السنة الخامسة / العدد السادس عشر/ كانون أول 2009 - ذو الحجة 1431هـ

       رجوع     أرشيف المجلة     الرئيسية

 

ذبائح غير المسلمين

بين الحرمة والحلية(*)

الشيخ حاتم إسماعيل

الذبح –بحسب الظاهر- عبارة عن إزهاق روح الحيوان بطريقة خاصة لغرض أكله، وقد أجمعت الأديان السماوية على حلية أكل اللحم بتوسط الذبح، فلو أزهقت حياة الحيوان بغير فري الأوداج وخروج الدم فلا يحل أكله.

وهذا متفرع على حرمة أكل الدم في كافة الشرائع السماوية كذلك، بل لقد وردت نصوص صريحة في كل من الكتاب المقدس والقرآن الكريم تدل على حرمة أكل الدم.

ذباحة الوثني والمشرك

لا خلاف بين أحد من المسلمين في حرمة ذبيحة غير الكتابي من غير المسلمين، وأما الكتابيين فقد ذهب غير الإمامية إلى حلية ذبائحهم إجمالا، وان اختلفوا في بعض الشرائط والصور المحللة([1]).

وأما علماء الإمامية فقد اختلفوا في ذبيحة الكتابي إلى ثلاثة أقوال:

الأول: الحرمة مطلقًا، وهو المشهور شهرة عظيمة، وكاد يكون إجماعيًا بين المتأخرين.

الثاني: الحلية مطلقًا، وهو ما ذهب إليه جمع من العلماء، منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشهيد الثاني ومال إليه صاحب الرياض.

الثالث: الحلية المشروطة، بأن يسمع الكتابي يذبح وقد سمى على الذبيحة، وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق.

هذا بالنسبة إلى اليهود والنصارى، وأما المجوس فقد وقع الخلاف في إلحاقهم بأهل الكتاب وعدمه، وعليه فيكون حكم ذبائح المجوس تابعًا لما يختاره الفقيه فيهم، أي أن من ألحقهم بأهل الكتاب قال فيهم بما يقوله في الكتابيين، ومن ألحقهم بغيرهم حكم فيهم بحرمة ذبائحهم مطلقًا.

مستند الأقوال

وقد استدل لكل من الأقوال الثلاثة بالكتاب والسنة.

مستند القول بالحرمة

أما القول الأول، أي الحرمة، فقد استدل له بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}([2]).

وتقرير الاستدلال بها أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم فتكون محرمة بنص الآية الشريفة.

وقد يقال بأن أهل الكتاب لو ذكروا اسم الله على الذبيحة كانت حلالاً بذلك.

وأجاب المشهور على ذلك بأن النصارى إنما يذكرون الله الذي له ابن وهو المسيح، واليهود يذكرون الله الذي ابنه عزير، وهو كاشف عن أنه غير الله تعالى وتقدس، ومعنى ذلك أن ذكره كعدمه، فلا يفيد في رفع التحريم.

بل لقد ورد في بعض الروايات أنهم يقولون باسم المسيح, من قبيل رواية حنان بن سدير قال: "قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنك قلت إن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها, فقال: إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه. قال حنان: فسألت نصرانيًا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم, قال نقول باسم المسيح"([3]).

ولكن هذا الاستدلال غير تام، لأن صريح الآية الشريفة منصب على ما لم يذكر اسم الله عليه. وأما إذا ذكر اسم الله عليه فإنه يحل بحسب مفهوم الآية. وذلك ما تقتضيه الآية الشريفة، سواء كان الذابح مسلمًا أم كافرًا.

وأما أن المسيح أو عزير ابنه تعالى عن ذلك فهي شبهة نشأت من الخارج، وليس لها تأثير في أصل التسمية ولا في ذاته تعالى. خصوصًا وأن الكتابي مقر بالله تعالى، وهذه الشبهات التي ابتلي بها لا تقتضي إنكار الله تعالى ولا تخرجه عن أصل الإقرار به تعالى.

ويؤيده ما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: "سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه"([4]).

وما رواه معاوية بن وهب قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (عليهما السلام) ([5]).

وقد علق صاحب الوسائل (ره) على هذه الرواية بأنها محمولة على الإتيان بالتسمية الصحيحة وهي لا تجامع الشرك.

إلا أن هذا التعليق في غير محله بحسب الظاهر لأن من المعلوم أن جميع اليهود والنصارى في عصره (صلى الله عليه وآله) قد خالفوا أمر موسى وعيسى (عليهما السلام) فلا يبقى أي معنى لهذه الرواية.

ويؤيده ما ورد عن أبي بصير قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي, فقال حلال, قلت: وان سمى المسيح, قال: وان سمى المسيح فإنه إنما يريد الله"([6]).

وقد استدل للتحريم أيضا بجملة من الروايات المستفيضة بل كادت تكون متواترة -حسب تعبير صاحب الرياض (رحمه الله) وإن نفى صاحب الجواهر (رحمه الله)  تواترها بالمعنى المصطلح، إلا أنه قال إن مضمونها مقطوع([7])- من قبيل ما ورد في الصحيح عن شعيب العقرقوفي قال:" كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) معنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام) قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه، فقالوا نحب أن تخبرنا فقال لهم: لا تأكلوها"([8]).

وصحيحة قتيبة الأعشى قال: "سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني، فتعرض فيها العارضة فيذبح، أتأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها"([9]).

قال في الرياض: "وهو ظاهر في التحريم، لكون النهي حقيقة فيه. مضافًا إلى شهادة السياق من حيث فهم الراوي إياه. ولذا عارضه بالآية المتضمنة للحلية الغير المنافية للكراهة، مع تقرير المعصوم له على فهمه وجوابه له بما أجابه"([10]).

لكن هذا الاستدلال غير تام بدوره أيضا، وذلك:

أما الرواية الأولى فإنها غير ظاهرة في التحريم، لأن الإمام (عليه السلام) قد أرجعهم إلى الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، فمرجعها إلى الملاك المذكور في الآية وهو التسمية، فيكون النهي عن أكلها ناظرًا إلى عدم الاطمئنان إلى التسمية.

ويؤيده ما ورد في جملة من الروايات أن الذبيحة هي الاسم، من قبيل ما ورد عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم"([11]).

وما ورد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب، قال: فقال: والله ما يأكلون ذبايحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم، إنما هو الاسم ولا يؤتمن عليه إلا مسلم"([12]).

وما ورد عن قتيبة الأعشى قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم"([13]).

أما الرواية الثانية فهي غير ظاهرة في التحريم أيضًا، بل هي في الدلالة على الحل أظهر، وذلك أنها صريحة في الدلالة على أن الذبيحة الاسم، فيكون ملاك النهي فيها عدم الاطمئنان لتحقق التسمية.

وأما السياق الذي استشهد به صاحب الرياض (رحمه الله)  فلا دلالة فيه على التحريم أيضًا، لأن الراوي استشكل بالآية الدالة على حلية طعام أهل الكتاب، وهو أعم من أن يكون الذابح قد سمى أم لم يسم على الذبيحة، أي أن الحلية ثابتة في أصل طعامهم، أما الشروط المعتبرة وغير المعتبرة فأمر آخر، لا يطال أصل الحلية.

وبعبارة أخرى، إن جواب الإمام (عليه السلام) ناظر إلى عدم الاطمئنان إلى التسمية، وسؤال الراوي غير ناظر إلى هذه الجهة بل إلى أصل الحل في الآية الشريفة.

وأما جواب الإمام (عليه السلام) فهو ناظر إلى الأعم الأغلب في الطعام، وإلا فلفظ الطعام عام للحبوب والذبائح. خصوصًا وأن الحبوب وأشباهها ليس لها أية خصوصية، إذ من المعلوم جواز أخذها من المشركين، فضلاً عن أهل الكتاب, فيكون تخصيصه (عليه السلام) طعام الذين أونوا الكتاب بالحبوب وأشباهها ناظرا إلى عدم اشتراط التسمية فيها.

وهكذا الحال في سائر الروايات، فإن الصحيح منها غير ظاهر في التحريم، وأما غيره فحاله معلوم. فلا يتم ما ذكره في الرياض من أنه منجبر بعمل الأكثر، إذ من غير المعلوم استنادهم إليه في المنع، خصوصًا بعد استدلالهم بالروايات الصحيحة.

يضاف إلى ذلك معارضتها بالروايات المستفيضة الدالة على الحل.

مستند القول بالحلية المطلقة

وأما القائلون بحلية ذبائح أهل الكتاب فقد استدلوا أيضا بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فهو قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}([14]).

ودلالة هذه الآية الشريفة على الحل ظاهرة على بعض الاحتمالات، وذلك لأن المراد بطعام أهل الكتاب لا يخلو أن يكون المراد به مطلق الطعام فيكون شاملاً للحم. أو يكون المراد به خصوص اللحم، كما ذهب إليه بعض المفسرين فتكون نصًا في المطلوب. أو يكون المراد به ما عدا اللحم كالحبوب وأشباهها كما ربما يؤيد هذا الاحتمال صحيحة قتيبة الأعشى المتقدمة، فتكون الآية الشريفة خارجة عن محل البحث.

أما الاحتمال الثالث فغير وارد إذ قد تقدم ما فيه حين الحديث عن الرواية الشريفة، فيكون الأمر دائرًا بين الاحتمالين الأولين، وكلاهما يدل على الحلية.

وأما السنة، فقد استدل بكثير من الروايات الدالة على حلية ذبائح أهل الكتاب، وقد وصفها صاحب الرياض بأنها مستفيضة أيضًا.

منها: ما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أهدته امرأة يهودية (وهي زوجة عبد الله بن مسلم) شاة مسمومة ومعه بشر بن البراء بن عازب فأكل بشر منها فمات، وأكل النبي (صلى الله عليه وآله) منها فبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه (صلى الله عليه وآله).

وقد وصفه في المسالك بأنه مستفيض أو متواتر، ولا إشكال في أن أكل النبي من الشاة المهداة من امرأة يهودية دليل على حلية ذبائح أهل الكتاب وهو ظاهر.

إلا أن الشيخ البهائي نسب تواتره إلى المذاهب الأخرى غير الإمامية، وأجاب عنه بقوله: "إن الرواية لم يثبت عندنا صحتها فضلا عن تواترها، وعلى تقدير صحتها فاحتمال علمه (صلى الله عليه وآله) بشراء تلك اليهودية ذلك اللحم من جزار مسلم بإخبار أحد من الصحابة أو بإلهام ونحوه قائم"([15]).

إلا أن هذا الجواب غير تام، بعد شهادة الشهيد الثاني بتواتره أو استفاضته، خصوصا وأنها وردت في كثير من مصادرنا ومصادر العامة على السواء.

وأما الاحتمال الذي أورده (رحمه الله)  فهو مجرد احتمال عقلي لا يساعد عليه ظاهر الحديث، ومن المعلوم أن الأحكام لا تبنى على مجرد الاحتمالات العقلية ما لم تقم عليها قرائن لفظية في نصوص الأحاديث الشريفة، وهذا ظاهر.

نعم قد ورد في قرب الإسناد -بسند صحيح- أنه (صلى الله عليه وآله) "تناول الذراع فلاكها ولفظها، وقال إنها لتخبرني أنها مسمومة"([16]).

ومن الروايات الدالة على حلية ذبائح أهل الكتاب، صحيحة الحلبي، قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به"([17]).

ورواية سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: "سألت الرضا(عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، فقال نعم"([18]).

وهذه الرواية صحيحة على الأقوى لأن الشيخ رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد، وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح. وأحمد بن محمد بن عيسى هو الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء، فمن غير المحتمل أن يروي عن الضعفاء وينفي غيره -وهو ثقة- لذلك. كما أنه أخرج سهل بن زياد الادمي من قم إلى الري بعدما شهد عليه بالغلو والكذب، فلا يحتمل أن لا يطيق وجود ضعيف بقم وهو يروي عن الضعفاء، وهذا ظاهر.

فتكون روايته عن سعد وأبيه شهادة بوثاقتهما، فلا يقدح فيها عدم توثيقهما في كتب الرجال.

وكيف كان، فالنصوص الدالة على حلية ذبائحهم مطلقًا مستفيضة هي الأخرى، كما شهد به في الرياض.

مستند القول بالحلية المشروطة

وأما الحلية المشروطة، التي ذهب إليها الشيخ الصدوق (رحمه الله) ، فقد دلت عليها روايات مستفيضة هي الأخرى، كما شهد به صاحب الرياض (رحمه الله)  أيضا([19]).

منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: "فإذا شهدتموهم وقد سموا فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل"([20]).

وصحيحة زرارة عن حمران، قال: "سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"([21]).

طريق الجمع بين الروايات

بعد ثبوت الاستفاضة بين الطوائف الثلاثة من الروايات، مع وجود الصحيح في كل منها، لا بد من علاج التعارض بينها على فرض ثبوته.

فقد ذهب المشهور إلى عدم إمكان الجمع بينها، استنادًا إلى قوة روايات الطائفة الأولى الدالة على حرمة ذبائحهم مطلقًا، وكثرتها من الناحية العددية، التي تقرب من حد التواتر، والمعتضدة بعمل المشهور، فإنه لا بد من طرح الطائفتين الأخريين.

إلا أن الظاهر أنه لا مجال للمصير إلى هذا القول على إطلاقه، خصوصًا بعد استفاضة, أو تواتر، الروايات الدالة على أن الذبيحة هي الاسم، وهي من هذه الطائفة بالذات, فيكون مدار حلية الذبيحة وحرمتها على التسمية، فيتوجه النهي عنها حينئذ إلى ما لم يحرز التسمية عليه.

وعليه فلا مجال للقول باعتضاد روايات التحريم بالشهرة، لعدم ندرة القائل بالحلية المطلقة كما شهد به المحقق الحلي (رحمه الله)  في الشرائع، وإن كان القول بالتحريم أشهر. مضافا إلى أن هذه الشهرة معلومة الاستناد إلى روايات التحريم نفسها.

بل إن روايات الحلية المشروطة تكون قرينة للجمع بين الطائفتين، لو فرض ثبوت التعارض بينهما، وهو ما مال إليه في الرياض، بل جزم به، ووصفه بأنه في غاية القوة، لولا قوة روايات التحريم بحسب ما أفاده (رحمه الله)  ([22]).

إلا أن هناك بعض الروايات صريحة في التحريم سواء سمى أم لم يسم، من قبيل رواية زيد الشحام، قال: "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي، فقال: لا تأكله إن سمى وان لم يسم"([23]).

ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم، قال كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم"([24]).

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند لأن فيه مفضل بن صالح وهو معروف بالكذب، فلا يمكن الاستناد إليها.

إلا أن هذه الرواية وردت بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) ([25]).

ولكن هذا النهي لا يمكن حمله على التحريم, بعد ثبوت روايات الحل, فلا بد من حملها على الكراهة والتنزيه والمعاملة بالمثل, بقرينة الرواية المتقدمة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب، فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم".

وما حصل بين ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس، حيث كانا في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبراه فقال:"أيكما الذي أباه، فقال أنا، فقال : أحسنت".

وهي ظاهرة في عدم التحريم حيث استحسن (عليه السلام) ما فعله الممتنع عن الأكل، ولم يخطىء الآكل، مما يدل على مجرد التنزيه.

ولكن هذه الرواية وردت بصورة أخرى وهي: "أنهما كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله (عليه السلام) فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صارا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه".

إلا أن من الظاهر أن التعبير بالتخطئة من اجتهاد الراوي وفهمه، بخلاف الرواية الأولى فإنها صريحة في نقل كلام الإمام (عليه السلام)، أي "أحسنت".

وعلى كل حال فالرواية ضعيفة بكلا الطريقين.

وأما الرواية الثانية فلا يصح الاستناد إليها أيضًا، لأنها إضافة إلى ضعف سندها بسهل بن زياد، فإنها خاصة بنصارى العرب، مما يدل على أن لهم حكمًا خاصًا بهم، بعد الفراغ عن حكم أهل الكتاب، وهو مشعر بالحلية في غير ذبائح نصارى العرب من أهل الكتاب. والوجه فيه أن هناك رواية عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)، قال: "سألته عن ذبائح نصارى العرب، قال: ليس هم بأهل كتاب ولا تحل ذبائحهم"([26]).

وذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) ، في وجه تخصيص نصارى العرب بالحكم، بقوله: "إن تنصرهم وقع في الإسلام فلا يقبل منهم، كما ورد في روايات كثيرة"، وذكر بعضها([27]).

ولكن الروايات التي ذكرها لا تدل على الوجه الذي ذكره (رحمه الله)  من أنهم تنصروا في الإسلام، بل إن من المعلوم أن تنصر بعضهم كان قبل الإسلام، وغاية ما تدل عليه الروايات المذكورة هو أنهم مشركو العرب لا أكثر.

وهي وان كانت مشعرة بأن سبب اتصافهم بالشرك هو نصرانيتهم، مما يعني سريان الحكم إلى جميع النصارى، إلا أنه لا مجال لمثل هذا الحمل بعد استفاضة الروايات الدالة على خلاف ذلك، كما أن من المعلوم اختصاصهم بأحكام خاصة في الإسلام، ولو كانوا ملحقين بالمشركين لم يكن للخلاف في حكمهم أي معنى.

والظاهر أن السبب في تخصيصهم بالذكر، ونفي كونهم من أهل الكتاب، والحكم بأنهم مشركون، هو أنهم لم يكونوا مقصودين بدعوة السيد المسيح (عليه السلام) الخاصة ببني إسرائيل كما هو صريح في القرآن الكريم والأناجيل التي يقدسها المسيحيون أنفسهم، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد ألقيت الحجة على نصارى العرب عمومًا مع النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) في قضية المباهلة مع نصارى نجران، بحيث قطعت حجتهم في التنصر، خصوصًا وأن تنصرهم ليس مستندا إلى نصوص دينية، كما يشير إليه عدم وجود ترجمات عربية للأناجيل في زمان النبي (صلى الله عليه وآله), وعدم معرفة أحد من العرب باللغة اليونانية أو الآرامية, التي كتبت أو يفترض أنها كتبت بها.

وعليه، فلا بد من حمل الراويات الناهية عن ذبائح اليهود والنصارى، سواء سمى أم لم يسم على إرادة نصارى العرب.

ويدل عليه ما ورد في صحيحة الحلبي، حيث فرقت في الحكم بين نصارى العرب وغيرهم من أهل الكتاب، قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل، فقال: كان علي ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك"([28]).

فقد بين (عليه السلام) أن ذبائح نصارى العرب لا يحل أكلها، وأما اليهود والنصارى فلا يحل أن يذبحوا للمسلم أضحيته، وهذا حكم آخر لا علاقة له بالذباحة والتذكية، ووردت في النهي عن ذباحة اليهود والنصارى أضاحي المسلمين روايات أخرى أيضًا.

روايات الحل والتقية

إلا أن المشهور قد حملوا روايات الحل على التقية، قال في الجواهر: "ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية، كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال: فلوى شدقه، وقال كلها إلى يوم ما([29]).

ولا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها"([30]).

والجواب أنه إنما يصار إلى الحمل على التقية في ما إذا تعارضت الأخبار تعارضًا مستقرًا، على نحو لم يمكن الجمع بينها، وقد تقدم عدم تمامية ذلك.

هذا مع أن أحدًا من علماء المذاهب الأخرى غير الإمامية لم يشترط سماع التسمية من الكتابيين، بل هم بين قائل بعدم اشتراطها أصلاً كما عليه المالكية، وبين مشترط لها في حال حضور المسلم على الذبح، وإلا فهي حلال كما عليه غيرهم.

وعلى العموم فهم يشترطون أن لا يهل بها لغير الله تعالى ولو للمسيح (عليه السلام).

وأما الخبر المشار إليه فإنه ضعيف جدًا من ناحية السند، فلا يمكن التمسك به، ولا الاستناد إليه.

وأما قوله (ره) : إن الاختلاف منهم (عليهم السلام) في الجواب ليس إلا للتقية فغير ظاهر، بعد ثبوت الاختلاف الشديد بين مذاهب العامة في شروط الحلية، والتي تقارب النية وعقد القلب فيما بينهم، وفي مثله لا معنى للحمل على التقية أصلاً، خصوصًا بعد ثبوت عدم حرمتها في الكتاب الكريم.

استدلالات أخرى

وقد استدل لكل من الحرمة والحلية بأدلة أخرى غير الكتاب والسنة:

فقد استدل للحرمة بأن استحلال ذبائحهم ركون إلى الذين ظلموا، إذ من المعلوم أن الكفر والشرك من أكبر الظلم، فيكون مشمولا لقوله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}([31]).

وانه نوع استئمان والكافر ليس محلا للأمانة، وبأن للذباحة شرائط مخصوصة فلا يصح الاستناد في حصولها إلى الكافر([32]).

والجواب عن هذه الوجوه -كما في المسالك- بأن هذه الوجوه مشتركة بين الكافر والمسلم، فإن المسلم الظالم داخل تحت الآية الشريفة، كما أن المسلم الفاسق ليس محلاً للأمانة فلا يصح ائتمانه، كما لا يصح الاستناد إليه في تحقق الشرائط المخصوصة للذبح. ومع أنه لا قائل بعدم حلية ذبيحة المسلم الفاسق ما لم يعلم إخلاله بالتسمية أو بغيرها من شرائط الذبح.

فيعلم من كل ذلك أن حيثية الذباحة مغايرة لحيثية الإخلاد إلى الذين ظلموا، فلا يتم الاستدلال.

وأما القائلون بالحلية فقد استدلوا بأصالة الإباحة إلى أن يثبت الحظر، قال الشهيد الثاني (رحمه الله)  تعليقًا عليه: "ولم يظهر من أدلة المانع ما يقيده"([33]).

إلا أنه لا بد من تقييده، بعد ما سمعت من الأدلة الواردة في اشتراط سماع التسمية، وان كان الأصل غير مقيد بعد ورود الأدلة اللفظية كما هو معلوم.

والمتحصل أن ذبيحة الكافر الكتابي يحل أكلها إذا سمى الكتابي عليها وسمعه المسلم، كما ذهب إليه الشيخ الصدوق (رحمه الله)  خلافًا للمشهور.

ذبيحة المجوسي

أشرنا في صدر البحث إلى أنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في ذبيحة المجوسي، فذهب بعضهم إلى الحلية، وذهب المشهور إلى حرمتها مطلقًا، وأن ترجيح أحد القولين تابع لإلحاقهم بأهل الكتاب أو بالمشركين، إذ مسألة الذباحة متفرعة على الحكم فيهم.

والروايات في ذبيحة المجوسي متعارضة أيضًا, فهي بين دالة على حرمة ذبيحته, وأخرى ودالة على حليتها:

فمما دل على حرمة ذبائحهم ما رواه الحسين بن المنذر قال: "قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نتكارى مع هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها، فقال ما أحب أن تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم"([34]).

ولكن الحكم فيها معلل بأن الذبيحة اسم، وليس التحريم فيها مطلقًا، إضافة لضعف سندها لمحمد بن سنان، والحسين بن منذر على المشهور.

وما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: "لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها"([35]).

وهذه الرواية صحيحة السند إلا أنها غير ظاهرة الدلالة على حرمة الذباحة، لاختصاصها بذبح الأضحية فلا تشمل المقام.

وما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: "كلوا من طعام المجوسي، ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وان ذكروا اسم الله عليها"([36]).

وهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة على الحرمة.

ومما يدل على حلية ذبائح المجوس إن سمّوا صحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل"([37]).

ورواية الورد بن زيد قال: "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) حدثني حديثًا وأمله علي حتى أكتبه، فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة، قال: قلت: حتى لا يرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح، فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم، فقال: لا تأكله إن الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"([38]).

ورواية حريز قال: "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا سمعتهم يسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم"([39]).

الجمع بين الأخبار

من الظاهر أن روايات التحريم المتقدمة لا تصلح لمعارضة روايات التحليل، لأنها إما غير تامة الدلالة أو غير تامة السند، باستثناء رواية الحسين بن علوان فإنها تصلح للمعارضة.

إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة والتنزيه، لأن روايات التحليل موافقة لكتاب الله تعالى، الدال على جواز كل ما ذكر اسم الله عليه وحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه.

ويدل عليه رواية الورد بن زيد المصرحة بأن التسمية هي الملاك، بحيث لو ذبح المسلم ولم يسم حرمت، ولو ذبح المجوسي وسمى حلت الذبيحة.

ولكن هذه النتيجة، تستلزم حلية ذبيحة المشرك لو ذكر اسم الله عليها، وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين([40])، واعترف به في الجواهر ولذلك جعل التعليل الوارد حكمة، حيث قال: "بل قد يستفاد من ذلك أن هذا حكمة لا تعليل يدور الحكم مداره، وإلا ثبت حتى في المشرك إذا سمى، ولم يقل به أحد"([41]).

ويدل على هذه النتيجة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب"([42]).

إلا أنه لا بد من تقييد هذه النتيجة وحصرها بالكتابي، لقيام إجماع المسلمين قاطبة على حرمة ذبيحة المشرك والوثني، كما صرح به الجزري([43])، والشهيد([44])، وتقدم عن الجواهر. والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) لا بد قبل البدء من التنبيه إلى أن هذا البحث بحث علمي خالص، وإلا فإن فتاوى المراجع العظام دامت بركاتهم الذين يجب الرجوع إليهم في الفتوى تشترط الإسلام في الذابح

([1]) يلاحظ: الفقه على المذاهب الأربعة: ج2, 21-23 ؛ وفقه السنة: 3, ص251, وإن نسب الشيخ البهائي (رحمه الله)  إلى الحنابلة القول بالحرمة مطلقًا.

([2]) سورة الأنعام، من الآية:121.

([3]) الوسائل, ج16, ص280, باب 26 من أبواب حرمة ذبائح أهل الكتاب وغيرهم, ح3.

([4]) الوسائل، ج16، ص285، باب27 تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ح14.

([5]) نفس المصدر، ص284، ح11.

([6]) الوسائل, ج 16, ص 289, باب 27 من أبواب حرمة ذبائح أهل الكتاب وغيرهم, ح36

([7]) جواهر الكلام, ج36, ص80.

([8]) نفس المصدر السابق، ح25.

([9]) الوسائل، ج16، باب 26 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ص279، ح1.

([10]) رياض المسائل:، ج13، ص304.

([11]) الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح10.

[12] الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح24.

[13] الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح8.

([14]) سورة المائدة، من الآية: 5.

([15]) حرمة ذبائح أهل الكتاب، ص73.

([16]) قرب الإسناد، ص 326.

([17]) الوسائل، ج16، ص289، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح34.

([18]) الوسائل، ج16، ص290، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح41.

([19]) رياض المسائل، ج13، ص308.

([20]) الوسائل، ج16، ص290، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح38.

([21]) الوسائل، ج16، ص288، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح31.

([22]) رياض المسائل، ج13، ص309.

([23]) الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح5.

([24]) الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح6.

([25]) الوسائل، ج16، ص283، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح23.

([26]) الوسائل، ج16، ص285، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح15.

([27]) المسالك، ج11، ص457.

([28]) الوسائل، ج16، ص286، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح19.

([29]) الوسائل، ج16، ص288، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح28.

([30]) جواهر الكلام، ج36، ص80.

([31]) سورة هود، من الآية:113.

([32]) مسالك الإفهام، ج11، ص454.

([33]) المسالك، ج11، ص462.

([34]) الوسائل، ج16، ص281، باب 26 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح7.

([35]) الوسائل، ج16، ص276، باب 23 من أبراب الذباحة، ح1.

([36]) الوسائل، ج16، ص284، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح12.

([37]) الوسائل، ج16، ص289، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح33.

([38]) نفس المصدر، ح37.

([39]) نفس المصدر، ص290، ح39.

([40]) مباني منهاج الصالحين، ج10، ص658.

([41]) جواهر الكلام، ج36، ص88.

([42]) الوسائل، ج16، ص288، باب 27 من تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ح32.

([43]) الفقه على المذاهب الأربعة، ج2 ص21

([44]) المسالك، ج11، ص451

 

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد السادس عشر