العدد الثاني / 2005م  /1426هـ

     رجوع     محتويات العدد     أرشيف المجلة     الرئيسية

.

تتمة مقال = الاستنساخ

رأي المرجع السيد السيتاني :

هناك مجموعة من الأسئلة وجّهت إليه دام ظله نذكر منها:

1- سؤال: هل يجوز إجراء عمليات الاستنساخ البشري؟

جواب: يجوز([1]).

2- سؤال: ما حكم الاستنساخ لكل من الإنسان والحيوان والنبات أو بعض أعضائهم لأغراض عقلائية؟

جواب: يجوز في حد ذاته([2]).

3- سؤال: انني متزوج منذ فترة ولم أرزق بولد بسبب عدم وجود حيوانات منوية وقد يكون هناك عقم، فهل يجوز إجراء عملية الاستنساخ من أجل الحصول على ذرية؟

جواب: يجوز ولكن إذا كانت الخليتان من أحدكما فلا يكون الولد منسوباً إلى الآخر([3]).

4- سؤال: هل تجوز عمليات الاستنساخ البشري للزوجين إذا كان أحدهما عقيماً؟ وهل يجوز شرعًا زراعة المبيض للمرأة من امرأة أُخرى للمرأة التي قد تلف مبيضها أو فسد؟

جواب: يجوز في كلا الموردين في حد ذاته مع الغض عن المقارنات والعناوين المحرمة([4]).

رأي المرجع السيد محمد سعيد الحكيم:

سؤال: عن جواز أصل العملية أو عدمه شرعًا لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟

جواب السؤال الأول: الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها مما يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي أودعها الله تعالى فيه والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله تعالى وعظيم قدرته ودقة صنعته، استزادة في تثبيت الحجة وتنبيهًا على صدق الدعوة، كما قال عزّ من قال: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} ([5]).

ولا يحرم من ذلك إلا ما كان عن طريق الزنى، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلل للنكاح.

أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه، إلا أن يقارن أمرًا محرمًا كالنظر لما يحرم النظر إليه، ولمس ما يحرم لمسه، فيحرم ذلك الأمر([6]).

مدرك الجواز :

الحكم بالجواز في قضية الاستنساخ هو الموافق للقواعد بعد فقد الأدلة الاجتهادية: فإن المسألة من صغريات الشبهة الحكمية التكليفية، وقد حقّق في محله أنها مجرى لقاعدة البراءة والحلية، خلافًا للأخباريين.

فلذا يتعين الحكم بالجواز في هذه القضية إذا لم يقارنها عنوان يستدعي التحريم كالنظر واللمس المحرمين وغيرهما من العناوين الثانوية الطارئة.

ومجرد كون الاستنساخ مخالفًا للطريقة التي حدّدها الله لعملية التكاثر من خلال الزواج والاتصال الجنسي الشرعي لا يجعله محرمًا، ولم يقم دليل على تحريم أصل الاستنساخ، فلذا يكون المرجع هو الأصول العملية، وهي تقتضي الجواز والحلية في المقام.

يتبع = 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 18 /7/2000.

([2]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 4/ 6/2000.

([3]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 17/10/2000.

([4]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 19/1/2002.

([5]) سورة فصلت: آية/ 53.

([6]) من كتابه فقه الاستنساخ البشري .

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد الأول     أرشيف المجلة     الرئيسية