حظره ومنعه. ومن النصوص التي استند إليها علماء الأصول لتحديد الأصل الأول أو فقل الحكم العام عند غياب النص الخاص في المسألة هو قول الإمام الصادق (عليه السلام) : (كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدًا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) وسائل الشيعة : 1/917. وقوله (عليه السلام): ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) . وسائل الشيعة : 27/174.

([23]) بحار الأنوار : 44/391 .

([24]) الفلج : الظفر والفوز ( لسان العرب ج2ص346 ).

([25]) إرشاد المفيد : 2/115 .

([26]) سورة آل عمران ، 169 .

([27]) الرحض : الغسل ( لسان العرب : 7/153 ).

([28]) الاحتجاج : 2/34-37.

([29]) أي كلامها الجريء جارحٌ لجوارح العدو ومحطم لكبريائه.

([30]) الفلذ جمع فلذة وهي القطعة من الكبد ( لسان العرب : 3/502 ).

([31]) الدبرة : الهزيمة – العين للفراهيدي:  8/ 32 .

([32]) سورة آل عمران آية 34.

([33]) بحار الأنوار : 45/115 ، وفيات الأئمة : ص164. هذه الحادثة استشهد بها العديد من العلماء منهم السيد المرتضى الفيروزآبادي، وذكر أن الخبر -على ما في بالي- ( مشهور لا ينكر ) وذلك في كتيب : ( فتاوى العلماء حول الشعائر الحسينية موجود في المكتبة ولا يخفى أن إيراد استشهاده بهذه الحادثة واعتباره الخبر مشهورًا لا ينكر، مفيد في المقام ويقوي الحجة التي أوردها المصنف(ره).

([34]) ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : (وكفى بالموت واعظًا) . الكافي :2/275.

([35]) كفعل من الأفعال يرجو صاحبه أن يحصل على فائدة صحية من ورائه.

([36]) كما لو أجريت الحجامة في أوقات معينة من أيام السنة أو كما لو ثبت أن الحجامة تفيد تقوية البصر مثلاً أو بعث مزيد من الحيوية والنشاط بإزالة شيء من الدم الفائض أو أجريت في أوقات معينة من السنة.

([37]) كما لو أجريت في غير تلك الأوقات.

([38]) كإجرائها على يد غير الخبير بها.

([39]) كما لو أصابه مرض يفسد الصحة أثبتت التجارب أن الحجامة تزيله.

([40]) الإهاب : الجلد ، العين للفراهيدي : 4/ 99 .

([41]) سورة طه : 1 و 2 .

([42]) أمالي الصدوق : ص733 .

([43]) إرشاد المفيد : 2/144 ، مكارم الأخلاق ، ص316 .

([44]) الخصال : 273 و 518 ، وسائل الشيعة: 2/922 .

([45]) بحار الأنوار : 45/ 41 .

([46]) روضة الواعظين للنيسابوري ، ص169.

([47]) العمدة لابن البطريق ، ص405 ، بحار الأنوار : 45/201 ، الدر المنثور للسيوطي: 6/31 .

([48]) الأصل العملي هو ما يُرجع إليه في مقام العمل عند فقد الدليل الشرعي الخاص ( من وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب).

([49]) أي لم يأت بفعل قبيح.

([50]) الرغام : الثرى (التراب) :  لسان العرب : 12/247.

([51]) في الصلاة.

([52]) مجمع البحرين : 3/256 .

([53]) نصرة المظلوم للمظفّر 93 .

([54]) راجع كتاب ( فتاوى العلماء في الشعائر الحسينية ).

([55]) أي على السكوت عن هذه الفئة.

 

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد الخامس عشر