الشرط الأول والثاني : الطهارة والإباحة
التفصيل بين الجهل عن قصور وبين الجهل عن تقصير ، في الحكم والموضوع
إذا علم بالغصبية أو تذكر في الأثناء وكان جاهلاً أو ناسياً
حكم الصلاة في ثوب استقرضه أو اشتراه أو استأجره وكان من نيته عدم الأداء
الشرط الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة
الكلام في كون المذكى شرطاً أو الميتة مانعاً
عدم الفرق بين الحيوان محلل الأكل أو محرمه
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ
حكم المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفر ، وبعض الفروع المتعلق بذلك
الشرط الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
في عدم الفرق بين ذي النفس وغيره
حكم فضلات الحيوانات مما لا لحم له
حكم الصلاة في وبر الخز غير المغشوش