العدد الخامس/ 2006م  /1427هـ

     رجوع     أرشيف المجلة     الرئيسية

.

تتمة مقال - قرشيات

زعموا أن الله تعالى وبَّخ نبيه (صلى الله عليه وآله) على ما ارتكب!

قال الشوكاني في نيل الأوطار: 7/331: (وعن أبي الزناد: أن رسول الله (ص) لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك فأنزل: {إنما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}.. الآية([1]). رواه أبو داود والنسائي... حديث أبي الزناد مرسل، وقد سكت عنه أبو داود، ولم يذكر المنذري له علّة غير إرساله، ورجال هذا المرسل رجال الصحيح، وقد وصله أبو الزناد من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر، عن عمر، كما في سنن أبي داود في الحدود، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: أن ناسًا أغاروا على إبل رسول الله (ص) وارتدّوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله (ص) مؤمنًا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال: فنزلت فيهم آية المحاربة... وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر، أن الآية نزلت في العرنيين). انتهى.

يقصد الشوكاني أن النبي (صلى الله عليه وآله) ارتكب ذنْب سمْل العيون والمُثلة، فعاتبه الله وأنزل آية حكم المحاربين المفسدين بقطع الأيدي والأرجل فقط!

وقال الطبري في تفسيره: 6/285: ( حدثني علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل رسول الله (ص) أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا! فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله (ص) معاتبةً في ذلك، وعلَّمَه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال: بلى كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، فرفع عنه السمل).انتهى.(والدر المنثور:2/278).

ومناقشة الوليد بن مسلم للَّيث، وهما من كبار الرواة عندهم، تدل على شكهم واستغرابهم نسبة المعصية والتوبيخ الإلهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)! بل نجد أن بعضهم تبرع بنفي ذلك، واكتفى بنسبة نيّة ذلك فقط إلى النبي (صلى الله عليه وآله)!

قال الطبري في تفسيره:6/285: (عن السدي قال: فبعث رسول الله (ص) فأُتي بهم يعني العرنيين فأراد أن يسمل أعينهم، فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه). انتهى.

وقال الشافعي في الأم:4/259: (وإذا أسَرَ المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق، ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد، ولا رجل ولا عضو ولا مفصل، ولا بَقْر بطن، ولا تحريق ولا تغريق، ولا شيء يعدّ مثلة. وما وصفت لأن رسول الله (ص) نهى عن المثلة وقتل من قتل كما وصفت.

فإن قال قائل: قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم وسمل أعينهم.

فإن أنس بن مالك ورجلاً رويا هذا عن النبي (ص)، ثم رويا فيه أو أحدهما أن النبي (ص) لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلة.

أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح أن هبَّار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول الله (ص) بشيء فبعث النبي (ص) سرية فقال: إن ظفرتم بهبَّار بن الأسود فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه. ثم قال رسول الله(ص): سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يعذّب بعذاب الله عز وجل، إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه. وكان علي بن حسين يُنكر حديث أنس في أصحاب اللقاح. أخبرنا ابن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين قال: والله ما سَمَلَ رسول الله (ص) عينًا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم ). انتهى.

ومقصود الشافعي أنه ثبت عنده أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بإحراق هبَّار بن الأسود بالنار ثم ندم وسحب أمره، وهبَّار هذا تعرّض لزينب ابنة النبي (صلى الله عليه وآله) في طريق هجرتها إلى المدينة، ونخس راحلتها وألقاها عنها فأسقطت جنينها!

كما ثبت عند الشافعي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد سمل أعين الذين سرقوا الإبل وقتلوا رعاتها، لأنه يرجّح رواية البخاري وغيره من رواة السلطة، على رأي الإمام زين العابدين (عليه السلام) الذي نفى نسبة ذلك إلى جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحلف على نفيه!

وقال ابن حجر في فتح الباري:1/294: ( قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المُثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزي بأن ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الأمر ثم النهي. وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن النبي (ص) نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي)انتهى.

يقصد ابن حجر أن نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن المثلة كان بعد نزول آية حد المحارب في سورة المائدة، التي هي آخر سورة نزلت من القرآن، فقد نزلت قبيل وفاة النبي! ومعناه أنه (صلى الله عليه وآله) لم ينهَ عنها في السنة السادسة بعد قصة العرنيين!

بينما قال ابن نجيم في البحر الرائق:1/202: (والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر، وأراد بالنهي المتأخر ما ذكره البيهقي عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله (ص) بعد ذلك خطبة إلا نهى فيها عن المثلة) انتهى.

أقول: وكل غرضهم من ذلك إثبات أن النبي (صلى الله عليه وآله) ارتكب المثلة في قصة العرنيين، ونهى عنها بعدها مباشرة، أو بعدها بثلاث سنوات!!

الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يرتكب شيئًا من ذلك

والصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يرتكب المُثلة ونهى عنها في أحد، وأنه قد يكون نوى بعد مقتل حمزة وتمثيل بني أمية به، أن يقتصّ منهم، فأنزل الله تعالى ترجيح الصبر بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}([2]) فاختار النبي (صلى الله عليه وآله) الصبر وأمر به المسلمين به، ونهاهم عن المثلة التي نَووها. وكان ذلك في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة، قبل قصّة العرنيين بأربع سنوات، وقبل فتح مكة بست سنوات. وقد رواه الجميع واتفقت عليه الرواية عن أهل البيت (عليهم السلام)!([3]).

وممن وافقنا منهم أو أورد رواية نزولها في أحد:

الحاكم في المستدرك: 3/197، وابن حزم: 10/377، والشوكاني في نيل الأوطار: 8/172، وابن أبي شيبة في المصنف: 8/485، والبيهقي في سننه: 6/376، والطبراني في الكبير: 11/52، ومحمد بن سلمة في شرح معاني الآثار: 3/183، والمحاملي في أماليه ص 128، وابن حبان في صحيحه: 2/239، والدارقطني في سننه: 4/64، وابن حجر في فتح الباري: 7/286، والزيلعي في نصب الراية: 2/366، وابن أبي الحديد في شرح النهج: 4/64 و: 15/17، والمناوي في فيض القدير:6/367، والنحاس في معاني القرآن:4/51 و112، والواحدي في أسباب النزول ص 192، والهيثمي في مجمع الزوائد:6/ 119، عن أبي هريرة، وضعفها بصالح بن بشير، وفي ص120، وضعفها بأحمد بن أيوب بن راشد). والطبري في تفسيره:14/253، وقال: (وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية وقيل هي منسوخة أو محكمة) وكأنه رجح نزولها في أحد.

لكن القوم لا يريدون الاعتراف بنزولها في أحد حتى لو رووه بسند صحيح!

بل حتى لو رواه البخاري كما شهد الثعالبي، ولكنهم لا يريدونه لأنه يكذّب ما نسبوه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من مُثلةٍ في قصة العرنيين في السنة السادسة، وهم بحاجة إلى هذه النسبة من أجل تبريرِ فعلِ بعض كبار الصحابة، وإحراقه رجلين بالنار!

قال السيوطي في الدر المنثور:4/135: (وأخرج ابن سعد، والبزار، وابن المنذر، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل، عن أبي هريرة أن النبي (ص) وقف على حمزة حين استشهد فنظر إلى منظر لم ير شيئًا قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه قد مُثّل به فقال: رحمة الله عليك، فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم، فعولاً للخيرات، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى! أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل -والنبي (ص)واقف- بخواتيم النحل: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ.. الآية، فكفَّر النبي (ص)عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر.

وأخرج ابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله(ص) يوم قتل حمزة ومُثِّل به: لئن ظفرت بقريش لأمثلنّ بسبعين رجلاً منهم فأنزل الله: وإن عاقبتم.. الآية. فقال رسول الله (ص): بل نصبر يا ربّ، فصبر ونهى عن المثلة.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير، عن الشعبى قال: لما كان يوم أحد وانصرف المشركون فرأى المسلمون بإخوانهم مُثْلَةً، جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم ويشقّون بطونهم، فقال أصحاب رسول الله(ص): لئن أنالنا الله منهم لنفعلنّ ولنفعلنّ، فأنزل الله: وإن عاقبتم.. الآية، فقال رسول الله (ص): بل نصبر. وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة يوم أحد، حيث قتل حمزة ومُثِّلَ به، فقال رسول الله(ص): لئن ظهرنا عليهم لنمثلنّ بثلاثين رجلاً منهم، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلنّ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا.. إلى آخر السورة).

ولكن السيوطي مع كل هذه الروايات، مال مع جمهورهم الذين لهم غرض في إثبات أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد مثَّل بالعرنيين، ورجّح أن نزول آية العقوبة تأخر الى فتح مكة في السنة الثامنة! قال في الدر المنثور: 4/135: قوله تعالى: {وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.. الآية، أخرج الترمذي وحسَّنه، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن مردويه، والحاكم وصحَّحه، والبيهقي في الدلائل، عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم حمزة، فمثّلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربََينَّ عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}، فقال رسول الله(ص): نصبر ولا نعاقب كفوا عن القوم إلا أربعة). انتهى. (وذكر نحوه في لباب النقول ص121). كما رووا نزولها في فتح مكة وقَوَّوه وصححوا حديثه: كما في مسند أحمد: 5/135 والترمذي: 4/362، والحاكم:2/359 و466، والطبراني في الكبير: 3/144، والشوكاني في نيل الأوطار: 8 /172، وابن كثير في تفسيره: 2/614.

وأخيرًا، لو سلّمنا صحة رواياتهم في نزول آية العقوبة في مكة، فلا تنافي رواية نزولها في أحد قبل خمس سنوات! فَلَيْتَهم سلكوا هذا المسلك العقلائي في الجمع بينها، كما في هامش تفسير الجلالين ص510، قال: (وظاهر هذا تأخّر نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد، وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة، ثم ثانيًا بأحد، ثم ثالثًا يوم الفتح، تذكيرًا من الله لعباده). انتهى.

ولكنهم لا يريدون تكذيب جماعتهم في نسبة سَمْل العيون إلى النبي (صلى الله عليه وآله)!! فروايتهم لا ترد حتى لو لزم منها التنقيص من مقام النبي (صلى الله عليه وآله)، والتناقض!

قال الطبري في تفسيره: 6/283: (وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية على نبيه (ص) معرفة حكمه على من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادًا، بعد الذي كان من فعل رسول الله ( ص ) بالعرنيين ما فعل.... وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله (ص) بالعرنيين ما فعل لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله (ص) بذلك). انتهى.

وذكر العلامة مرتضى في الصحيح من السيرة: 6/275: أن سعيد بن جبير نفى أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد سمل عيون أحد لقوله: (فما مثَّل رسول الله (ص) قبل ولا بعد)، وقد فهم النفي من عبارة ابن جبير، لكن مقصوده بقوله إن النبي (صلى الله عليه وآله) ما فعل إلا في قصة العرنيين لا قبلها ولا بعدها، إثباتها ونفي ما عداها، وليس النفي المطلق. وأصل رواية ابن جبير في تفسير الطبري:6/281، عن ابن شقيق قال: (حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين، فقال: كان ناس أتوا النبي(ص) فقالوا: نبايعك على الإسلام، فبايعوه وهم كذَبَة وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: أنا نجتوي المدينة، فقال النبي(ص): هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال: فبينا هم كذلك إذ جاء الصريخ، فصرخ إلى رسول الله (ص) فقال: قتلوا الراعي، وساقوا النَّعم! فأمر نبي الله فنودي في الناس أن: يا خيل الله اركبي. قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسًا. قال: فركب رسول الله (ص) على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله (ص) وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي(ص) فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية، قال: فكان نفيهم أن نفوهم، حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله منهم وصلب وقطع وسمل الأعين. قال: فما مثَّل رسول الله (ص) قبل ولا بعد. قال: ونهى عن المثلة، وقال: لا تمثّلوا بشيء. قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك، غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم ). انتهى.

فقد صرّح بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل منهم وصلب وقطع وسمل الأعين، حتى بعد نزول آية المحاربة، وأنه لم يكن فعل ذلك من قبل ولا فعله بعده، بل نهى عن المثلة!

فقول ابن جبير أشد من قول غيره! لأنه ينسب الى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سمل عيونهم وصلبهم حتى بعد نزول آية المحاربة، وأنه ندم عليه ونهى عن المثلة!!

كما نسبت الرواية إلى النبي (صلى الله عليه وآله) عن لسان أنس أنه أحرقهم بالنار، وورد ذلك عن أنس في عدة مصادر، وقد شابه أنس أبا الزناد الموظف عند بني أمية والذي قال عن النبي (صلى الله عليه وآله): (فلما وُعظ ونُهِيَ عن المثلة، لم يعد )!!(تفسير القرطبي:6/149).

يتبع =

ــــــــــــــــــــــ

[1] - سورة المائدة: 33

[2] - سورة النحل: 126

[3] - راجع: تفسير القمي: 1/123، وص392، وتفسير العياشي: 2/274، والتبيان: 6/440، وقال: ذكره الشعبي وقتادة وعطاء.  ومجمع البيان: 6/135 و211، وجوامع الجامع: 2/313، وشرح الأخبار: 1/ 275 و:3/230، وذخائر العقبى ص 180و182، ومناقب آل أبي طالب: 1/166، والهداية الكبرى ص 346، والعمدة  ص 453، وإقبال الأعمال: 3/83، ومستدرك الوسائل: 2/257، وتفسير الميزان: 12/203

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد الخامس    أرشيف المجلة     الرئيسية